فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي صِيَامُهُ (١) ، وَلَاصِيَامُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ». (٢)
٦٥٨٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٣) ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلاَّلِ ، قَالَ :
قَالَ لَنَا (٤) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا صِيَامَ (٥) بَعْدَ الْأَضْحى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَلَابَعْدَ الْفِطْرِ ثَلَاثَةَ (٦) أَيَّامٍ ؛ إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ». (٧)
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٦٣ : « قوله عليهالسلام : لا ينبغي صيامه ، محمول على الحرمة إجماعاً ، وإن كان ظاهره الكراهة ، وأمّا أيّام التشريق فلا خلاف في تحريمه لمن كان بمنى ناسكاً ، والمشهور التحريم لمن كان فيها وإن لم يكن ناسكاً ... والأظهر الكراهة ».
(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ، مع اختلاف يسير وزيادة ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٧ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، وتمام الرواية فيه : « يا عليّ صوم يوم الفطر حرام » ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٤٢٦ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، وفي كلّها بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن الحديث الطويل ٦٣١٩ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٧ ، ضمن الحديث الطويل ١٧٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٦ ، ضمن الحديث الطويل ٨٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ضمن الحديث الطويل ٤٢٧ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ضمن الحديث الطويل ؛ والخصال ، ص ٥٣٤ ، أبواب الأربعين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٢ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٠١ ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١١ ، ص ٨٣ ، ح ١٠٤٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥١٤ ، ح ١٣٩٩١.
(٣) هكذا في « جر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع والوسائل : ـ / « عن أحمد بنمحمّد بن أبي نصر ».
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ أبا سعيد المكاري ، هو هاشم بن حيّان وهو من أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام الذين بقوا بعده وتوقّفوا في إمامة موسى بن جعفر عليهالسلام ورواته متقدّمون على أحمد بن محمّد ـ وهو مشترك بين ابن عيسى والبرقي ـ بطبقةٍ كصفوان بن يحيى ، أو بطبقتين كنضر بن سويد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٨ ، الرقم ٧٨ ؛ وص ٤٣٦ ، الرقم ١١٦٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ص ٣٩٣ ـ ٣٩٤.
(٤) في « ى » والتهذيب ، ج ٤ : ـ / « لنا ».
(٥) في مرآة العقول : « النفي أعمّ من الكراهة والحرمة على المشهور ، وربما يستدلّ به على القول بالتحريم مطلقاً ، ويؤيّد الأوّل أنّ الثاني محمول على الكراهة إجماعاً ».
(٦) في « بف » : « بثلاثة ».
(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٣١ ، بسنده عن زياد بن أبي الحلاّل. قرب الإسناد ، ص ١٩ ، ذيل ح ٦٥ ،