الهداية في الأصول - ج ١

آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني

الهداية في الأصول - ج ١

المؤلف:

آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني


المحقق: مؤسسة صاحب الأمر (عج)
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة صاحب الأمر (عج)
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٢٨

الوقت ، لكن إذا انكشف الخلاف في أثناء الوقت أو خارج الوقت ، فليس له جواب مسموع ولا عذر موجّه في ترك الإعادة أو القضاء ، إذ المفروض أنّ الأمارة لا تجعل مؤدّاها ذا مصلحة حتى يكون من قبيل المأمور به بالأمر الاضطراري ، بل المصلحة في سلوكها حال الجهل بالواقع ، فإذا ارتفع الجهل ، انقطع التدارك.

ثمّ إنّ كلام الشيخ ـ قدس‌سره ـ في المقام وإن كان لا يخلو عن تشويش واندماج ، إلّا أنّه ناظر إلى ما ذكرنا من السببيّة بالمعنى الثالث لا غير ، كما لا يخفى على المتأمّل فيه.

فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء في الأمر الظاهري من غير فرق بين الموضوعات والأحكام ولا بين السببيّة والطريقيّة ولا بين الأمارات والأصول. وظهر فساد الأقوال كلّها ما عدا الثاني منها.

واتّضح أنّ ما أفاده صاحب الكفاية من التفرقة بين الأمارات والأصول ثمّ بين الطريقيّة والسببيّة بما ذكره في الكفاية لا وجه له ولا يمكن المساعدة عليه.

هذا ما تقتضيه القاعدة الأوّليّة.

وربّما يدّعى الخروج عنها والحكم بالإجزاء من جهتين :

الأولى : قاعدة الحرج بدعوى أنّ الحكم بعدم الإجزاء حرجيّ ، فيرفع ببركة هذه القاعدة ويحكم بالإجزاء.

وفيه : أنّ هذه القاعدة ـ على ما يأتي إن شاء الله في بحث

٣٢١

لا ضرر ـ لا تنفي الحرج النوعيّ بل المنفيّ بها هو الحرج الشخصي ، فلا يمكن القول بالإجزاء بهذه القاعدة بنحو العموم وفي جميع الموارد حتى موارد لا حرج في أشخاصها وإن كان نوعها حرجيّا.

نعم في أيّ مورد وبالإضافة إلى أيّ شخص وبأيّ مقدار يكون وجوب الإعادة حرجيّا يرفع بها فيه بالخصوص دون غيره.

الثانية : الإجماع على الإجزاء ، وهو في بعض الموارد مقطوع العدم ، مثل ما رأي المجتهد طهارة الغسالة أو حلّيّة ذبيحة ثم تبدّل اجتهاده إلى النجاسة والحرمة ، فإنّه من المقطوع هو عدم الحكم بجواز استعمال الغسالة أو أكل الذبيحة الباقية من حين اجتهاده الأوّل ، وكيف يمكن الحكم بجواز استعمال ما يرى نجاسته فعلا فيما يشترط فيه الطهارة أو جواز أكل ما يرى حرمته فعلا!

وفي بعض الموارد يظنّ بعدم الإجماع أو يشكّ فيه ، وهو فيما لم يكن أصل الموضوع باقيا لكن تبعته باقية ، كما إذا رأى صحّة العقد بالفارسيّة فعقد عقدا كذلك ثمّ باع ما انتقل إليه بالعقد الأوّل ثمّ تبدل اجتهاده إلى البطلان ، فإنّ ترتيب آثار الصحّة على تلك المعاملة التي يرى فعلا بطلانها والحكم بملكيته للعوض في العقد الثاني الّذي يرى الآن أنّه كان عقدا على مال الغير ، غير معلوم من المجمعين ، والقدر المتيقّن من إجماعهم هو الحكم بالإجزاء في العبادات ، وهو أيضا لا يفيد في المقام بعد معلومية

٣٢٢

مدركهم وتمسّك كلّ بدليل غير ما تمسّك به الآخر.

وبالجملة ليس لنا دليل خاصّ نخرج به عن القاعدة ، ونحكم بالإجزاء على الإطلاق. نعم في خصوص الصلاة موجود مقرّر في محلّه.

* * *

٣٢٣
٣٢٤

فهرس الموضوعات

المقدمة.......................................................................... ٥

أهميّة علم الاُصول وأقسام قواعده................................................... ٣

موضوع العلم

علمية العلم..................................................................... ٥

في الفرق بين العرض الذاتي والغريب................................................ ٩

أقسام العرض الذاتي والغريب..................................................... ١٠

تعريف علم الاُصول............................................................. ١٧

في الوضع...................................................................... ٢٤

أقسام الوضع من حيث الموضوع له............................................... ٣١

في وضع الحروف............................................................... ٣٤

معاني هيئات المركّبات........................................................... ٥٠

في الإنشاء والإخبار............................................................. ٥٩

في معاني أسماء الإشارة ونحوها.................................................... ٦٢

في مصحّح الاستعمال المجازي.................................................... ٦٥

٣٢٥

في استعمال اللفظ وإراده نوعه أو صنفه أومثله أو شخصه........................... ٦٥

في تبعيّة الدلالة للإرادة.......................................................... ٦٩

في وضع المركّبات............................................................... ٧٢

في الحقيقة الشرعية.............................................................. ٧٥

في الصحيح والأعم............................................................. ٧٩

في ثمرة الصحيح والأعم.......................................................... ٩٩

في الاشتراك وعدمه إمكاناً ووقوعاً............................................... ١١٧

في استعمال اللفظ في أكثر من معنى............................................. ١٢٢

في المشتق.................................................................... ١٢٦

في المراد من المشتق المبحوث عنه................................................ ١٢٨

في كلام فخر المحقّقين.......................................................... ١٣٣

في اختلاف المشتقّأت في المبادئ................................................ ١٤٠

في دخول اسم الالة واسم المفعول في محلّ النزاع وعدمه............................. ١٤٢

في اعتبار قيد «الحال» وعدمه.................................................. ١٤٣

في مقتضى الأصل اللفظي والعملي.............................................. ١٤٥

الأقوال في المشتق وأدلّتها....................................................... ١٤٧

أدلّة الوضع للمتلبّس.......................................................... ١٤٨

أدلّة الوضع للأعمّ............................................................ ١٥١

تنبيهات المشتقّ

١ ـ بساطة مفهوم المشتقّ وتركّبه............................................ ١٥٤

٢ ـ الفرق بين المشتقّ ومبدأء.............................................. ١٦٣

٣ ـ معيار صحة الحمل بالحمل الشائع...................................... ١٦٦

٤ ـ كيفية حمل صفات الذات عليه تعالى.................................... ١٦٧

٥ ـ اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتقّ عليه........................... ١٦٩

٦ ـ في اعتبار التلبّس الحقيقي وعدمه....................................... ١٧٣

٣٢٦

الأوامر

فيما يتعلّق بمادّة الأمر

هل يتصوّر الجامع بين جميع معاني الأمر..................................... ١٧٩

فيما يعتبر في تحقّق الأمر.................................................. ١٨٨

هل لفظ الأمر مجرّداً عن القرينة يدلّ على الطلب الوجوبي..................... ١٨٩

اتّحاد الطلب والإرادة..................................................... ١٩٦

هل ما يفهم من الطلب عين ما يفهم من الإرادة............................. ١٩٨

هل في النفس أمر غير مقدّمات الإرادة..................................... ٢٠٠

هل في النفس أمر نسبته إليها نسبة العرض إلى معروضه...................... ٢٠٠

في مدلول الجّمل خبرا أو إنشاء ماذا........................................ ٢٠٢

دفع شبهات الأشاعرة.................................................... ٢٠٥

في التفويض وبطلانه..................................................... ٢١١

في الترجيح والترجّح بلا مرجّح............................................. ٢١٣

وهمّ ودفع.............................................................. ٢١٦

صيغة الأمر ومالها من المعاني غير الطلب.................................... ٢١٩

هل صيغة الأمر حقيقة في الوجوب أو الندب أو هما أو المشترك بينهما.......... ٢٢١

في التعبّديّة والتوصّليّة..................................................... ٢٢٨

هل يكون أصل لفظي يقتضي التعبّديّة أو التوصّلية في مقام الشكّ............. ٢٢٩

تقسيمات الواجب التوصّلي............................................... ٢٣٠

في مقتضى الأصل العملي في مقام الشكّ................................... ٢٦١

في الواجب التوصّلي بالمعنى الثالث......................................... ٢٧١

هل يسقط الأمر بفعل المحرم أم لا.......................................... ٢٧١

هل يسقط الأمر بالفعل غير الاختياري..................................... ٢٧٢

هل يشترط في سقوط الأمر صدور الفعل عن المأمور مباشرة................... ٢٧٨

في أنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب نفسيّاً تعيينيّاً.................. ٢٨١

٣٢٧

فيما إذا وقعت صيغة الأمر عقيب الحظر أو توهّمه............................ ٢٨٤

في المرّة والتكرار.......................................................... ٢٨٦

في ثمرة البحث.......................................................... ٢٩١

في الفور والتراخي........................................................ ٢٩٥

في أنّ الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء....................... ٢٩٩

بيان المراد من قيد «قيد على وجهه»....................................... ٢٩٩

بيان المراد من «الاقتضاء» في عنوان البحث................................. ٣٠٠

رجوع النزاع في المقام إلى النزاع في مقامين.................................... ٣٠١

في الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرّة والتكرار............................... ٣٠٢

في الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء........................ ٣٠٣

الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاختياري أداء أو قضاء بعد ارتفاع الاضطرار ٣٠٦

في وجوب القضاء وعدمه................................................. ٣٠٧

فيما يمكن أن يقع الأمر الاضطراري عليه من الملاك وما لا يمكن............... ٣٠٩

في وجوب الإعادة عند ارتفاع العذر ، وعدمه................................ ٣١٣

في جواز البدار وعدمه.................................................... ٣١٥

هل يجزئ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي إذا انكشف الخلاف  ٣١٦

فهرس الموضوعات....................................................... ٣٢٥

٣٢٨