قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

172/412
*

مسائل أربع :

الأولى : ما يستحب للفعل والمكان يقدّم عليهما ، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.

______________________________________________________

الحرمين ، ويوم تدخل البيت » (١) وفي رواية أخرى « وإذا أردت دخول البيت الحرام ، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » (٢).

قوله : الأولى ، ما يستحب للفعل أو المكان يقدّم عليهما ، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.

لا يخفى أنّ ما يستحب للمكان في معنى ما يستحب للفعل ، لأنّه يستحب لدخوله ، ولا ريب في اعتبار تقديم ما يستحب للفعل عليه ، ليحصل به الغرض المطلوب من الغسل ، وهو إيقاع ذلك الفعل الذي شرّع لأجله الغسل على الوجه الأكمل ، ولأنه المستفاد من النص. أمّا ما يستحب للزمان فيعتبر إيقاعه فيه ، لأنّ معنى استحبابه للزمان استحبابه فيه.

واستثنى بعض الأصحاب (٣) من ذلك غسل تارك صلاة الكسوف بالقيدين ، وغسل التوبة ، وغسل السعي إلى رؤية المصلوب ، وغسل قتل الوزغ ، فإنّ الغسل في هذه المواضع للفعل مع تأخّره عنه. وهو غير جيد ، لأنّ الظاهر أنّ اللام في قوله : « للفعل » للغاية ، والمراد أنّ الغسل الذي يكون غايته الفعل يقدّم عليه ، وحينئذ فلا استثناء ، لأنّ غسل تارك الكسوف إنما هو لأجل القضاء ، وغسل التوبة للصلاة التي يوقعها المكلّف بعده كما يدل عليه الرواية. وأمّا رؤية المصلوب وقتل الوزغ فإنّها أسباب للغسل لا غايات‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٤٤ ـ ١٧٢ ، التهذيب ١ : ١١٤ ـ ٣٠٢ ، الخصال ٢ : ٥٠٨ ، الوسائل ٢ : ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١.

(٢) التهذيب ١ : ١٠٥ ـ ٢٧٢ ، الوسائل ٢ : ٩٤٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١٢ بتفاوت يسير.

(٣) منهم الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣.