قَالَ (١) : « هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ (٢) قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ ) (٣) ».
قُلْتُ : فَلَا يَفْصِلُ (٤) بَيْنَهُمَا؟
قَالَ : « إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاوِصَالَ فِي صِيَامٍ ، يَعْنِي لَايَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ (٥) مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ ، وَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ (٦) أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ ». (٧)
٦٣٤٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سأَلَهُ (٨) عَنِ الصَّوْمِ فِي الْحَضَرِ؟
فَقَالَ : « ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ : الْخَمِيسُ مِنْ جُمْعَةٍ ، وَالْأَرْبِعَاءُ مِنْ
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فقال ».
(٢) في الوافي : « هما الشهران ؛ يعني أنّهما مثل شهري الكفّارة في أنّهما توبة من الله وكفّارة للخطايا ، ولمّا فهم السائل من التتابع لزوم الوصل من غير إفطار ، وكان قد سمع النهي عن الوصال ، أشكل الأمر عليه ، فاستفهم ذلك ، فأجابه عليهالسلام بالفرق بين الأمرين. وهذا الخبر كالنصّ في ما قلناه في تأويل الخبر السابق ».
وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : هما الشهران ، هذه الآية وردت ظاهراً في كفّارة قتل الخطأ ، ولا خلاف في أنّه لا يجزي هذان الشهران عنها. ويحتمل أن يكون أوّلاً كذلك ، ثمّ نسخ ، أو يكون المراد أنّهما نظير هذين الشهرين في كون كلّ منهما كفّارة من الذنوب. ولا يبعد أن يكون في بطن الآية هذا أيضاً مراداً ».
(٣) النساء (٤) : ٩٢.
(٤) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « ولا يفصل ». وفي التهذيب : « أفلا يفصل ».
(٥) في « بح » : « صومين ».
(٦) في التهذيب ، ص ٣٠٩ : « للرجل ».
(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ٩٢٧ ؛ وص ٣٠٩ ، ذيل ح ٩٣٢ ، [ وفيه من قوله : « قلت : فلا يفصل بينهما » ] ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٣٨ ، ح ٤٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الوصال وصوم الدهر ، ح ٦٣٥١ ؛ وكتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ح ٩٨٩٨ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٧٢ ، ح ٢٠٤٩ ؛ وج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ح ٤٢٧٣ ؛ وج ٤ ، ص ٣٦٧ ، ح ٥٧٦٢ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ح ١٧ ؛ والجعفريّات ، ص ١١٢ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ح ٤ ؛ وص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ح ٣ الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٥ ، ح ١٠٤٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤٩٦ ، ح ١٣٩٤٦ ؛ وص ٥٢٢ ، ح ١٤٠١٩ ؛ وفيه ، ص ١٤٣ ، ح ١٣٠٥٨ ، تمام الرواية هكذا : « وقد يستحبّ للعبد أن لايدع السحور ».
(٨) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جن ». وفي « بح ، بس » والمطبوع والوسائل : « سئل ».