٦٦٨٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ (١) الْجَامِعِ (٢) ». (٣)
٧٨ ـ بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِي يَصْلُحُ (٤) الِاعْتِكَافُ فِيهَا (٥)
٦٦٨١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي الاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا؟
فَقَالَ : « لَا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلّى فِيهِ (٧) إِمَامٌ عَدْلٌ (٨) بِصَلَاةِ (٩) جَمَاعَةٍ ، وَلَابَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ (١٠) فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، وَالْبَصْرَةِ (١١) ، وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ ،
__________________
الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٤٠٥٦.
(١) في « ى ، بح ، بس ، جن » والفقيه : « مسجد ».
(٢) في « بر » : ـ / « في المسجد الجامع ».
(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٠٨٦ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١١ ، ص ٤٨٥ ، ح ١١١٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٦ ، ذيل ح ١٤٠٥٣ ؛ وص ٥٣٨ ، ذيل ح ١٤٠٦٢.
(٤) في « ظ ، بث » : « يصحّ ».
(٥) في حاشية « بث » : « بها ».
(٦) في التهذيب ، ح ٨٨٢ والاستبصار ، ح ٤٠٩ : ـ / « الحسن ».
(٧) في « ظ » والبحار : « فيها ».
(٨) في الوافي : « كأنّ المراد بالعدل ما يقابل الجور ، فيشمل غير المعصوم ممّن يصلح للقدوة ، إلاّ أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم ؛ فإنّها ممّا صلّى فيه المعصوم ».
وفي مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٤٢٨ : « قوله عليهالسلام : قد صلّى إمام عدل ، يحتمل التوصيف والإضافة ، وظاهره إمام الأصل ، واحتمل كلّ إمام عدل ، وعلى التقديرين ظاهره الاكتفاء بصلاة الجماعة وعدم لزوم وقوع الجمعة فيه. وقوله عليهالسلام : ولا بأس ، يؤيّد الإمام الأصل. ويحتمل على بعد أن يكون ذكرها على المثال لبيان أنّ المساجد التي صلّى فيها أئمّة المخالفين لا يجوز الاعتكاف فيها ».
(٩) في الوسائل والبحار والتهذيب ، ح ٨٨٢ والاستبصار ، ح ٤٠٩ : « صلاة ».
(١٠) في البحار : « أن تعتكف ».
(١١) في التهذيب ، ح ٨٨٢ والاستبصار ، ح ٤٠٩ : ـ / « والبصرة ».