يطيقه المكلّف كان النذر باطلاً.
٢ ـ رفع رجل من بني هاشم رسالة إلى الإمام الجواد عليهالسلام جاء فيها : ( إنّي كنت نذرت نذراً منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوّعة نحو مرابطتهم بجدّة وغيرها من سواحل البحر ، افترى جعلت فداك انّه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو افتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البرّ لأصير إليه إن شاء الله؟ ).
فأجابه عليهالسلام برسالة جاء فيها :
( إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته وإلاّ فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البرّ ، وفّقنا الله وإيّاك لما يحب ويرضى .. ) (١).
ولم ينعقد هذا لنذر لأنّ متعلّقة غير راجح ، وقد حثّ الإمام على أن يصرف نفقات مرابطته في وجوه البرّ والتي منها الإحسان إلى الفقراء.
كفارة مخالفة العهد :
وأفتى فقهاء الإمامية بأن من حنث ما عاهد عليه الله تجب عليه الكفّارة المخيّرة وهي : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وقد استندوا في ذلك إلى ما روي عن الإمام أبي جعفر عليهالسلام فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرماً أبداً فلمّا رجع عاد إلى المحرم ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : يعتق أو يصوم أو يتصدّق على ستين مسكيناً وما ترك من الأمر أعظم ويستغفر الله ويتوب إليه (٢).
__________________
١ ـ تهذيب الأحكام : ج ٨ ص ٣١١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ج ١٦ : ص ٢٤٨.