قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رسائل الشريف المرتضى [ ج ١ ]

رسائل الشريف المرتضى [ ج ١ ]

287/457
*

الجواب :

إذا عرف مكان النجاسة من الثوب ، غسل ذلك الموضع ، وان لم يعرف بعينه غسل الثوب جميعا ، ولا تجوز الصلاة فيه قبل الغسل.

المسألة الثلاثون :

[اصابة الثوب بالكلب الناشف]

إذا أصاب الثوب كلب ناشف يصلى فيه أم لا؟

الجواب :

لا تتعدى نجاسة الكلب مع نشافة جلدة الى ما يماسه من ثوب أو بدن ، وانما تتعدى مع النداوة والبلل في أحدهما وانما مع نشافتهما معا لا يعد ذلك في النجاسة.

المسألة الحادية والثلاثون

[كفارة المجامع اهله في نهار رمضان]

فمن جامع أهله في شهر رمضان بالنهار ما يجب عليه ، وما كفارته؟

الجواب :

يجب على المجامع في شهر رمضان بالنهار القضاء والكفارة جميعا بلا خلاف ، والكفارة هي : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد من الطعام. وهو مخير عندنا بين الثلاث ، أي شيء منها.