قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول [ ج ٢ ]

زبدة الأصول [ ج ٢ ]

276/426
*

الإتيان بالعبادة مع عدم الامر

الجهة الثالثة : في انه على القول بعدم الامر بالواجب الموسع المزاحم بالواجب المضيق أو المهم مع مزاحمته بالأهم ولو بنحو الترتب ، هل هناك طريق إلى الحكم بالصحة والاجزاء ، أم لا؟

ونخبة القول فيها ان القول بالصحة والاكتفاء به يتوقف على مقدمتين :

إحداهما : كون الفرد المزاحم الساقط أمره واجدا للملاك كسائر الأفراد.

ثانيتها : الاكتفاء بذلك في صحة العبادة.

اما المقدمة الثانية : فقد مر الكلام فيها ، في مبحث التعبدي والتواصلي ، وعرفت عدم كفاية قصد الملاك والمصلحة في صحة العبادة.

وفى المقام ذكر المحقق الخراساني (ره) (١) كلاما ، صار ذلك عويصة لمن تأخر عنه.

قال ، نعم فيما إذا كانت موسعة ، وكانت مزاحمة بالأهم في بعض الوقت لا في تمامه ، يمكن ان يقال انه حيث كان الامر بها على حاله ، وان صارت مضيقة بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها عن تحتها ، أمكن ان يؤتى بما زوحم منها ، بداعي الملاك ، وان كان الفرد خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها ، الا انه لما كان وافيا بغرضها ، كالباقي تحتها ، كان عقلا مثله في الإتيان به في مقام الامتثال ،

__________________

(١) كفاية الأصول ص ١٣٦.