قائمة الکتاب
الوضوء في الكتاب والسنة
المسح على الخفّين
اختيارا
في الحضر والسفر
تشريع الأذان
و
التثويب في أذان الفجر
المقام الأول : وفيه أُمور
المقام الثاني : التثويب في الأذان
القبض
بين البدعة والسنة
البسملة
جزئيّتها والجهر بها
السجود
على الأرض
الجمع بين الصلاتين
3. كان الجمع بين الصلاتين جمعا صوريا
٣٠٦القصر في السفر
إفطار المسافر
في شهر رمضان
صلاة التراويح
خاتمة المطاف : وفيه أمور
متعة الحجّ
متعة النساء
أو
الزواج المؤقت
إعدادات
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ١ ]
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ١ ]
تحمیل
٣. كان الجمع بين الصلاتين جمعا صوريا
إنّ غير واحد ممّن تعرض لحلّ هذه الأحاديث التجأ إلى أنّ الجمع لم يكن جمعا حقيقيا كما في الجمع في السفر ، بل كان جمعا صوريا ، بمعنى انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أخّر الظهر إلى حد بقي من وقتها مقدار أربع ركعات فصلّى الظهر ، وبإتمامها دخل وقت العصر وصلّى العصر فكان جمعا بين الصلاتين مع أنّ كلّ واحدة من الصلاتين أتي بها في وقتها. وهذا هو الظاهر في غير واحد من شراح الحديث ، وإليك كلماتهم :
١. قال النووي : ومنهم من تأوّله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاّها فيه فلمّا فرغ منها دخلت الثانية فصلاّها فصارت صلاته صورة جمع.
ثمّ رده وقال : وهذا أيضا ضعيف أو باطل ، لأنّه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ، وفعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب ، واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره ، صريح في ردّ هذا التأويل. (١)
وكان على النووي أن يرد عليه بما ذكرناه ، وهو انّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الصلاتين بغية رفع الحرج عن الأمّة ، والجمع بالنحو المذكور أكثر حرجا من التفريق.
قال ابن قدامة : إنّ الجمع رخصة ، فلو كان على ما ذكروه لكان أشد ضيقا وأعظم حرجا من الإتيان بكلّ صلاة في وقتها ، لأنّ الإتيان بكلّ صلاة في وقتها أوسع من مراعاة طرفي الوقتين بحيث لا يبقى من وقت الأولى إلاّ قدر فعلها.
__________________
١. شرح صحيح مسلم : ٥ / ٢٢٥.