قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : في الخيار
المطلب الأوّل : في أقسام الخيار
البحث الأوّل : في خيار المجلس
مسقطات خيار المجلس
فروع التفرّق
فروع التخاير
البحث الثاني : في خيار الحيوان
البحث الثالث : في خيار الشرط
فروع
فروع
فروع
فروع
البحث الرابع : في خيار الغبن
البحث الخامس : في خيار التأخير
فروع
البحث السادس : في خيار الرؤية
البحث السابع : في خيار العيب وما يتبعه
فروع
فروع
فروع
المطلب الثاني : في أحكام الخيارات
فروع
فروع
فروع
فروع
الفصل الثاني : في العيب
المطلب الأوّل في حقيقة العيب
المطلب الثاني : في التدليس
المطلب الثالث : في اللواحق
المقصد الرابع : في بقايا تقسيم البيع
الفصل الأوّل : في المرابحة وتوابعها
البحث الأوّل : في المرابحة
البحث الثاني : في باقي الأقسام
الفصل الثاني : في بيع النقد والنسيئة والسلف
المطلب الأوّل : في بيع النقد والنسيئة
المطلب الثاني : في السَّلَم
النظر الأوّل : في ماهيّة السَّلَم
النظر الثاني : في الشرائط
البحث الأوّل : الأجل
فروع
البحث الثاني : العلم
الباب الأوّل : الجنس
الباب الثاني : في ذكر أوصاف هذه الأجناس
البحث الثالث : في شرط كون المُسْلَم فيه دَيْناً
البحث الرابع : إمكان وجود المُسْلَم فيه عند الحلول
جواز السَّلَم في كلّ معدوم يوجد غالباً في محلّه
٣٢٠البحث الخامس : في علم المقدار
البحث السادس : في قبض الثمن
النظر الثالث : في الأحكام
خاتمة تشتمل على مسائل تتعلّق بالقبض
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١١ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١١ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :429
تحمیل
بل ينقل إليه من بلدٍ آخر ؛ لإمكان التسليم وقت الأجل ، فكان سائغاً كغيره.
ولا فرق بين أن يكون قريباً أو بعيداً ، ولا أن يكون ممّا يعتاد نقله إليه أو لا. ولا تعتبر مسافة القصر هنا ، وهو قول بعض الشافعيّة (١).
وقال بعضهم : إن كان قريباً ، صحّ ، وإن كان بعيداً ، لم يصح (٢).
وقال آخرون : إن كان ممّا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة ، لا في معرض التحف والهدايا والمصادَرات ، صحّ السَّلَم ، وإلاّ فلا (٣).
أمّا لو أسلم في شيء يوجد غالباً في ذلك البلد وقت الحلول فاتّفق انقطاعه فيه وأمكن وجوده في غيره من البلاد ، فهل يجب على البائع نقله؟ الأقرب : ذلك مع انتفاء المشقّة وعدم البُعْد المفرط. ولا عبرة بمسافة القصر ولا إمكان الرجوع من يومه.
مسألة ٤٧٨ : يجوز السَّلَم في كلّ معدوم إذا كان ممّا يوجد غالباً في محلّه ، ويكون مأمون الانقطاع في أجله وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق (٤) لما رواه العامّة عن ابن عباس قال : أشهد أنّ السلف المضمون إلى أجل مسمّى قد أحلّه الله تعالى في كتابه وأذن فيه. ثمّ تلا قوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ) (٥) الآية ، وأنّهم كانوا يسلفون في الثمار السنتين ، والثمار لا تبقى
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥١.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥١.
(٤) الوجيز ١ : ١٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٠١ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٥ ، حلية العلماء ٤ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٥١ ٢٥٢ ، المنتقى للباجي ٤ : ٣٠٠ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٠ ، ذيل الرقم ١٠٧٥ ، المغني ٤ : ٣٦٠ ٣٦١ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٦١.
(٥) الامّ ٣ : ٩٣ ٩٤ ، مختصر المزني : ٣٨٥ ، سنن البيهقي ٦ : ١٨ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٣٠٣ ، المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٣٨. والآية ٢٨٢ من سورة البقرة.