ثلاث وسبعين فرقة ، ويحدّد أولا المعنى الجامع للفرق المختلفة في اسم ملة الإسلام.
ويعرض لآراء الفرق الذين يدخلون بالاسم العام في ملة الإسلام.
الرأي الأول يقول : إن أمة الإسلام تقع على كل مقر بالنبوة لمحمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وإن كل ما جاء به حق كائناً قوله بعد ذلك ما كان.
الرأي الثاني : أن أمة الإسلام كل من يرى وجوب الصلاة إلى جهة الكعبة.
الرأي الثالث : إن أمة الإسلام جامعة لكل من أقر بشهادتي الإسلام لفظاً وكل من قال لا إله إلاّ الله محمد رسول الله فهو مؤمن حقاً وهو من أهل ملة الإسلام سواء كان مخلصاً فيه أو منافقاً.
ونقض البغدادي في هذه الآراء باستثناء الرأي الثاني ، حيث قال فيه : رضي بعض فقهاء الحجاز هذا القول وأنكره أصحاب الرأي لما روي عن أبي حنيفة أنّه صحّح إيمان من أقرّ بوجوب الصلاة إلى الكعبة وشك في موضعها.
وأصحاب الحديث لا يصحّحون إيمان من شك في موضع الكعبة كما لا يصححون إيمان من شك في وجوب الصلاة إلى الكعبة.
ثم قال : والصحيح عندنا أن أمة الإسلام تجمع المقرين بحدوث العالم وتوحيد صانعه وقدمه وصفاته وعدله وحكمته ونفي التشبيه عنه ، والمقرين بنبوة محمد ورسالته إلى الكافة وبتأييد شريعته وبأن كل ما جاء به حق وبأن القرآن منبع أحكام الشريعة وأن الكعبة هي القبلة التي تجب