قَالَ (١) : « نَعَمْ (٢) ». (٣)
٦٦٦٤ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ (٤) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هَلْ عَلى أَهْلِ الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « الْفِطْرَةُ عَلى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذلِكَ الْقُوتِ ». (٥)
٦٦٦٥ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٧) : سُئِلَ عَنْ (٨) رَجُلٍ فِي الْبَادِيَةِ (٩) لَايُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ (١٠)؟
__________________
(١) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال ».
(٢) في مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٠٧ : « يستفاد من هذه الرواية أنّ الساقط عن اليتيم فطرته خاصّة ، لا فطرة غلامه ، وأنّ للمملوك التصرّف في مال اليتيم على هذا الوجه ، وكلا الحكمين مشكل ». وفي مرآة العقول : « ويمكن حمله [ على ] ما إذا حضر الفطر قبل وفاة مولاه ، وإن كان بعيداً ».
(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٢٠٦٥ ، إلى قوله : « لا زكاة على يتيم » ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٠٧٣ ، من قوله : « وعن مملوك يموت مولاه » وفيهما معلّقاً عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٧٤ ، بسنده عن محمّد بن القاسم الفضيل البصري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام. وراجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، ح ٥٨٧٦ و٥٨٧٧ و٥٨٧٩ ومصادره الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٢٦ ، ذيل ح ١٢١٣٧ و١٢١٣٨.
(٤) في الاستبصار : « أخبره ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢٠ ، والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ح ١٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ذيل ح ٢٠٦٤ ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٣ ، ح ١٣٧ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٥٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٢١٨٨.
(٦) في « بخ ، بر ، بف ، جر » : ـ / « بن إبراهيم ».
(٧) في « بخ ، جن » : + / « قال ».
(٨) في الوافي : ـ / « عن ».
(٩) في الوافي : « بالبادية ».
(١٠) في الوافي : « لا يمكنه الفطرة ؛ يعني من الغلاّت ». وفي هامشه عن ولد المصنّف : « اريد بالغلاّت الغلاّت المعهود إعطاؤها ». وفيه عنه أيضاً : « لو علّلنا عدم إمكانه الفطرة بالفقر وعدم المكنة ، كما هو الظاهر من اللفظ لاستقام من غير حمل على سهو أو تخصيص للسؤال أو الجواب ، وعلى هذا يكون أمره عليهالسلام بالتصدّق بأربعة أرطال محمول على الاستحباب ، لا على الإيجاب ».
![الكافي [ ج ٧ ] الكافي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1050_kafi-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
