صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة.
٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال سمعت بعض أصحابنا يذكر أن أقل ما يجزئ في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا المغرب فإن لها ثلاثا.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وأحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل :
______________________________________________________
فالظهر وما عطف عليه بدل أو عطف بيان ، ويحتمل فيه النصب بالظرفية أي وقت الظهر إلا التكبير والتهليل أي على الاجتماع أو على البدلية والمراد بالدعاء إما الاستغفار أو الصلوات على محمد وآله أو الأعم.
الحديث الثالث : حسن موقوف.
الحديث الرابع : صحيح.
وقال : في المدارك (١) قال ابن بابويه في كتابه سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول رويت أنه سئل الصادق عليهالسلام (٢) عن قول الله عز وجل « وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا » (٣) فقال هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى الركعة ، وروى ذلك الشيخ عن حريز (٤) ونقل عن ابن الجنيد أنه قال بهذا المذهب.
وما وردت من الرواية وإن كانت صحيحة لكنها معارضة بأشهر منها ويمكن حملها على التقية أو على أن كل طائفة إنما تصلي مع الإمام ركعة فكأن صلاتها ردت إليها انتهى.
__________________
(١) المدارك ص ٢٤١.
(٢ و ٤) الوسائل ج ٥ ـ ص ٤٧٨ ـ ح ٢.
(٣) سورة : النساء الآية ١٠١.