الهداية في الأصول - ج ١

آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني

الهداية في الأصول - ج ١

المؤلف:

آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني


المحقق: مؤسسة صاحب الأمر (عج)
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة صاحب الأمر (عج)
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٢٨

صيغ المبالغة ـ كالأكول ونحوها ـ موضوعة لتلبّس الذات بالمبدإ كثيرا ، فالبكّاء معناه من يصدر منه هذا المبدأ كثيرا ، ويصحّ إطلاقه على المتّصف بهذه الصفة ولو كان حين الإطلاق ضاحكا ، والأكول مدلوله من يأكل كثيرا حينما يأكل ، ويصحّ إطلاقه على المتّصف بهذه الصفة ولو لم يكن مشتغلا بالأكل ، فإذا زال عن البكّاء والأكول هاتان الصفتان بأن عرض للأوّل ما أوجب قلّة بكائه وللثاني ما أوجب قلّة أكله ، يدخل في محلّ النزاع ، فمادّة «بكى» و «أكل» في جميع المشتقّات بمعنى واحد ، وإنّما الفرق من ناحية الهيئة ، لا أنّ مادّة «باكي» معناه البكاء ، ومادّة «بكّاء» كثرة البكاء.

ومن هذا القبيل النجّار والخيّاط ونحوهما ، إذ النجّار من ينجر كثيرا ، والخيّاط من يصدر منه الخياطة كثيرا.

وأمّا غير صيغ المبالغة من مثل التاجر والقاضي والكاتب ونحوها ممّا يدلّ على الحرف والصناعات ، فموادّها أيضا لا تكون مختلفة في المعنى مع سائر مشتقّاتها ، فالكاتب مادّته ـ وهو الكتب ـ كسائر مشتقّاتها في المعنى من كتب ويكتب ومكتوب وغير ذلك ، إذ لا نجد بالوجدان فرقا بينها في مادّتها ، وإنّما هيئة الفاعل تدلّ على قيام المبدأ بالذات في الجميع ، يعني في مثل الكاتب والتاجر والقاضي ، ومثل الآكل والشارب والقاعد والقائم ، غاية الأمر أنحاء القيام مختلفة.

ففي مثل الآكل والشارب يكون القيام قياما فعليّا ، وفي مثل

١٤١

التاجر والقاضي قياما شغليّا ، كما أنّ اسم الآلة ـ كالمفتاح ـ أيضا هيئتها وضعت لقيام المبدأ بالذات لكن قياما شأنيّا آليّا ، فالمفتاح معناه ما يقوم به الفتح الفعلي قياما شأنيّا وآليّا ، أي : ما له شأنية للفتح الفعلي وآليّته له ، وهكذا الكاتب معناه من يقوم به الكتابة قياما صدوريّا شغليّا.

بقي الكلام فيما أفاده شيخنا الأستاذ ـ قدس‌سره ـ من إخراج اسم الآلة واسم المفعول عن محلّ النزاع ، بدعوى : أنّ اسم الآلة موضوع لما يكون له آليّة الشيء ، واسم المفعول كالمقتول موضوع لمن وقع عليه القتل ، وبعد ذلك يصدق عليها المقتول إلى يوم القيامة ، لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه ، كما أنّ الشيء إذا كان له شأنية الفتح وآليّته يصدق عليه المفتاح إلى يوم القيامة ، وإلّا فلا يصدق أصلا (١).

ولكن هذه الدعوى ساقطة.

أمّا اسم الآلة : فلما مرّ من أنّ انقضاء كلّ شيء بحسبه ، فالمفتاح بعد انكسار سنّ من أسنانه بحيث يخرج عن شأنية الفتح الفعليّ وآليّته يدخل في محلّ النزاع.

وأمّا اسم المفعول ففيه ـ مضافا إلى أنّ ما أفاده من أنّه وضع لمن وقع عليه الفعل منقوض بأنّ اسم الفاعل أيضا موضوع لمن صدر عنه الفعل والشيء لا ينقلب عمّا هو عليه ـ أنّه لم يوضع

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٨٣ ـ ٨٤.

١٤٢

للموجود الخارجي القائم به العرض الخاصّ ، بل طبيعي هيئة المفعول وضع لطبيعي من يقوم به هذا العرض قياما وقوعيّا ، وكما أنّ اسم الفاعل له انقضاء ، فتارة يطلق على من يصدر منه الضرب حال صدور الضرب منه ، وأخرى يطلق باعتبار حال انقضائه ، كذلك اسم المفعول تارة يطلق على الشخص باعتبار حال اشتغال الضارب بضربه ، وأخرى يطلق عليه باعتبار حال انقضاء هذا العرض وزواله عنه ، أي : حال رفع يد الضارب عنه.

ثم إنّ صاحب الكفاية ـ قدس‌سره ـ وغيره (١) أخذ في عنوان محلّ البحث «الحال» حيث قال : «إنّه اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمّه» (٢) إلى آخره ، ثمّ ذكر في ذيل خامس الأمور التي قدّمها أنّ المراد بالحال هو حال التلبّس لا حال النطق ، نظرا إلى أنّ مثل «زيد كان ضاربا أمس» أو «سيكون غدا ضاربا» حقيقة بالضرورة إذا كان متلبّسا بالضرب في الأمس في الأوّل وفي الغد في الثاني(٣).

ولمّا تخيّل ثبوت الاتّفاق على أنّ مثل «زيد ضارب غدا» مجاز ، صار بصدد التوجيه وبيان عدم المنافاة بأنّ لفظة «غد» في المثال تكون لبيان زمان التلبّس ، فمعنى «زيد ضارب غدا» «زيد ضارب بالفعل» بما أنّه يصدر منه الضرب في الغد.

__________________

(١) آقا ضياء العراقي في المقالات ١ : ١٨٢ ، وراجع نهاية الأفكار ١ : ١١٨.

(٢) كفاية الأصول : ٥٦.

(٣) كفاية الأصول : ٦٢.

١٤٣

هذا ، وما أفاده ـ قدس‌سره ـ ليس على ما ينبغي ، إذ أوّلا : التلبّس الخارجي في الأمس في مثل «زيد كان ضاربا أمس» أو في الغد في مثل «زيد يكون ضاربا غدا» مناط صدق القضية ، لا مناط كون المشتقّ حقيقة في المتلبّس في حال الجري والنسبة ، ضرورة أنّ قول القائل : «زيد ضارب الآن» إخبار عن ثبوت صفة الضاربية ل «زيد» بالفعل ، فإذا كان «زيد» في الواقع ضاربا ، فالقضيّة صادقة ، وإلّا فهي كاذبة.

وثانيا لا اتّفاق على مجازية «زيد ضارب غدا» أصلا بل هذا الكلام اشتباه من العضدي على ما نقل عنه.

وعلى فرض ثبوت الاتّفاق هذا التوجيه غير وجيه ، فإنّ استعمال «زيد ضارب غدا» في الضارب بالفعل لكونه يضرب في الغد يعدّ من الأغلاط.

والصحيح أنّ هذا القيد ، أي قيد الحال غير محتاج إليه أصلا ، بل لو قلنا بأنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس ، يكون حاله حال ألفاظ الجوامد من الإنسان والحجر والشجر ، فكما لا يحتاج في الجوامد إلى قيد الحال كذلك في المشتقّ ، وكما يصحّ حقيقة أن يقال : «زيد إنسان» أو «كان نباتا» أو «يكون ترابا» كذلك يصحّ حقيقة أن يقال : «زيد كان ضاربا» أو «هو ضارب الآن» أو «يكون ضاربا غدا» سواء كان متلبّسا بالضرب أمس أو الآن أو غدا أو لا ، غاية الأمر إذا كان في الواقع متلبّسا ، فالقضية صادقة ، وإذا لم يكن

١٤٤

متلبّسا ، فالقضية كاذبة.

والسرّ في ذلك ما ذكرنا سابقا من أنّ اللفظ مشتقّا كان أو جامدا موضوع لطبيعي المعنى من غير لحاظ الوجود والعدم فيه بحيث يقع تارة موردا للنفي وأخرى للإثبات ، والمعنى الموضوع له أيّا ما كان إذا كان هو المستعمل فيه ، فالاستعمال حقيقة ، وإلّا يكون مجازا أو غلطا ، والمعنى المستعمل فيه إن كان له مطابق في نفس الأمر ، فالقضية ـ إذا كانت خبريّة ـ صادقة ، وإلّا فكاذبة.

وبالجملة : على القول بأنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس يكون وضعه كوضع الجوامد بلا تفاوت ، ولا يفرق بين قولنا : «جاءني إنسان» وقولنا : «جاءني ضارب».

فالأولى أن يعنون محلّ البحث بأنّ المشتقّ هل هو موضوع لخصوص المتلبّس أو الأعمّ منه ومن المسبوق بالتلبّس.

ثمّ إنّا إذا لم يمكننا إثبات أحد أمرين بالدليل فلا أصل يثبت أحد النحوين ، وأصالة عدم لحاظ الخصوص ممّا لا أصل له ، إذ الوضع أيّا ما كان أمر وجودي مسبوق بالعدم ، فكما أنّ الأصل عدم الوضع لخصوص المتلبّس كذلك الأصل عدم الوضع للأعمّ.

ولحاظ خصوصية التلبّس ممّا لا بدّ منه ، كان الوضع للخصوص أو للأعمّ ، إذ لا بدّ في الإطلاق ـ كالتقييد ـ من لحاظ الخصوصيات وإلغائها إذا لم تكن دخيلة في الوضع ، فلا معنى لأصالة عدم لحاظ الخصوص.

١٤٥

هذا ، مع أنّه على تقدير جريانه لا يثبت الوضع للأعمّ مع ما عرفت من عدم أثر شرعي له ، ضرورة انصرافه إلى خصوص المتلبّس ولو كان موضوعا للأعمّ.

هذا في الأصل اللفظي ، أمّا الأصل العملي : فأفاد في الكفاية أنّه البراءة إذا كان ورود الحكم بعد الانقضاء بأن كان زيد عالما وانقضى عنه العلم وبعد زوال علمه ورد «أكرم العلماء» وذلك لأنّ الشكّ في أصل التكليف ، وأمّا إذا كان ورود الحكم قبل الانقضاء بأن كان حين صدور الحكم متلبّسا وبعد ذلك صار جاهلا ، فيستصحب وجوب الإكرام الّذي كان متحقّقا حال تلبّسه (١).

وما أفاده في الصورة الأولى تامّ لا إشكال فيه ، أمّا حكمه بجريان الاستصحاب في صورة الانقضاء بعد حدوث الحكم فغير تامّ ، إذ مع الإغماض عمّا بنينا عليه من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لا يصحّ الاستصحاب الحكمي في المقام ، وذلك للشك في بقاء موضوع الحكم ، لاحتمال كون عنوان العالم الّذي هو موضوع لوجوب الإكرام موضوعا لخصوص المتلبّس ، وإذا كان كذلك ، فالحكم مقطوع الارتفاع.

والحاصل : أنّ الموضوع في المقام ليس ذات زيد ، نظير الماء المتغيّر الّذي ذكروا أنّ التغيّر فيه من الحالات بما أنّه لم يؤخذ في دليله عنوان حيث إنّ لسان الدليل «الماء إذا تغيّر»

__________________

(١) كفاية الأصول : ٦٣ ـ ٦٤.

١٤٦

لا «الماء المتغيّر» بل الموضوع عنوان العالم ، ومن المعلوم أنّه مشكوك البقاء ، فكيف يستصحب حكمه مع عدم اتّحاد القضية المتيقّنة مع القضية المشكوكة!؟

فإن قلت : أيّ مانع من الاستصحاب الموضوعي بأن يستصحب عالمية زيد ، كاستصحاب خمرية الخمر عند الشكّ في بقاء صفة الخمرية وزوالها؟

قلت : فيه ـ مضافا إلى أنّه منقوض بالصورة الأولى ، حيث إنّ لازم ذلك جريان استصحاب عالمية زيد إلى زمان ورود الحكم ، ويكفي لجريان الاستصحاب كون المستصحب ذا أثر شرعي عند الشكّ ولو لم يكن له أثر حال اليقين ـ أنّ الاستصحاب إنّما يجري في مورد شكّ في بقاء أمر وجودي ولو كان أمرا اعتباريا أو انتزاعيا ، أو عدمي لإثبات ذلك الوجود في الوعاء المناسب له وترتيب أثره الشرعي عليه ، أو لإثبات عدمه كذلك ، وفي المقام وهكذا في جميع موارد الشبهات المفهومية لا شكّ لنا في وجود شيء أو عدمه ، فإنّ بقاء زيد معلوم لنا ، وزوال علمه أيضا مقطوع به ، وليس لنا شكّ إلّا في وضع لفظ العالم ، وأنّه وضع لمفهوم وسيع أو ضيّق ، ولو لم يكن وضع الواضع لم يكن لنا شكّ أصلا ، وليس لنا أصل يثبت كيفيّة وضع الواضع كما مرّ ، فالصحيح أنّ مقتضى الأصل العملي هو البراءة مطلقا.

إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ الأقوال في المسألة ـ كما أفاده

١٤٧

صاحب الكفاية (١) ـ وإن كثرت إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين بعد ما كانت ذات قولين عند القدماء.

والحقّ معهم ، لأنّ التفصيلات التي ذكرت ـ كالتفصيل بين كون المشتقّ موضوعا ومحمولا ـ جلّها بل كلّها بديهي الفساد ، ضرورة أنّ اللفظ الواحد لا يكون موضوعا لمعنى في مورد ولآخر في مورد آخر قطعا ، فإمّا يكون موضوعا لخصوص المتلبّس أو الأعمّ.

والظاهر بل المقطوع به أنّه موضوع للمتلبّس ، للتبادر وصحّة السلب.

وإثبات الوضع بالتبادر هنا سهل ، إذ وضع المشتقّات نوعي ، وما يكون كذلك لا يختصّ بمعنى عند طائفة دون أخرى ، ضرورة أنّ مثل «ضارب» يفهم منه ما يفهم من مرادفه في اللغة الفارسية : «زننده» وهو معنى موجود في جميع اللغات ، فلا يتوهّم كون التبادر ناشئا من كثرة استعمال طائفة في المعنى المتبادر إليه ، كما في الأوضاع الشخصية ، حيث إنّ إثبات الوضع فيها بالتبادر مشكل جدّاً.

وبالجملة لا ريب في انسباق المتلبّس إلى الذهن من المشتقّ بحسب معناه المركوز في أذهاننا.

ولا شكّ أيضا في صحّة سلب «الضارب» أو «العالم» عمّن

__________________

(١) كفاية الأصول : ٦٤.

١٤٨

انقضى عنه الضرب والعلم ، فلا معنى لأن يقال : «فلان نائم» يمشي في الأسواق ، أو «عالم» لا يعرف شيئا.

ولا فرق في دعوى التبادر وصحّة السلب بين أن نقول ببساطة مفهوم المشتقّ ـ كما أفاده المحقّق الشريف (١) ـ أو تركّبه.

أمّا على البساطة : فواضح ، فإنّ مفهوم المبدأ لا فرق له مع مفهوم المشتقّ إلّا باعتبار اللابشرطية والبشرط اللائية ، فيكون مفهوم الأبيض عين مفهوم البياض ، وكما لا معنى للقول بأنّ البياض موضوع للأعمّ من البياض وغيره كذلك لا معنى للقول بكون الأبيض موضوعا للأعمّ من المتلبّس والمنقضي.

وأمّا على التركيب ـ كما هو المختار ، وسيجيء أنّه أخذت فيه ذات مبهمة من جميع الجهات إلّا جهة قيام المبدأ به ، وعليه فالمبدأ معرّف له ، نظير الموصول وصلته ـ فالمبدأ ركن من مفهوم المشتقّ ، ويكون معنى «ضارب» بحسب الارتكاز قريبا من معنى «الّذي يضرب».

فإن قلت : لعلّ منشأ التبادر وصحّة السلب هو الانصراف إلى خصوص المتلبّس مع كونه موضوعا للأعمّ.

قلت : فيه ـ مضافا إلى أن لا حاجة لنا إلى إثبات الحقيقة والمجاز ، لعدم الفائدة فيه ، وإنّما المتّبع هي الظهورات العرفية من أيّ سبب كانت ـ أنّ هذه الدعوى تشبه الجزاف ، إذ لا ريب في

__________________

(١) في حاشيته على قول شارح المطالع ص ١١.

١٤٩

غلبة استعمال المشتقّ في المنقضي ، فإن كان موضوعا للمتلبّس ، فهذه الاستعمالات تكون عند القائل بالتلبّس بلحاظ حال التلبّس وحقيقة ، وأمّا على الأعمّ فلا يمكن أن تكون بلحاظ حال التلبّس ، لعدم الاحتياج في كون الاستعمال حقيقة إلى لحاظ حال التلبّس ، ضرورة أنّ المنقضي والمتلبّس على حدّ سواء في كونهما فردين للمفهوم الواقعي للمشتقّ ، ومع عدم لحاظ حال التلبّس ولحاظ حال الانقضاء في هذه الاستعمالات الكثيرة كيف يدّعى الانصراف إلى خصوص المتلبّس!؟

هذا كلّه ، مضافا إلى عدم تعقّل الجامع بين المتلبّس والمنقضي عنه المبدأ حتى يوضع اللفظ له ، فإنّ الجامع بين الواجد للوصف والفاقد له غير معقول.

نعم يمكن الوضع لمن تحقّق منه المبدأ ، سواء كان باقيا أو زائلا ، ولكنّه ـ مضافا إلى أنّ لازمه أخذ الزمان في مفهوم المشتقّ الّذي لا يلتزم الخصم به أيضا ـ واضح الفساد ، ضرورة صحّة استعمال المشتقّ فيما سيأتي بأن يقال : «زيد سيكون ضاربا» بلا كلام ، وكونه حقيقة ، ولا معنى لقولنا : «زيد سيكون تحقّق منه الضرب».

وممّا ذكرنا ظهر الجواب عمّا أورد على دعوى صحّة السلب ، بأنّه لو أريد بها صحّة السلب مطلقا ، فممنوع ، وإن أريد مقيّدا ، فلا يدلّ على الوضع للمتلبّس ، ولا نتعرّض له.

١٥٠

وتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ المشتقّ موضوع لمفهوم لو وجد له في الخارج مصداق ، يكون متلبّسا بالمبدإ ومتّصفا به ، نظير وضع الإنسان لمفهوم حيوان ناطق ، الّذي لم يلاحظ في مفهومه الوجود ولا العدم.

واستدلّ للأعمّي بوجوه :

الأوّل : التبادر ، وقد عرفت أنّ المتبادر هو المتلبّس.

الثاني : عدم صحّة السلب عن المنقضي.

وفيه : أنّه إن أريد عدم صحّة السلب على الإطلاق ، فهو تامّ ، وليس لنا كلام فيه.

وإن أريد عدم صحّة السلب بلحاظ حال الانقضاء ، فممنوع ، ضرورة صحّة سلب «النائم» عمّن نام وقعد ، في حال قعوده.

الثالث : كثرة استعماله في المنقضي ، فإنّ حمله على المجاز يوجب أكثرية المجاز على الحقيقة.

وفيه ـ مضافا إلى أنّ كثرة المجاز لا توجب ذلك ، بل قد قيل : أكثر محاورات العرب مجازات ـ أنّ الاستعمال في المنقضي يكون بلحاظ حال التلبّس ، فقولنا : «هذا قاتل زيد» أو «جاءني ضارب عمرو» أو «شاتم بكر» يراد به من كان كذلك ، ولذا يصحّ تقييده بلفظ «سابقا» ونحوه ، كأن يقال : «جاءني ضارب عمرو سابقا» و «هذا قاتل زيد في الأمس» ولا يصحّ تقييده بلفظ «اليوم» بأن يقال : «هذا قاتل زيد اليوم» مع أنّه قتله في الأمس.

١٥١

الرابع : قوله تعالى : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما)(١) وهكذا قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)(٢) ، حيث إنّ السارق والزاني استعمل في المنقضي.

وفيه : أنّ السارق استعمل في المتلبّس ، فإنّ الحكم بوجوب القطع أو جوازه مترتّب على السارق حال تلبّسه بالسرقة ، وهكذا في الزاني ، غاية الأمر أنّ القطع أو الجلد الخارجي لا يتّفق غالبا إلّا بعد الانقضاء.

فإن قلت : أليس الحكم حدوثا وبقاء دائرا مدار موضوعه؟ كقولنا : «اجتنب عن الخمر أو النجس» ولازم كون وجوب القطع والجلد مترتّبا على المتلبّس بالسرقة والزنا أن يرتفع وجوب القطع والجلد بمجرّد انقضاء المبدأ.

قلنا : نعم إلّا إذا قام قرينة خاصّة أو عامّة على بقاء الحكم حتى بعد انقضاء مبدأ عنوان الموضوع ، مثلا : إذا ورد «من زار الحسين في رجب يجب إكرامه إلى آخر رمضان» فقد قام قرينة خاصّة على أنّ زائر الحسين في رجب ولو بعد انقضاء زيارته محكوم بوجوب الإكرام. وإذا قال المولى : «لا تطعم شاتمي» يفهم منه أنّ حدوث الشتم موضوع لهذا الحكم.

والمقام من هذا القبيل ، إذ قلّما يتّفق إمكان القطع والجلد

__________________

(١) المائدة : ٣٨.

(٢) النور : ٢.

١٥٢

حال السرقة والزنا ، فهذه قرينة على كفاية الحدوث في ترتّب هذا الحكم حال الحدوث ، وبقائه حال الانقضاء.

وبالجملة لم يستعمل السارق والزاني في حال الانقضاء ، ولذا يجوز قطع يد السارق حال سرقته.

الخامس : استدلال الإمام عليه‌السلام بقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(١) على عدم أهلية الثلاثة لمنصب الخلافة بما أنّهم عبدوا الصنم مدّة مديدة ، فإنّ الاستدلال لا يتمّ إلّا على القول بالأعمّ ، إذ الخصم لا يعترف بظلمهم حال تصدّيهم للخلافة ، بل يعدّهم من العدول.

وفيه : أنّ الأعمّي أيضا معترف بانصراف المشتقّ إلى المتلبّس ، فالاستدلال لا يبتني على الوضع للأعمّ ، بل هو مبتن على أمر ارتكازي تكون الآية إرشادا إليه ، وهو ما ثبت في علم الكلام من لزوم كون النبيّ أو الوليّ معصوما ، فإنّ النبوّة والإمامة بما أنّهما من المناصب الإلهيّة ، ومثل هذا المنصب العظيم والمقام الرفيع ـ الّذي يكون صاحبه رئيس المسلمين وأميرهم وواجب الإطاعة عندهم ـ الطبع البشري يأباه ولا يقبله لمن سقط عن أعين الناس بارتكابه الفواحش واكتسابه الرذائل سيّما إذا ارتكب الكبائر منها بل أعظمها الّذي هو الشرك وعبادة الوثن مدّة مديدة من الزمان ، وهذا أمر جبلّي للبشر ، فإذا ادّعى من أتى بفاحشة مبيّنة

__________________

(١) البقرة : ١٢٤.

١٥٣

في زمان أنّه نبيّ ، فهل يقبل عاقل دعوته؟ كلّا ، بل يكذّبه كلّ أحد ويقول له : أنت الّذي كنت كذا وكذا ، فمن شرائط النيل إلى هذا المنصب العظيم الإلهي بمقتضى جبلّة البشر وفطرتهم أن يكون ممدوحا من أوّل طفوليته بين الناس ، ولا يرتكب حتى في زمان طفوليته صغيرة من الصغائر بل مكروها ، إلّا إذا انطبق عليه عنوان راجح ، والآية إرشاد إلى هذا الأمر الارتكازي الجبلّي الفطري.

بقي أمور ينبغي التنبيه عليها :

الأوّل : اختلفوا في أنّ مفهوم المشتقّ بسيط أو مركّب.

والمراد من البساطة والتركيب ليس البساطة والتركيب في مقام الإدراك بأن يتصوّر عند إدراك مفهوم «القائم» أمور ثلاثة : الذات والنسبة والمبدأ ، فإنّه واضح الفساد (١) ، ضرورة بساطة مفهومه في

__________________

(١) والدليل على ذلك : أنّ إثبات البساطة في مقام التصوّر والإدراك لا يحتاج إلى الأدلّة العقلية ، بل يكفي فيه التبادر والانسباق ، فالاستدلال العقلي يكشف عن أنّ محلّ النزاع هو البساطة والتركّب من حيث التحليل العقلي.

ويرد عليه : أنّ القائل بالتركّب في مقام التحليل العقلي ليس له أن يتمسّك بالتبادر والوجدان ونحوهما ، ولا بدّ له أن يستدلّ بالبرهان مع أنّه دام ظلّه قد تمسّك ـ فيما يأتي ـ بالوجدان ، وهو ليس إلّا التبادر ، والتبادر دائما لكشف الموضوع له لا لكشف حقيقة الموضوع له. هذا أوّلا.

وثانيا : أنّ عنوان البحث ـ كما ترى ـ كاشف عن أنّ البحث فيما وضع له المشتق لا التحليل العقلي.

فثبت أنّ البحث يمكن أن هو في مفهوم المشتقّ وما وضع له في مقام الإدراك والتصوّر كما يمكن أن يكون في مقام التحليل العقلي ، وأمّا الاستدلال العقلي فلا ضير فيه كما وقع ذلك في الأصول كثيرا كاختلافهم في أنّ المشتقّ ـ

١٥٤

مقام التصوّر والإدراك ، بل مفاهيم المركّبات الحقيقية ـ كمفهوم «ألف» و «دار» و «زيد» وأمثال ذلك ـ بسيطة في مقام الإدراك ، حيث لا ينتقل الإنسان من لفظ «ألف» إلى عشر مئات ، أو مائة عشرة ، أو مائتي خمسة وهكذا ، ولا يفهم من لفظ «زيد» إلّا معنى وحدانيّ وإن كان المعنى مركّبا ، له أجزاء لكن لا يلتفت إليها تفصيلا عند إدراكه بحيث يتصوّر عند تصوّر زيد ، إنسان ذو رأس ورجلين ولسان وشفتين وصدر ويدين وهكذا ، وإنّما المراد من البساطة والتركيب في محلّ النزاع هما في مقام التحليل العقلي.

وبالجملة ذهب شارح المطالع إلى تركّب مفهوم المشتقّ (١).

واستشكل عليه السيّد الشريف : بأنّ المأخوذ في مفهوم المشتقّ إمّا مفهوم الشيء والذات أو مصداقه.

والأوّل : لازمه أخذ العرض في الفصل في مثل الناطق.

والثاني : انقلاب القضية الممكنة بالضرورية في مثل «الإنسان ضاحك» ، حيث إنّه ينحلّ إلى قضية «الإنسان إنسان له

__________________

ـ هل وضع للأعمّ أو الأخصّ واستدلالهم على استحالة وضعه للأعمّ مع أنّ البحث هناك في تعيين الموضوع له.

فتحصّل : أنّ الاستدلال العقلي لا يكشف عن أنّ الاختلاف في مقام التحليل العقلي دون التصوّر والإدراك.

وبعبارة أخرى : قال السيد الأستاذ في مقام إثبات مدّعاه : إنّ المتفاهم العرفي هو التركّب ، واستدلاله هذا لإثبات التركّب بالوجدان والمتفاهم العرفي إمّا رجوع عمّا سبق أو الجمع بين النقيضين. (م).

(١) شرح المطالع ص ١١ في تعريف «النّظر».

١٥٥

الضحك» (١).

هذا ، والمحذور الثاني الّذي ذكره ـ يعني لزوم الانقلاب ـ لا نتعرّض له أصلا ، لأنّه مبنيّ (٢) على أخذ المصداق في مفهوم المشتقّ ، وهو مقطوع العدم ، إذ لازمه أحد أمرين كلّ منهما غير محتمل : إمّا كون وضع المشتقّات من قبيل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، أو من قبيل المشترك اللفظي.

وهل يحتمل وضع هيئة «القائم» تارة للإنسان القائم ، وأخرى للحرب القائم ، وثالثة للشجر القائم ، ورابعة للحائط القائم؟ ولو فرضنا تعميمه للجزئيات يلزم الأوضاع غير المتناهية ، إذ الجزئيات الخارجية وإن كانت متناهية إلّا أنّ الفرضية منها غير متناهية ، وكلّما نفرض إنسانا مثلا يصحّ إطلاق القائم أو الموجود ونحوهما عليه أو سلبه عنه بأن نقول : العنقاء ليس بموجود ، وولد زيد ليس بموجود ، وولد ولده ليس بقائم ، وهكذا.

وأمّا المحذور الأوّل ـ يعني لزوم أخذ العرض العامّ في الفصل ـ ففيه : أنّ الناطق ليس بفصل حقيقي للإنسان ، فإنّ معناه صاحب النطق بمعنى التكلّم ، ومن المعلوم أنّه من خواصّ الإنسان

__________________

(١) في حاشيته على قول شارح المطالع ص ١١.

(٢) أقول : إذا كان الكلام في بساطة المعنى وتركّبه عقلا دون تعيين الموضوع له ، فهو لا يناسب ما هنا ، فإنّ لزوم الوضع العام والموضوع له الخاصّ أو الاشتراك اللفظي يناسب كون البحث في تعيين ما وضع له اللفظ ، لا البحث في حقيقة ذلك وأنّه بسيط عقلا أو مركّب ، فكيف الجمع بين هذا واختيار أنّ البحث في حقيقة الموضوع له؟ (م).

١٥٦

لا من مقوّماته ، وليس معناه المدرك للكلّيات ، مع أنّه أيضا ليس بفصل حقيقي ، ضرورة أنّ الصبيّ غير المميّز إنسان مع أنّه لا يدرك الجزئيات إلّا بعضها فضلا عن الكلّيات ، بل إنّما هو فصل منطقي بمعنى أنه خاصّة وضعها المنطقيّون مكان الفصل الحقيقي ، وأيّ مانع من جعل عرضين خاصّة لشيء ، كما جعل «الطائر الولود» خاصّة للخفّاش.

ويشهد لما ذكرنا أيضا جعلهم الحسّاس والمتحرّك بالإرادة فصلا للحيوان مع أنّه لا يمكن لأن يكون شيء واحد ذا فصلين حقيقيّين.

ثمّ إنّ شيخنا الأستاذ ـ قدس‌سره ـ أفاد في المقام وجوها عديدة لاستحالة التركيب (١) ، أكثرها مبنيّ على أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ ، كلزوم أخذ النوع في الخاصّة في مثل «ضاحك» وفي مثل «ناطق» على تقدير كونه خاصّة ، ولزوم كون الجنس نوعا في مثل : «الناطق حيوان» وانقلاب الفصل نوعا في مثل : «بعض الحيوان ناطق» ولزوم أخذ الجنس في الفصل والفصل في الجنس.

وهذه المحذورات مندفعة بأجمعها بما ذكرنا من فساد المبنى ، وأنّ أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ مقطوع العدم.

ثمّ إنّه ـ قدس‌سره ـ بما أنّه ذهب إلى أنّ مفهوم «الشيء» هو جنس الأجناس عدل عن تعبير المحقّق الشريف وجعل محذور أخذ

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٦٧.

١٥٧

مفهوم الشيء في المشتقّ أخذ الجنس في الفصل (١).

والحقّ أنّ الشيء من المفاهيم العامّة ، ويطلق على الوجود والعدم وما يقبل الوجود والعدم كالماهيات الممكنة ، فيقال : «الوجود شيء يعرض للماهية» و «العنقاء شيء قابل للوجود والعدم» و «العدم شيء لا يحتاج إلى علّة».

وأيضا يطلق على الواجب تعالى والممتنع ، فيقال : «إنّه تعالى شيء لا كالأشياء» و «اجتماع النقيضين شيء مستحيل في الخارج» وأيضا يطلق على المفاهيم الانتزاعية والاعتبارية ، فيقال : «الفوقية شيء انتزاعي» و «الملكية شيء اعتباري».

وما شأنه كذلك كيف يعقل أن يكون جنسا ، إذ أيّ جامع يتصوّر بين الوجود والعدم حتى يكون الشيء جنسا لهما؟! ثمّ هل يعقل كون الشيء جنسا للواجب تعالى وغيره؟ ثمّ هل يمكن وجود الجنس للأمور الاعتبارية والانتزاعية؟ فالصحيح أنّه من الأعراض العامّة ، فإنّ الجنس ما يحمل على الذات باعتبار كونه مقوّما له وجهة مشتركة بينه وبين غيره في مقابل الفصل الّذي يحمل على الذات باعتبار كونه مقوّما وجهة مميّزة له ، كما أنّ النوع يحمل على الذات باعتبار كونه منتزعا عن نفس الذات وليس خارجا من الذات.

وكيف كان ذكروا لاستحالة أخذ مفهوم الشيء في المشتقّ

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٧٠.

١٥٨

وجوها عمدتها ثلاث :

الأوّل : ما أفاده المحقّق الشريف ، وقد عرفت جوابه.

الثاني : ما أفاده شيخنا الأستاذ ـ قدس‌سره ـ من أنّ المشتقّات لا شبهة في كونها معربة تدخل عليها الإعراب ، ولازم كونها مفاهيم تركيبية كونها مبنيّة ، لشباهتها بالحروف معنى من جهة أخذ النسبة فيها ، إذ لا يمكن أخذ الذات بدون النسبة ، فمن كونها معربة نستكشف عدم أخذ النسبة فيها ، ومن عدم أخذ النسبة نستكشف عدم أخذ الذات فيها (١).

وفيه أوّلا : أنّ القواعد العربية ليست بقواعد عقلية غير قابلة للتخصيص ، بل هي مستكشفة من الاستقراء ومناسبات ونكت ذكروها بعد الوقوع.

وثانيا : ينقض بالمصادر ، فإنّه لا ريب في أخذ النسبة الناقصة في مفاهيمها مع كونها معربة.

وثالثا : ما ذكره النحويّون من أنّ بناء ما يشبه بالحروف من الأسماء إنّما هو فيما إذا كان له وضع واحد بمادّته وهيئته ، مثل : «الّذي» و «هذا» ويكون شبيها بالحروف ، لا ما يكون له وضعان : وضع لمادّته ، وهي لا شباهة لها بالحروف ، ووضع لهيئته ، وهي شبيهة بالحروف ، كالمشتقّات ، فالذي يشبه بالحروف الهيئة ، والّذي يدخله الإعراب ، الكلمة المركّبة من الهيئة والمادّة.

__________________

(١) أجود التقريرات ١ : ٦٥ ـ ٦٦.

١٥٩

الثالث : ما أفاده صاحب الفصول ـ قدس‌سره ـ أخذا من المحقّق الشريف من أنّ لازم أخذ مفهوم الشيء في المشتقّ انقلاب القضية الممكنة في مثل : «الإنسان ضاحك» بالقضية الضرورية ، لأنّها تنحلّ إلى أنّ «الإنسان شيء له الضحك» ومن المعلوم أنّ الشيئية للإنسان ضروري (١).

وجوابه : ما أفاده في الكفاية (٢) من أنّ المحمول ليس نفس الشيء ، بل الشيء المقيّد ، وواضح أنّه ممكن الثبوت للإنسان لا ضروري ، والميزان في أخذ جهة القضية ملاحظة المحمول بتمام قيوده ، وإلّا ربما يكون ذات المقيّد ممكن الثبوت للموضوع ، أو ضرورية ومع قيده ممتنع الثبوت ، كما في «زيد إنسان يطير إلى السماء بلا سبب من الأسباب».

ومن هنا ظهر الجواب عمّا أفاده شيخنا الأستاذ ـ قدس‌سره ـ من أنّ لازم ذلك انقلاب النسبة التصوّرية في المحمول إلى النسبة التصديقيّة ، فإنّ «ضاحك شيء له الضحك» الّذي هو مفهوم للضاحك أيضا مفهوم تصوّري ، ضرورة أنّه لا يصح السكوت عليه ، بل يمكن أن يقال : «شيء له الضحك موجود أو معدوم» ففي مثل «الإنسان ضاحك» المنحلّ إلى «الإنسان شيء له الضحك» المحمول هو المقيّد الّذي ليس إلّا نسبة تصوّرية

__________________

(١) الفصول الغروية : ٦١.

(٢) كفاية الأصول : ٧١.

١٦٠