١١ ـ بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ وَالدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ
٥٨٠٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَانْطَلَقَ بِهِ ، فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ ، فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ ، فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ ، فَلَمْ يُصِبْهُ ، فَمَكَثَ بَعْدَ ذلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ، ثُمَّ إِنَّهُ (١) احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ (٢) مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ (٣) ، فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ (٤) ، كَيْفَ يُزَكِّيهِ؟
قَالَ : « يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَإِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ ». (٥)
٥٨٠٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسى (٦) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ، ثُمَّ يَأْتِيهِ ، فَلَا يُرَدُّ (٧) رَأْسُ الْمَالِ ، كَمْ يُزَكِّيهِ؟
قَالَ : « سَنَةً وَاحِدَةً » (٨) (٩)
__________________
(١) في « بخ » : ـ / « إنّه ».
(٢) هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : + / « الذي ».
(٣) في « بر » : ـ / « كلّه ».
(٤) في « بخ » وحاشية « بث » : « كلّه ».
(٥) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٣ ، ح ٩٢٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٣ ، ح ١١٦٠٣.
(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ / « بن موسى ».
(٧) في « ظ » : « فلا يزد ». وفي التهذيب : « ولا يرد عليه ». وقال في الوافي : « فلا يردّ ؛ يعني المال ، أو هو مبنيّ علىالمفعول ، أو هو من الورود ».
(٨) في مرآة العقول : « يحتمل على بُعد أن يكون المراد السنة التي عنده على الوجوب ».
(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١ ، ح ٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ٨١ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١ ، ح ٧٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٣ ، ح ٩٢٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٤ ، ح ١١٦٠٦.