الأحكام الفرعية الكلية الإلهية.
قوله ـ قدس سره ـ : ( ثم إن انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقلي ... ) (١).
يعني أن انحصار موارد الاشتباه في الموارد الأربعة ـ التي هي مجار للأصول الأربعة ـ عقلي.
لكن لا يخفى أن العبارة ليس لها تمام الانطباق على المقصود.
ثم إنه ـ قدس سره ـ إنما ادعى انحصار موارد الاشتباه عقلا في الأربعة ، ولم يدع انحصار الأصول في الأربعة كذلك ، لأن انحصار الأصول في الأربعة في الموارد الأربعة ليس عقليا كما لا يخفى ، لأنه يمكن أن يجعل الشارع في كل مورد من الموارد الأربعة أزيد من أصل واحد ، بأن يحكم في موارد الاستصحاب ـ مثلا ـ في بعض المقامات بالأخذ على طبق الحالة السابقة ، فيكون الأصل في ذلك المقام الاستصحاب ، وفي بعض المقامات من ذلك المورد بالأخذ على خلاف الحالة السابقة ، فيكون هذا أصلا آخر وراء الأصول الأربعة ويترك الاستصحاب من حيث كون النّظر فيها إلى الحالة السابقة ، وهكذا الكلام في سائر الموارد الأربعة.
نعم الواقع في الشريعة ليس أزيد من الأصول الأربعة ، فالحصر فيها اتفاقي لا عقلي.
قوله ـ قدس سره ـ : ( لأن الشك إما في نفس التكليف ... إلخ ) (٢).
أقول : الشبهة الحاصلة في مقام الشك والتحير : إما شبهة في الحكم ، وإما شبهة في الموضوع.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣١٠.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٣١٣.