قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

88/412
*

وأن يفتق قميصه وينزع من تحته ، وتستر عورته ،

______________________________________________________

قوله : وأن يفتق قميصه ، وينزع من تحته.

ذكر ذلك الشيخان (١) وأتباعهما (٢). وإنما استحب ذلك لأن إخراج القميص على هذا الوجه أسهل على الميت ، ولئلاّ يكون فيه نجاسة تلطخ أعالي بدنه. ولا خفاء في أن ذلك مشروط بإذن الورثة ، فلو تعذر لصغر أو غيبة لم يجز.

وهل الأفضل تجريده من القميص وتغسيله عاريا مستور العورة؟ أو تغسيله في قميصه؟ الأظهر الثاني ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن مسكان : « وإن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته » (٣).

وفي حسنة سليمان بن خالد : « وإن استطعت أن يكون عليه قميص يغسل من تحت القميص » (٤).

وفي صحيحة يعقوب بن يقطين : « ولا تغسله إلاّ في قميص » (٥). وظاهر هذه الأخبار طهارة القميص وإن لم يعصر.

قوله : وأن تستر عورته.

لما فيه من أمن المغسل من النظر المحرم ، ولدلالة الأخبار عليه أيضا (٦).

__________________

(١) المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٧٨ ) ، والنهاية : (٣٣).

(٢) كالقاضي ابن البراج في المهذب ( ١ : ٥٧ ) ، وسلار في المراسم : (٤٨) ، وابن حمزة في الوسيلة : (٦٥).

(٣) الكافي ( ٣ : ١٣٩ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٠٨ ـ ٢٨٢ ) بتفاوت يسير ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٠ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (١).

(٤) التهذيب ( ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٣ ) ، الوسائل ، ( ٢ : ٦٨٢ ) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٦).

(٥) التهذيب ( ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٤ ) بتفاوت يسير ، الإستبصار ( ١ : ٢٠٨ ـ ٧٣١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٨٣ ) أبواب غسل الميت به (٢) ح (٧).

(٦) الوسائل ( ٢ : ٦٨٠ ) أبواب غسل الميت ب (٢). قال صاحب الجواهر ( ٤ : ١٤٩ ). لا يوجد ما يقتضي الوجوب كما لو كان المغسل أعمى.