فإذا ثبت اعتبارها فيه بذلك الدليل ثبت اعتبارها في مورد التعارض بالإجماع المركّب ، فيجب إخراجه عن تحت الثاني ، وتخصيصه بغير مورد التعارض ، فافهم.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( توضيح ذلك ... ) (١).
المشار إليه إنّما هو أصل المدّعى ، وهو تصوير كون تقديم الأدلّة على الأصول من باب التخصيص الحقيقي ، لكن العبارة موهمة في بادئ النّظر أنّ المشار إليه هو ما ذكر من عدم نفع كون دليل اعتبار الأمارة أعمّ من وجه.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( وهو الشكّ ... ) (٢).
يعني غير العلم الشامل للظنّ أيضا.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( لا مخصص ... ) (٣).
الفرق بين التخصيص والحكومة : أنّ الحاكم متعرّض لحال المحكوم عليه ومفسّر له ، فلذا لا يفهم التعارض بينهما من أوّل الأمر ، هذا بخلاف المخصص ، فإنّه معارض للمخصص ـ بالفتح ـ من أوّل الأمر ومناف له ، ولذا يعمل بالعلاج بينهما.
قوله ـ قدّس سرّه ـ : ( وأمّا الأصول المشخصة لحكم الشبهة في الموضوع ... ) إلى قوله : ( إلاّ لمناسبة يقتضيها المقام ... ) (٤).
وذلك لأنّ التعرض لحكم الشبهات في الموضوعات الخارجية ـ كاستصحاب الطهارة مع الشك في الحدث أو العكس وكذا سائر الموارد ـ من وظيفة الفقيه ، فمورده الكتب الفقهية.
وأما الأصولي فليس شأنه إلا التعرض للقواعد الكلية التي يستنبط منها
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٠٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣٠٩.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣١٠.
(٤) فرائد الأصول ١ : ٣١٠.