وَالسَّنَةُ (١) عَلى نَحْوِ ذلِكَ ، أَمْ ذلِكَ كُلُّهُ الْكَفَافُ الَّذِي لَايُلَامُ عَلَيْهِ (٢)؟
فَقَالَ : « هُوَ أَمْرٌ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ فِيهِ أَحْرَصُكُمْ عَلَى الرَّغْبَةِ وَالْأَثَرَةِ (٣) عَلى نَفْسِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ ) (٤) وَالْأَمْرُ الْآخَرُ لَايُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلى (٥) ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ». (٦)
٦٠٧٢ / ٢. قَالَ (٧) : وَحَدَّثَنَا (٨) بَكْرُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ بُنْدَارَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ :
__________________
(١) في « بر ، بف » : « فالسنة ».
(٢) في الوافي : « يستفاد من قول السائل : الكفاف الذي لا يلام عليه ، أنّ عدم ورود الملامة على ادّخار الكفاف كان أمراً معهوداً عنده ، ويأتي الحديث فيه في باب التوسيع على العيال ، وحاصل جواب الإمام عليهالسلام أنّ الإيثار بالكفاف على النفس أولى من ادّخاره ، وأمّا الإيثار به على العيال فلا ، بل الادّخار خير منه ، وذلك لأنّ الإنفاق على العيال إعطاء وكما أنّ الإيثار عليهم إعطاء ، وأحد الإعطاءين أولى بالبدأة من الآخر. أو نقول : الإنفاق على العيال إعطاء ، وهو خير من الأخذ ، فلولم يدّخر لهم فربّما يحتاج إلى الأخذ ، واكتفى عليهالسلام في بيان ذلك كلّه بذكر الحديث النبويّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومعناه أنّ يد المعطي خير من يد الآخذ إلاّ أنّ أدب الإعطاء أن يبدأ بالعيال ، فإن فضل منهم شيء أعطى غيرهم. والخصامة : الحاجة ».
(٣) « الأثرة » بالتحريك : الاسم من آثر يُوثر إيثاراً ، إذا أعطى وفضّل. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٤ ( أثر ).
(٤) الحشر (٥٩) : ٩.
(٥) « اليد العليا » : المتعفّفة ، أو المنفقة ؛ والسُفلى : السائلة. وقيل : العليا : المعطية ؛ والسفلى : الآخذة. وقيل : السفلى : المانعة. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ؛ لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٨٦ ( علا ).
(٦) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل المعروف ، ح ٦٠٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، ح ١٦٨٨ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيهما من قوله : « لا يلام على الكفاف » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. المؤمن ، ص ٤٤ ، ح ١٠٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب كفاية العيال والتوسّع عليهم ، ح ٦٠٣٩ ومصادره الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤١٥ ، ح ٩٧٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٣١ ، ح ١٢٤١١.
(٧) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد.
(٨) في « بر » : « حدّثنا » بدون الواو.