عَلَيْهِ قَضَاءَ (١) تَمَامِ (٢) الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ».
ثُمَّ قَالَ : « وَالسُّنَّةُ لَاتُقَاسُ ، وَإِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، مَا آكُلُ إِلاَّ (٣) الْقُوتَ (٤) ، وَمَا أَشْرَبُ (٥) كُلَّ الرِّيِّ ». (٦)
٦٥٣٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ (٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
|
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ : « مَا عَرَفَ (٨) هذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ ؛ إِنَّ (٩) لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلاً ». (١٠) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ (١١) : |
__________________
عدم صحّة القياس حتّى يقاس جواز الجماع بجواز الأكل والشرب. ثمّ الظاهر من الخبر حرمة الجماع بالنهار في السفر ، وحمله الأكثر على الكراهة جمعاً ، كما هو ظاهر الكليني ، وقد عرفت أنّ الشيخ عمل بظاهره ، وحمل ما يدلّ على الجواز على من غلبته الشهوة ، وخاف وقوعه في المحظور ، أو على الوطي في الليل. ولا يخفى بعدهما ».
(١) في التهذيب والاستبصار : ـ / « قضاء ».
(٢) في الاستبصار : « إتمام ».
(٣) في « بخ » : « أكل ». وفي الفقيه والاستبصار : « كل » بدل « إلاّ ».
(٤) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : إلاّ القوت ، أي الضروري ، وفي الفقيه : كلّ القوت. وهو أظهر ، ويدلّ على كراهة التملّي من الطعام والشراب للمسافر ، كما هو مذهب الأصحاب فيه وفي سائر ذوي الأعذار ».
(٥) في « بح » والاستبصار : « ولا أشرب ».
(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٧٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ، ح ١٩٨٦ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٩٥٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٣٢٣١.
(٧) في الاستبصار : « الأحمري ».
(٨) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « أما عرف ». وفي التهذيب والاستبصار : « أما يعرف ».
(٩) في « ى » : « أنّه ».
(١٠) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٧٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٩٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٣٢٣٢.
(١١) في « بر ، بف » : ـ / « قال الكليني ».