والحمام والقبور ومسان الطريق وقرى النمل ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والثلج.
١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو قال إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الأرض وعن الرجل يصلي بين القبور قال لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه وعشرة أذرع من خلفه وعشرة أذرع عن يمينه
______________________________________________________
الحمام فلا تكره الصلاة فيه قطعا وأما مسان الطرق فقد مر الكلام فيها وفي القاموس سن الطريق سارها كاستسنها ، وسنن الطريق مثلثة وبضمتين نهجه وجهته والمسان من الإبل الكبار.
وقال : الجوهري قرى جمع قرية وهي مجتمع ترابها حول حجرها وقال : العطن محركة وطن الإبل ومبركها حول الحوض ، ومجرى الماء المكان المعدة لجريانه فيه ، وقيل : تكره الصلاة في بطون الأودية التي يخاف فيها هجوم السيل وأما السبخ والثلج فقال الوالد العلامة (ره) المنع منهما من عدم الاستقرار ولهذا روي عدم البأس من التسوية.
الحديث الثالث عشر : موثق.
وظاهره عدم جواز الصلاة بين القبور ، وحمل على الكراهة والظاهر استثناء قبور الأئمة عليهمالسلام منها للتوقيع الذي خرج عن القائم عليهالسلام حيث قال أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الأيمن على القبر وأما الصلاة فإنها خلفه وقد أوردنا أخبارا كثيرة في ذلك في أبواب زيارة الحسين وغيرها في كتابنا الكبير والشهيد (ره) في الذكرى قال : بعد إيراد الأخبار الدالة على المنع من البناء والصلاة الإمامية مطبقة على جوازهما بالنسبة إلى قبورهم عليهمالسلام.