يلزمه غير المهر ، وعليه اجرة مثلها من وقت القبض الى وقت الرد ، لأن المنافع تضمن بالغصب ، فاما الولد ، فيلحق نسبه (١) بالواطى ، لأنه أحبلها بوطأ شبهة ، فيكون الولد حرا ، وإذا وضعته كان عليه ما نقصت بالوضع ، لأنها مضمونة باليد الغاصبة ، ولأن سبب النقص منه ، فلزمه ضمان ذلك ، وإذا وضعته ، كانت عليه قيمته ، لأنه كان من حقه ان يكون مملوكا لسيدها ، فإذا حررناه كانت عليه قيمته ووقت التقويم ، يوم يسقط فيه حيا ، لأنه الوقت الذي حال بين السيد وبين التصرف فيه ، لأنه قبل ذلك لم يملك التصرف فيه.
وان وضعته ميتا ، لم يكن عليه ضمان ، لأنه لا يعلم حيا قبل هذا ، ولأنه ما حال بينه وبين سيده في وقت التصرف.
وان كانا عالمين بالتحريم ، كان عليهما الحد ، لأن ذلك منهما زنا ، فان كانت بكرا ، كان عليه عشر قيمتها وهو أرش البكارة ، لأنه أتلف عليه جزءا ، وعليه اجرة مثلها من وقت القبض الى وقت الرد.
وان أكرهها ، كان عليه المهر ، لأن المكرهة لها المهر عندنا ، وان كانت طاوعته ، لم يكن لها مهر ، لأنها زانية ، وان حملت وأتت بولد ، لم يلحق به النسب ، لأنه عاهر ، لقول النبي (ص) : وللعاهر الحجر (٢) ، ولأنها حملت من زنا ، وإذا وضعت الولد ، كان عليه ما نقصت بالولادة ، وان وضعته حيا كان مملوكا مغصوبا في يده مضمونا ، وان كان قائما رده ، وان كان تالفا ، كانت عليه قيمته أكثر مما كانت من وقت قيمته الوضع الى وقت التلف (٣) ، وان وضعته ميتا ، لم تلزمه قيمته.
وان كانت هي عالمة بالتحريم وهو جاهل وأكرهها على ذلك ، الحكم فيه كما لو كانا جاهلين وقد تقدم ذلك ، وان طاوعته فالحكم فيه كالحكم في كونهما جاهلين إلا في الحد وسقوطه عنها ولزوم المهر ، فان كانت جاهلة وهو عالم ، فالحكم فيه كما لو كانا عالمين إلا في سقوط الحد عنها ولزوم المهر.
__________________
(١) وفي نسخة : فيلحق بشبهة بالواطى
(٢) عوالي اللئالى ج ٢ ص ١٣٢ ح ٣٥٩
(٣) وفي نسخة : كانت عليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من وقت الوضع الى وقت التلف.