قائمة الکتاب
الفصل الأوّل : في الخيار
المطلب الأوّل : في أقسام الخيار
البحث الأوّل : في خيار المجلس
مسقطات خيار المجلس
فروع التفرّق
فروع التخاير
البحث الثاني : في خيار الحيوان
البحث الثالث : في خيار الشرط
فروع
فروع
فروع
فروع
البحث الرابع : في خيار الغبن
البحث الخامس : في خيار التأخير
فروع
البحث السادس : في خيار الرؤية
البحث السابع : في خيار العيب وما يتبعه
فروع
فروع
فروع
المطلب الثاني : في أحكام الخيارات
فروع
فروع
فروع
فروع
الفصل الثاني : في العيب
المطلب الأوّل في حقيقة العيب
المطلب الثاني : في التدليس
المطلب الثالث : في اللواحق
المقصد الرابع : في بقايا تقسيم البيع
الفصل الأوّل : في المرابحة وتوابعها
البحث الأوّل : في المرابحة
البحث الثاني : في باقي الأقسام
الفصل الثاني : في بيع النقد والنسيئة والسلف
المطلب الأوّل : في بيع النقد والنسيئة
المطلب الثاني : في السَّلَم
النظر الأوّل : في ماهيّة السَّلَم
النظر الثاني : في الشرائط
البحث الأوّل : الأجل
فروع
البحث الثاني : العلم
الباب الأوّل : الجنس
حكم السَّلَم في الكوارع
٢٨٩الباب الثاني : في ذكر أوصاف هذه الأجناس
البحث الثالث : في شرط كون المُسْلَم فيه دَيْناً
البحث الرابع : إمكان وجود المُسْلَم فيه عند الحلول
البحث الخامس : في علم المقدار
البحث السادس : في قبض الثمن
النظر الثالث : في الأحكام
خاتمة تشتمل على مسائل تتعلّق بالقبض
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١١ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١١ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :429
تحمیل
ج ـ أن تكون نيّةً ، فأمّا المطبوخة والمشويّة فلا يجوز السَّلَم فيها بحال (١).
واعتبر بعضهم آخَر : أن تكون المشافر والمناخر منحّاةً عنها (٢). ولم يعتمد عليه أكثرهم (٣).
مسألة ٤٤٤ : لا يجوز السَّلَم في الكوارع ، سواء كانت مطبوخةً أو مشويّةً أو نيّةً ؛ لعدم انضباطها ، فقد يكثر لحمها ويقلّ.
واختلفت الشافعيّة (٤) ، فقال بعضهم : لا يجوز السَّلَم فيها قطعاً ، ولم يحك فيها قولين. وبعضهم قال : إنّ فيها قولين. ولا فرق بينها وبين الرؤوس ؛ لأنّ الرؤوس والأكارع تختلف بالصغر والكبر ، وأكثرها غير مقصود ، فإن جوّزوا السَّلَم فيها ، اشترطوا الوزن.
وكذا لا يجوز السلف في غير ذلك من أعضاء الحيوان.
وقال بعضهم : يجوز السلف في الكوارع ؛ لقلّة الاختلاف في أجزائها (٥).
وبعضهم مَنَع من الرؤوس ؛ لأنّ الكبر فيها مقصود ، فلا يجوز اعتبارها بالوزن ، فيلحق بالمعدودات (٦) ، لكن بيعها سلفاً بالعدد باطل ، فلهذا لم يجز السلف في الرؤوس.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٤.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٨.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٨.
(٤) انظر : التهذيب للبغوي ٣ : ٥٨٢ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٨ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٦٤.
(٥) الغزالي في الوجيز ١ : ١٥٧ ، وانظر : الوسيط ٣ : ٤٤٢.
(٦) انظر : الوسيط ٣ : ٤٤١ ٤٤٢ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٦٤.