قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول [ ج ٣ ]

زبدة الأصول [ ج ٣ ]

91/480
*

الاضطرار إلى ارتكاب الحرام

وينبغي التنبيه على أمور :

* الامر الأول : ان الامتثال بإتيان المجمع له حالات :

الحالة الأول : ما إذا كان المكلف متمكنا من امتثال الواجب في الخارج بدون ان يرتكب الحرام ولكنه باختياره يرتكب الحرام ويأتى بالواجب في ضمنه.

وذلك كمن يتمكن من الاتيان بالصلاة في غير الدار المغصوبة ، ولكنه باختياره دخلها وصلى فيها فعندئذ يقع الكلام في صحة تلك الصلاة وفسادها ، هذه هي محل البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا.

الحالة الثاني : ما إذا كان متمكنا من ترك الحرام ولكنه كان غير متمكن من امتثال الواجب من دون ان يرتكب الحرام ، لعدم المندوحة له ، كما إذا توقف الوضوء مثلا على التصرف في ارض الغير بان يكون الماء في محل يتوقف الوضوء به على التصرف فيها ، وهذه المسألة من مسائل التزاحم وقد مر الكلام فيها في مبحث الضد.

الحالة الثالث : ما إذا كان المكلف غير متمكن من ترك الحرام كالمحبوس في الدار المغصوبة سواء أكانت مقدمته باختياره ، أو بغير الاختيار ، وبعد ذلك لم يتمكن من الخروج عنها ، ويضطر إلى التصرف فيها فقهرا يكون مضطرا إلى الصلاة فيها ، وهذه هي المسألة التي انعقد هذا الأمر لبيان الحكم فيها.