قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحوث في علم الأصول [ ج ٧ ]

بحوث في علم الأصول [ ج ٧ ]

390/427
*

أَخبار التوقّفِ والإرجاء

وهناك طائفة من الروايات قد يستدل بها على لزوم التوقف في موارد تعارض الخبرين وعدم الأخذ بشيء منهما. ويمكن تصنيفها بحسب ما جاء في ألسنتها إلى صنفين :

الأول ـ ما ورد بلسان الأمر بالرد إلى الأئمة عليهم‌السلام من قبيل ما نقله في السرائر نقلاً من كتاب مسائل الرّجال لمحمد بن علي بن عيسى قال : حدثنا محمد ابن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال : « كَتَبتُ إلى الشّيخِ مُوسَى الكَاظمِ أعَزّهُ اللهُ وَأيّدَهُ : أسألُهُ : عَنِ الصّلاةِ ... إلى أن قال : وَسَألتُهُ عَنِ العلمِ المَنقُولِ إلَينَا عَن آبائكِ وَأجدَادِك قَد اختُلِفَ عَلَينَا فيهِ كيفَ نَعمَلُ بهِ عَلى اختلافهِ أو الرّدّ إلَيكَ فِيمَا اختُلِفَ فِيهِ؟ فَكَتَبَ عليه‌السلام مَا عَلِمتُم أنّهُ قَولُنَا فَالزِمُوهُ وَمَا لَم تَعلَمُوهُ فَرُدّوهُ إلَينَا » (١).

وقد ورد هذا اللسان في روايات عديدة اخترنا هذه الرواية منها بالخصوص لورودها في مورد اختلاف الأحاديث وتعارضها وليست واردة في طبيعي الخبر كي يكون مفادها ـ على تقدير تماميتها ـ نفي حجية خبر الواحد

__________________

(١) جامع أحاديث الشيعة ج ١ باب ـ ٦ ـ من أبواب المقدمات ، ص ٦٦.