قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تذكرة الفقهاء [ ج ١١ ]

289/429
*

ج ـ أن تكون نيّةً ، فأمّا المطبوخة والمشويّة فلا يجوز السَّلَم فيها بحال (١).

واعتبر بعضهم آخَر : أن تكون المشافر والمناخر منحّاةً عنها (٢). ولم يعتمد عليه أكثرهم (٣).

مسألة ٤٤٤ : لا يجوز السَّلَم في الكوارع ، سواء كانت مطبوخةً أو مشويّةً أو نيّةً ؛ لعدم انضباطها ، فقد يكثر لحمها ويقلّ.

واختلفت الشافعيّة (٤) ، فقال بعضهم : لا يجوز السَّلَم فيها قطعاً ، ولم يحك فيها قولين. وبعضهم قال : إنّ فيها قولين. ولا فرق بينها وبين الرؤوس ؛ لأنّ الرؤوس والأكارع تختلف بالصغر والكبر ، وأكثرها غير مقصود ، فإن جوّزوا السَّلَم فيها ، اشترطوا الوزن.

وكذا لا يجوز السلف في غير ذلك من أعضاء الحيوان.

وقال بعضهم : يجوز السلف في الكوارع ؛ لقلّة الاختلاف في أجزائها (٥).

وبعضهم مَنَع من الرؤوس ؛ لأنّ الكبر فيها مقصود ، فلا يجوز اعتبارها بالوزن ، فيلحق بالمعدودات (٦) ، لكن بيعها سلفاً بالعدد باطل ، فلهذا لم يجز السلف في الرؤوس.

__________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٦٤.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٨.

(٤) انظر : التهذيب للبغوي ٣ : ٥٨٢ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٨ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٦٤.

(٥) الغزالي في الوجيز ١ : ١٥٧ ، وانظر : الوسيط ٣ : ٤٤٢.

(٦) انظر : الوسيط ٣ : ٤٤١ ٤٤٢ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ٤١٩ ، وروضة الطالبين ٣ : ٢٦٤.