قائمة الکتاب
شروط وجوب حجة الاسلام
الحج المنذور
النيابة
حج التمتع
حج الافراد
حج القران
أقسام المواقيت
أحكام المواقيت
مقدمات الاحرام
واجبات الاحرام
أحكام الاحرام
مندوبات الاحرام
محرمات الاحرام
مكروهات الاحرام
خاتمة بحث الاحرام
الوقوف بعرفات
واجبات الوقوف بعرفة
أحكام الوقوف بعرفة
مندوبات الوقوف بعرفة
الوقوف بالمشعر
واجبات الوقوف بالمشعر
أحكام الوقوف بالمشعر
خاتمة
إعدادات
مدارك الأحكام [ ج ٧ ]
مدارك الأحكام [ ج ٧ ]
المؤلف :السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :460
تحمیل
والحج والعمرة يتساويان في ذلك. وتجرّد الصبيان من فخّ.
______________________________________________________
والعمرة ، فإذا حجّ الشامي من المدينة فمرّ بذي الحليفة أحرم منها ، وإن حجّ من اليمن فميقاته يلملم ، وإن حجّ من العراق فميقاته العقيق ، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا (١).
ويدل عليه روايات : منها ما رواه الكليني في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام أنه كتب إليه : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علّة ، فلا يجاوز الميقات إلا من علّة » (٢).
قوله : ( والحج والعمرة يتساويان في ذلك ).
أي في هذه المواقيت ، فمن قدم إلى مكة حاجا أو معتمرا ومرّ بها يجب عليه الإحرام منها ، سواء كانت العمرة عمرة تمتع أو إفراد ، وسواء كان الحج إفرادا أو قرانا.
أما حج التمتع فميقاته مكة كما تقدم (٣).
ولو أراد المفرد والقارن الاعتمار بعد الحج لزمها الخروج إلى أدنى الحلّ فيحرمان منه ثم يعودان إلى مكة للطواف والسعي ، ويدل عليه روايات : منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية أو ما أشبههما » (٤) وقال العلاّمة في المنتهى : إنه لا خلاف في ذلك كله (٥).
قوله : ( وتجرّد الصبيان من فخّ ).
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٦٦٧.
(٢) الكافي ٤ : ٣٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ٨ : ٢٤٠ أبواب المواقيت ب ١٥ ح ١.
(٣) في ص ١٥٧.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٧٦ ـ ١٣٥٠ ، الوسائل ٨ : ٢٤٧ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ١.
(٥) المنتهى ٢ : ٦٦٨.