٥٧٨٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ : مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ (٣) فِيهِ الزَّكَاةُ؟
فَقَالَ (٤) : « خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ (٥) ، وَيُتْرَكُ (٦) مِعى فَأْرَةٍ (٧) وَأُمُّ جُعْرُورٍ (٨) لَايُزَكَّيَانِ وَإِنْ كَثُرَا ، وَيُتْرَكُ لِلْحَارِسِ (٩) الْعَذْقُ (١٠) وَالْعَذْقَانِ ، وَالْحَارِسُ (١١) يَكُونُ فِي النَّخْلِ يَنْظُرُهُ ، فَيُتْرَكُ ذلِكَ لِعِيَالِهِ ». (١٢)
__________________
(١) في « بخ ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».
(٢) في « بح ، بر » : ـ / « بن عيسى ».
(٣) في « بث ، بح ، بف ، جن » : « ما يجب ».
(٤) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».
(٥) في « بح » وحاشية « بث » : « أوسق ».
(٦) في « بث ، بخ » : « وتترك ».
(٧) مِعَى الفَأْرَةِ : ضرب من رديء تمر الحجاز. لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ( معى ).
(٨) في « بر » : « امّ جعرون ». وفي التهذيب : + / « و ». وفي اللغة بدون لفظة « أُمّ » ، قال الجوهري : « الجعرور : ضرب من الدَّقَل ، وهو أردأ التمر » وقال ابن الأثير : « الجعرور : ضرب من الدَّقَل يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ( جعر ).
(٩) في « بخ ، بر » : « للخارص ».
(١٠) « العَذْق » : النخلة بحملها. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٢ ( عذق ).
(١١) في الوافي : + / « من ». والظاهر أنّ العلاّمة المجلسي قرأ في الموضعين : الناطر ، حيث قال في مرآة العقول : « وقال ـ أي في القاموس ـ الناطر والناطور : حافظ الكرم والنخل ». وراجع أيضاً : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٧ ( نطر ).
(١٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨ ، ح ٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ذيل ح ٥٩٨٥ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام. التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ذيل ح ٣٠٣ ، معلّقاً عن الكليني في الكافي ، ح ٥٩٨٥. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ، ذيل ح ١٠٤ ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : « ويترك معى فأرة » إلى قوله : « العذق والعذقان » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٩١٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧٦ ، ح ١١٧٧٤ ؛ وفيه ، ص ١٩١ ، ح ١١٨١٠ ، من قوله : « ويترك للحارس ».