ما ذكرناه.
٦٤٩ ـ مسألة : رجل طلق زوجته طلقة رجعية ، وارتجعها قبل انقضاء عدتها ، ولم تعلم بالرجعة ، فقضت عدتها وتزوجت رجلا آخر ، ثم حضر الزوج ، وادعى انه ارتجعها في عدتها ، وثبت ذلك له ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا ثبت له ارتجاعها قبل انقضاء عدتها ، بطل نكاحها من الزوج الثاني ، دخل بها أو لم يدخل ، لأنه تزوج بامرأة لها زوج ، وذلك لا يجوز ، وأيضا فلا خلاف انه لو لم يدخل الثاني بها لردت على الأول ، وإذا ثبت له الرجعة ثبتت الزوجية ، وبطل النكاح الثاني ، كما قدمناه.
٦٥٠ ـ مسألة : هل يصح الإيلاء من الذمي أم لا؟
الجواب : يصح ذلك منه لقول الله تعالى وتبارك « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ » (١) ، وهذا عام في الذمي والمسلم.
٦٥١ ـ مسألة : إذا قال له رجل : فارقت زوجتك ، قال : نعم ، هل يقع طلاق أم لا؟
الجواب : إذا قال لك حكم بطلقة واحدة ، لإقراره بإيقاعه بها ، فان قال : إنما أردت بقولي « نعم » الإقرار بطلاق تقدم منى قبل هذه الزوجية ، وصدقته المرأة ، فالأمر على ما ذكره ، وان كذبته ، كانت عليه البينة ، لأن ذلك غير متعذر ، وان لم تكن له بينة ، كان القول قوله مع يمينه.
٦٥٢ ـ مسألة : إذا كانت له زوجة ، فقال له آخر : ألك زوجة؟ فقال : لا ، هل يقع بذلك طلاق أم لا؟
الجواب : لا يقع بذلك طلاق ، لأنه كاذب.
٦٥٣ ـ مسألة : إذا قال لزوجته : أنت طالق واحدة في اثنين ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا قال ذلك ، ونوى الطلاق ، وقعت واحدة رجعية ، كان عارفا بالحساب والضرب ، أولا يكون عارفا بذلك.
__________________
(١) البقرة : ٢٢٦