كَانَ غَيْرُ (١) ذلِكَ ، فَلْيُصَلِّ وَلْيُفْطِرْ (٢) ». (٣)
٢١ ـ بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
٦٣٧٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ ، فَأَكَلَ وَشَرِبَ ، ثُمَّ ذَكَرَ؟
قَالَ : « لَا يُفْطِرْ (٤) ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رَزَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ». (٥)
٦٣٧٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُهُ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ».
٦٣٨٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ
__________________
(١) في « بر » : « دون ».
(٢) في « بح ، بر ، بس ، بف ، جن » : « ويفطر ».
(٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٥١٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٩ ، ح ١٩٣٣ ، معلّقاً عن الحلبي. التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، صدر ح ٥٧٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٠٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ذيل ح ١٣٠٧٩.
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٧١ : « قوله عليهالسلام : لا يفطر ، بإطلاقه يشمل كلّ صوم ، كما هو المذهب ، فالتعميم في العنوان أولى ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٧٧ ، ح ٨٣٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٨ ، ح ١٨٩٣ ، معلّقاً عن الحلبي. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٨٠٩ ؛ وص ٢٧٧ ، ح ٨٣٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عنأميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن ح ٦٣١٩ الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٠ ذيل ح ١٢٨٠٢.