قائمة الکتاب
باب مسائل تتعلق بالصلاة
باب مسائل تتعلق بالزكاة
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج
باب مسائل تتعلق بالجهاد
باب مسائل تتعلق بالبيوع
باب مسائل تتعلق بالرهن
باب مسائل تتعلق بالضمان
باب مسائل تتعلق بالشركة
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار
باب مسائل تتعلق بالعارية
باب مسائل تتعلق بالوديعة
باب مسائل تتعلق بالغصب
باب مسائل تتعلق بالشفعة
باب مسائل تتعلق بالمضاربة
باب مسائل تتعلق بالمساقاة
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك
باب مسائل تتعلق باللقطة
باب مسائل تتعلق بالوصايا
باب مسائل تتعلق بالفرائض
هل يصح اجتماع النصف مع الثلثين؟
١٥٧باب مسائل تتعلق بالنكاح
باب مسائل تتعلق بالخلع
باب مسائل تتعلق بالطلاق
باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان
باب مسائل تتعلق بالعدد
باب مسائل تتعلق بالرضاع
باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة
باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها
باب مسائل تتعلق بالصيد
باب مسائل تتعلق بالأطعمة
باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي
باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما
باب مسائل تتعلق بالحدود
باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوي والبينات
باب في أعيان المسائل من العويص
البحث
البحث في جواهر الفقه
إعدادات
جواهر الفقه

جواهر الفقه
تحمیل
أيضا من أي كلالة كانوا.
٥٥٧ ـ مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع الثلث؟
الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع اثنان أو أكثر منهما من كلالة الأم مع زوج ، فيكون للزوج فرضه ، وهو النصف ، وللاثنين أو ما زاد عليهما من هذه الكلالة فرضهم : الثلث ، والباقي يرد عليهم دون الزوج. ومثل ان يجتمع أب وأم وزوج ، فيكون للزوج النصف ، وللأم الثلث مع عدم من يحجبها ، والباقي للأب.
ومثل ان تجتمع أخت من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب مع اثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم ، فيكون للأخت من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب النصف بالتسمية ، وللاثنين أو ما زاد عليهما من كلالة الأم الثلث بالتسمية أيضا ، والباقي يرد على الأخت من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب. ومثل ان يجتمع أم وزوج ، فيكون للزوج النصف ، وللأم الثلث ، والباقي يرد على الأم.
٥٥٨ ـ مسألة : هل يصح اجتماع النصف مع السدس؟
الجواب : يصح ذلك ، مثل ان يجتمع أب وأم وزوج ، فيكون للزوج النصف ، وللأم السدس مع وجود من يحجبها من الأخوة والأخوات ، والباقي للأب. ومثل ان يجتمع واحد من كلالة الأم مع زوج ، فيكون لهذا الواحد السدس بالتسمية ، وللزوج النصف ، والباقي يرد على الواحد من هذه الكلالة. ومثل ان تجتمع أخت لأب وأم أو لأب مع واحد من كلالة الأم ، فيكون للأخت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب النصف ، وللواحد من كلالة الأم السدس ، ويرد الباقي على من كان من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب.
٥٥٩ ـ مسألة : هل يصح اجتماع الربع مع الثلثين؟
الجواب : يصح ذلك ، مثل ان تجتمع البنتان أو ما زاد عليهما من البنات مع زوج ، فيكون للبنتين أو البنات الثلثان ، وللزوج الربع ، والباقي يرد على البنتين أو البنات. ومثل ان تجتمع الأختان أو أكثر منهما من الأخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب مع زوجة ، فيكون للأخوات المذكورات الثلثان ، ويكون للزوجة الربع.