قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ٢٠ ]

142/424
*

الموضع السابع : قال الشيخ في النهاية : من أقرض غيره الدراهم ثم سقطت تلك الدراهم وجازت غيرها لم يكن له عليه الا الدراهم التي أقرضها إياه أو سعرها بقيمة الوقت الذي أقرضها فيه ، وكذا قال ابن البراج ، وابن إدريس.

وقال الصدوق في المقنع : وان استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وتغيرت فلا يباع بها شي‌ء فلصاحب الدراهم ، الدراهم التي تجوز بين الناس.

وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : كان شيخنا محمد بن الحسن يروى حديثا «في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس» ، عقيب رواية يونس عن الرضا (١) عليه‌السلام ، «أن له الدراهم الاولى» ثم قال الصدوق : والحديثان متفقان غير مختلفين فمتى كان للرجل على الرجل دراهم بنقد معروف فليس له الا ذلك النقد ، ومتى كان له على رجل دراهم بوزن معلوم بنقد غير معروف فإنما له الدراهم التي تجوز بين الناس.

وقال ابن الجنيد : من أعطى رجلا له عليه دنانير عروضا من فلوس ، وغيرها أو دراهم في وقت ثم تغيرت الأسعار حسب المعطى على الآخر سعر يوم أخذه ، لأن ذلك من ماله ، فان كان ما أعطاه قرضا فارتفعت الفلوس كان على المستقرض رد ما أخذه على من أقرضه لا برأس ماله ، ولا قيمته يوم القرض ولا يختار المستقرض الا أن يعطى ما ينفق بين الناس كما أخذ ما ينفق بين الناس.

وقال ابن إدريس في موضع آخر : من كان له على انسان دراهم أو دنانير أو غيرهما من السلع جاز له أن يأخذ مكان ماله من غير الجنس الذي له عليه بسعر الوقت ، فان كانت دراهم وتعامل الناس بغيرها ، وأسقط الاولى السلطان فليس له الا مثل دراهمه الاولى ، ولا يلزمه غيرها مما يتعامل الآن به الا بقيمتها من غير الجنس ، لانه لا يجوز بيع الجنس بالجنس متفاضلا.

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ١١٨.