الزبدة الفقهيّة - ج ٥

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي

الزبدة الفقهيّة - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد حسن ترحيني العاملي


الموضوع : الفقه
الناشر: دار الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: سليمان‌زاده
الطبعة: ٥
ISBN: 964-8220-36-0
ISBN الدورة:
964-6307-53-1

الصفحات: ٦٠٠

عنه (١) يتسامح بمثله (٢) عادة كدرهم في مائة ، وإلا مع وجود باذل لأزيد منه (٣) ، فلا يجوز الاقتصار عليه (٤) حتى لو باع بخيار لنفسه (٥) فوجد في مدة الخيار باذلا للزيادة وجب عليه الفسخ إن تناولت وكالته له (٦) ، إلا أن يعين له قدرا (٧) فلا يجب (٨) تحصيل الزائد ، وإن بذل (٩) (حالا) (١٠) فلا يجوز بالمؤجل مطلقا (١١) (بنقد البلد) (١٢) ، فإن اتحد (١٣) تعين ، وإن تعدد باع بالأغلب (١٤) ، فإن تساوت النقود

______________________________________________________

وجد باذل الأزيد فيجب على الوكيل أن يبيعه المتاع ، لأن البيع له حينئذ مصلحة للموكل.

(١) عن ثمن المثل.

(٢) بمثل هذا النقصان.

(٣) من ثمن المثل.

(٤) على ثمن المثل.

(٥) أي لو باع الوكيل المتاع بثمن المثل مع خيار الفسخ له لمدة معينة ثم وجد في زمن الخيار باذلا للأزيد فيجب عليه الفسخ مقدمة للبيع للباذل الواجب ، لأن فيه مصلحة للموكل.

وقد احتمله في الجواهر احتمالا ، ولعله من باب أن البيع بثمن المثل قد وقع مراعيا لما فيه مصلحة الموكل حال البيع ، ووجود الباذل بعد العقد غير موجب للفسخ لعدم التفريط من الوكيل حين صدور البيع.

(٦) أي إن تناولت وكالة الوكيل لجعل الخيار لنفسه بالإضافة إلى البيع.

(٧) فلو عيّن الموكل قدرا معينا من الثمن ووجد الوكيل باذلا للأزيد فلا يجب على الوكيل بيع الباذل ، والفرق بين مقامنا والسابق هو أن الموكل هنا قد حدد الثمن بخلافه هناك فلا بد من حمل الإطلاق على ما فيه مصلحة للموكل ، ومصلحته ببيع الباذل للأزيد كما هو واضح.

(٨) أي على الوكيل.

(٩) أي وإن بذل الزائد من قبل باذله.

(١٠) وأيضا إطلاق الوكالة في البيع يقتضي على الوكيل بيع المتاع بثمن حال لا نسيئة ، سواء كان المؤجل أزيد من ثمن المثل أم لا ، لوجوب حمل الإطلاق على ما فيه مصلحة المالك ، ومصلحته إنما هي في الحال دون المؤجل.

(١١) سواء كان أزيد من ثمن المثل أم لا.

(١٢) أي وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي على الوكيل أن يبيع المتاع بنقد البلد ، حملا للإطلاق على المتعارف.

(١٣) أي نقد البلد إذا اتحد تعيّن لتفرده.

(١٤) لأن المتعارف هو الأغلب عند التعدد ، لتعارف الأغلب أكثر من الغالب.

٤٦١

باع بالأنفع (١) للموكل ، فإن استوت نفعا تخير (٢) (وكذا) التوكيل (في الشراء) (٣) يقتضيه (٤) بثمن المثل حالا بنقد البلد ، (ولو خالف) ما اقتضاه الإطلاق ، أو التنصيص (٥) (ففضولي) (٦) يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة المالك.

(وإنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه (٧) كالعتق) فإن غرضه فيه (٨) فك الرقبة ، سواء أحدثه (٩) المالك أم غيره ، (والطلاق)

______________________________________________________

(١) لأن الوكيل مأمور بمراعاة مصلحة الموكل.

(٢) بالتخيير العقلي ، لأن المتعددين متساويان من كل جهة مقصودة بحسب الفرض.

(٣) أي وإطلاق الوكالة في شراء المتاع يقتضي شراءه بثمن المثل وبكونه حالا وبنقد البلد.

(٤) أي يقتضي الشراء.

(٥) إذا وكله ببيع متاع وقد عيّن له الثمن.

(٦) لأنه غير مأذون فيه من قبل المالك ، بعد كون الاذن على ما ذكره من التنصيص وعلى المتعارف بعد حمل الإطلاق عليه ، فغيرهما غير مأذون فيه حينئذ.

(٧) يشترط في متعلق الوكالة أمران.

الأول : أن يكون ممكنا بالإمكان العقلي والشرعي ، فلا تجوز الوكالة في الأمور المستحيلة عقلا أو الممنوعة شرعا كالغصب والسرقة والقتل ، فلو غصب أو سرق أو قتل بوكالة الغير فالأعم على الفاعل وعليه الضمان دون الموكل.

الثاني : أن لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة من نفس المكلف ، وإلا لو تعلق به غرض الشارع بإيقاعه من نفس المكلف فلا تصح الوكالة فيه ، إذا تقرر ذلك فتعرف أن كلما تصح فيه النيابة تصح فيه الوكالة ، وكذا العكس ضرورة أن الوكالة هي نيابة في التصرف عن الغير ، نعم يبقى الكلام في كيفية تعلق غرض الشارع بكل فعل ، فبعضها كالصلاة والصوم والحج قد تعلق غرض الشارع بإيقاعها من نفس المكلف وقد اشترط فيها المباشرة ، وبعضها كالبيع وتوابعه من قبض الثمن والمثمن والرهن والصلح والحوالة والكفالة والضمان والشركة والوكالة والعارية والإبراء والوديعة والوصية وغيرها مما لم يتعلق غرض الشارع بمباشرة المكلف لها ، فتصح النيابة فيها والوكالة.

ولا بدّ من النقل حتى نعرف تعلق غرض الشارع بمباشرة المكلف فيه وعدمه ، إذ لا ضابطة كلية جارية في المقام تفصّل في جميع الأفعال ، ومع الشك في فعل ما فالأصل هو صحة الوكالة والنيابة ، ولذا استقر بناء الفقهاء على طلب الدليل على اعتبار المباشرة ، واستدل لهم بأصالة عدم اشتراط المباشرة.

(٨) أي غرض الشارع في العتق.

(٩) أي أحدث الفك.

٤٦٢

فإن غرضه منه رفع الزوجية كذلك (١).

ومثله النكاح (٢) ، (والبيع) (٣) ، وغيرهما من العقود ، والإيقاعات (لا فيما يتعلق) غرضه (٤) بإيقاعه (٥) من مباشر بعينه.

ومرجع معرفة غرضه في ذلك (٦) وعدمه إلى النقل (٧) ، ولا قاعدة له (٨) لا تنخرم. فقد علم تعلق غرضه بجملة من العبادات (٩) ، لأن الغرض منها (١٠) امتثال المكلف ما أمر به وانقياده وتذلله بفعل المأمور به ، ولا يحصل ذلك بدون المباشرة (كالطهارة) فليس له الاستنابة فيها أجمع (١١) ، وإن جاز في غسل الأعضاء ومسحها حيث يعجز عن مباشرتها (١٢) ، مع توليه النية ومثل هذا لا يعد توكيلا حقيقيا (١٣) ، ومن ثمّ يقع ممن لا يجوز توكيله كالمجنون ، بل استعانة على إيصال المطهر إلى العضو كيف اتفق (١٤).

______________________________________________________

(١) أي رفعها من بيده الساق أو لا.

(٢) لأن غرض الشارع فيه إثبات العلقة الزوجية ، سواء أحدثها الزوجان أم غيرهما.

(٣) لأن غرض الشارع فيه النقل والانتقال سواء أحدثه المالك أم غيره.

(٤) أي غرض الشارع.

(٥) أي بإيقاع الفعل.

(٦) أي في المباشرة.

(٧) أي النقل الشرعي.

(٨) لغرض الشارع في المباشرة وعدمها.

(٩) كالصلاة والصوم والحج والوضوء والغسل والتيمم بخلاف الزكاة والخمس.

(١٠) من العبادات.

(١١) قيد للمنفي ، فلا تجوز الاستنابة في جميع الطهارات الثلاث ، لأنه هو المتولي للنية وإن وكّل في غسل الأعضاء ومسحها.

(١٢) أي مباشرة الأعضاء غسلا ومسحا.

(١٣) لبقاء التكليف بالفعل والعمل ، ولذا هو يستعين بالغير في إيصال الماء إلى العضو ، وهذا لا يسمى توكيلا ولذا يصح الاستعانة في إيصال الماء ممن لا يصح توكيله كالمجنون والصغير.

(١٤) أي الإيصال المذكور.

٤٦٣

(والصلاة الواجبة في) حال (الحياة) (١) فلا يستناب فيها مطلقا (٢) إلا ركعتا الطواف ، حيث يجوز استنابة الحي (٣) في الحج الواجب ، أو فيهما (٤) خاصة على بعض الوجوه.

واحترز بالواجبة (٥) عن المندوبة ، فيصح الاستنابة فيها في الجملة (٦) كصلاة الطواف المندوب ، أو في الحج المندوب (٧) وإن وجب (٨) ، وصلاة الزيارة (٩).

وفي جواز الاستنابة في مطلق النوافل وجه (١٠). وبالجملة فضبط متعلق غرض الشارع في العبادات وغيرها يحتاج إلى تفصيل ، ومستند نقلي.

(ولا بدّ من كمال المتعاقدين) بالبلوغ (١١) ،

______________________________________________________

(١) لأنه بعد الوفاة يصح القضاء عنه ، ولكنه ليس بعنوان الوكالة ، لأن الوكالة هي النيابة عن شخص حي.

(٢) في حالتي القدرة والعجز.

(٣) أي الاستنابة عن الحي ، فهي من باب إضافة المصدر إلى مفعوله ، والاستنابة في حال العجز فقط.

(٤) أي في ركعتي الطواف خاصة عند النسيان ، إن امتثل الأصيل بقية أجزاء الحج الواجب خصوصا الركنية منها.

(٥) أي الصلاة الواجبة.

(٦) أي بعض الموارد.

(٧) خاصة.

(٨) أي تصح الوكالة في ركعتي الطواف المندوب عند استنابته في الحج المندوب ، وإن وجب على النائب إكماله عند الشروع فيه.

(٩) أي زيارة أحد والمعصومين عليه‌السلام.

(١٠) قال في المسالك : (ففي جواز التوكيل فيه نظر ، وإطلاق جماعة من الأصحاب المنع من الاستنابة في العبادات يشملها) انتهى.

ولم يبين وجه التنظير مع أن أدلة الخطاب ـ وإن كان ندبا ـ موجهة إلى نفس المكلف مباشرة ، ومعه لا يصح التوكيل به كما جزم بذلك غيره.

(١١) فيشترط البلوغ في الموكل لسلب عبارة الصبي لرفع القلم عنه ، مميزا كان أو لا ، أذن وليه أو لا.

واستثنى الشيخ وجماعة أنه إذا بلغ عشرا جاز له أن يوكل فيما له التصرف فيه كالوصية

٤٦٤

والعقل (١). فلا يوكّل ، ولا يتوكل الصبي ، والمجنون مطلقا (٢) (وجواز تصرف الموكل (٣) فلا يوكل المحجور عليه فيما ليس له مباشرته. وخص الموكل ، لجواز كون المحجور في الجملة (٤) وكيلا لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرف كالسفيه ، والمفلس مطلقا (٥) ، والعبد بإذن سيده (٦).

______________________________________________________

للأرحام والصدقة والعتق والطلاق بدعوى جواز مباشرته بنفسه لها فيجوز له التوكيل فيها ، وفي الشرائع نسبته إلى الرواية ، وفي جامع المقاصد أن القول به وإن كان مشهورا إلا أن مستنده غير واضح.

واشتراط البلوغ في الوكيل مما لا خلاف فيه ولا إشكال بعد سلب عبارته شرعا.

(١) اشتراط العقل في الموكل بلا خلاف فيه ولا إشكال بعد رفع القلم عنه واضح ، بل لو عرض الجنون بعد التوكيل أبطل الوكالة ، لإبطاله الاذن ، ومع عدم الاذن لا وكالة.

واشتراط العقل في الوكيل أيضا مما لا خلاف فيه ولا إشكال لسلب عبارته شرعا ، بلا خلاف فيهما بين الجنون الدائم أو الأدواري.

(٢) ظاهر القيد أنه للمجنون فيشمل الأدواري والدائم ، ولو شمل الصبي أيضا فيكون إشارة إلى أنه بلغ عشرا أو لا ، ومميزا أو لا ، إذن وليه أو لا.

(٣) يشترط في الموكل جواز التصرف في الفعل الذي وكّل فيه ، بمعنى أن لا يكون محجورا عليه لسفه أو فلس ، ووجهه واضح لأنه إذا كان ممنوعا من التصرف فيه بنفسه فمن باب أولى أن يمنع من التصرف فيه بالاستنابة.

نعم لو كان محجورا وكان له حق التصرف في غير ماله الداخل في المحجور عليه كالطلاق فتصح الاستنابة عنه فيه لصحة مباشرته للفعل.

(٤) في غير تصرفاته المالية إذا كان المال له والتصرف لنفسه.

(٥) وإن لم يأذن الغرماء في المفلس ولا الولي في السفيه ، لأن الغرماء لهم حق في ماله لا في مال الغير ، وكذا الولي له حق الإشراف عليه في مال نفسه ، وأما مال الغير لمنفعة الغير بإذن الغير فلا حق على المحجور عليه فيصح توكيله في ذلك.

(٦) فيصح أن يتوكل بإذن سيده ، ولا يصح أن يتوكل بغير إذنه لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، بلا خلاف فيه ولا إشكال.

نعم لا يصح أن يوكل إلا بإذن سيده أما على القول بعدم ملكه فواضح ، وأما على القول بملكه فلأنه محجور عليه للرق ، نعم يجوز له أن يوكل في طلاق زوجته إذا كانت حرة أو أمة لغير سيده على المشهور ، لأنه مما يصح أن يباشره بنفسه من دون إذن سيده ، وقد منع منه الجماعة واشترطوا الاذن ، لعدم جواز طلاقه إلا باذن السيد وسيأتي تحرير النزاع

٤٦٥

(وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر (١) في مجلسه (٢) (كالغائب) (٣) على أصح القولين ، لأن الطلاق قابل للنيابة ، وإلا لما صح توكيل الغائب. ومنع الشيخ من توكيل الحاضر فيه (٤) استنادا إلى رواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة.

(ولا يجوز للوكيل أن يوكل (٥) إلا مع الإذن صريحا) ولو بالتعميم كاصنع ما

______________________________________________________

في باب الطلاق.

(١) الغائب عن زوجته لو وكّل شخصا حاضرا في بلدها في طلاقها ، فتصح الوكالة لوجود المقتضي من كون الطلاق مما تصح النيابة فيه ، وعدم المانع إذ المانع المتخيل هو غياب الزوج ، وغيابه ليس من مفسدات الوكالة ، وإلا لما جاز توكيل الغائب في أي أمر ، مع أنه جائز بالاتفاق.

ثم لو وكل الزوج الحاضر حاضرا في طلاق زوجته فكذلك تصح الوكالة لما تقدم من المقتضي وعدم المانع ، ولعموم صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل يطلقها ، أيجوز ذلك؟ قال عليه‌السلام : نعم) (١) وترك الاستفصال في مقام الجواب عن السؤال ينزل منزلة العموم في المقال ، ومنع منه الشيخ والقاضي ابن البراج وجماعة للجمع بن الصحيح المتقدم وبين خبر زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (لا تجوز الوكالة في الطلاق) (٢) ، بحمل رواية زرارة على الحاضر ، ورواية الأعرج على الغائب.

وفيه : إن خبر زرارة مشتمل على جعفر بن سماعة وهو واقفي ، وفي السند عدة مجاهيل ، وهو معارض بالأخبار التي جوزت الوكالة وقد تقدم بعضها وهي مطلقة ، على أن حمله على خصوص الحاضر مما لا دليل عليه فالجمع تبرعي ، ولا بدّ من رده إلى أهله.

(٢) أي مجلس العقد ، وإليه ذهب أبو الصلاح الحلبي في الكافي أيضا وتبعه عليه الشارح هنا وفي المسالك ، مع أن المحكي عن الشيخ في النهاية أن الاعتبار في غياب الموكل هو غيابه عن البلد ، وهو الظاهر من صحيح سعيد الأعرج.

(٣) ظاهره أنه لا فرق بين حضور الوكيل وغيابه ، وهو على خلاف مفروض المسألة والظاهر من عبارات الفقهاء ، لأن مفروضها أن الوكيل حاضر على كل حال فوكالته صحيحة بلا فرق بين غياب الموكل وحضوره ، إلا أن يكون المراد من عبارة الماتن : ويجوز للحاضر كالغائب أن يوكل في الطلاق ومعه لا إشكال.

(٤) في الطلاق.

(٥) وقع الخلاف بينهم في أنه لو قال الموكل للوكيل : اصنع ما شئت ، فهل هو إذن في

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث ١ و ٥.

٤٦٦

شئت ، (أو فحوى ، كاتساع متعلقها (١) بحيث تدل القرائن على الإذن له فيه (٢) كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم (٣) إلا بمساعد.

ومثله (٤) عجزه عن مباشرته (٥) ، وإن لم يكن متسعا مع علم الموكل به (٦) (وترفّع الوكيل عما وكّل فيه عادة) فإن توكيله حينئذ (٧) يدل بفحواه على الإذن له فيه (٨) ، مع

______________________________________________________

التوكيل بمعنى أن يوكل الوكيل شخصا آخر في العمل الذي تعلقت به وكالة الأول ، والمشهور على أنه إذن في التوكيل ، لأن (ما) من صيغ العموم وإذا شاء الوكيل أن يوكل فقد دخل في عموم الاذن.

وعن العلامة في التذكرة المنع محتجا بأن (ما) تفيد العموم ، إلا أنه تعميم لما يفعله الوكيل بنفسه من الأفعال فلا يتناول التوكيل.

ومع عدم هذه الصيغة المتقدمة فليس للوكيل أن يوكل عن الموكل ، لأن الوكيل نائب من الموكل فيقتصر فعله على مقدار نيابته ، والتوكيل غير داخل ، وهذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال.

نعم يجوز للوكيل التوكيل بإذن صريح من الموكل ، وكذا لو دل اللفظ على التعميم كالصيغة المتقدمة ، وكذا لو قامت القرينة الحالية على الاذن كما لو وكله فيما لا يباشره الوكيل بنفسه عادة لترفعه عنه أو عجزه عنه أو عن بعضه لاتساعه ، كالزراعة في الأماكن البعيدة التي لا يقوم الوكيل بزراعتها إلا بمساعد.

وترفعه وعجزه عن العمل قرينة على الاذن مع علم الموكل بذلك ، وإلا فلو لم يعلم لم يجز التوكيل لانتفاء القرينة من جانب الموكل فينتفي الاذن بالتوكيل ، خلافا لابن حنبل وابن أبي ليلى حيث جوّزا توكيل الوكيل للغير إذا مرض الوكيل أو غاب مع عدم وجود إذن من الموكل ، وهو ضعيف لأن الغياب والمرض ليسا بالقرينة على الاذن من الموكل.

(١) أي متعلق وكالة الوكيل.

(٢) أي تدل القرائن على الاذن للوكيل في التوكيل.

(٣) أي الزراعة.

(٤) أي ومثل اتساع متعلقها.

(٥) أي عجز الوكيل عن مباشرة الفعل الذي وكّل فيه.

(٦) أي مع علم الموكل بالعجز.

(٧) أي حين ترفعه عن الفعل الذي وكّل فيه.

(٨) أي على الاذن للوكيل في التوكيل.

٤٦٧

علم الموكل بترفعه عن مثله ، وإلا (١) لم يجز لأنه (٢) مستفاد من القرائن ، ومع جهل الموكل بحاله (٣) ينتفي.

وحيث أذن له في التوكيل (٤) فإن صرح له (٥) بكون وكيله وكيلا عنه (٦) ، أو عن الموكل لزمه (٧) حكم من وكله (٨) فينعزل (٩) في الأول (١٠) بانعزاله (١١) ، لأنه

______________________________________________________

(١) أي وإن لم يعلم الموكل بترفعه.

(٢) أي الاذن في التوكيل.

(٣) بحال الوكيل من الترفع وكذا العجز فينتفي الاذن المستفاد من علم الموكل حينئذ.

(٤) أي حيث أذن الموكل للوكيل في التوكيل فلا يخلو إما أن يأذن له في التوكيل عن نفسه الوكيل ، أو عن الموكل ، أو أن يطلق.

وعلى الأول فلو وكّل الوكيل شخصا عن نفسه فيكون الوكيل الثاني نائبا عن الأول ، وتبطل وكالة الثاني بعزل الأول له وبعزل الموكل له ، وتبطل أيضا بموت الثاني أو جنونه وبموت وجنون الوكيل الأول أو الموكل ، وتبطل لو عزل الموكل الأول ، لأن الثاني فرع الأول وينتفي الفرع بانتفاء الأصل ، خلافا للشافعي حيث حكم بعدم انعزال الثاني وإن عزل الأول ، لأن توكيل الثاني إنما كان بإذن الموكل فيكون الحق للموكل دون الأول ، وردّ بأن وكالة الثاني بإذن الموكل مع توكيل الأول له ، ففعل الأول ملحوظ في الاذن ، فلو أبطل الأول وكالة الثاني لانتفت وكالته.

وعلى الثاني يكون الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل كالوكيل الأول ، ويكونان وكيلين عن الموكل في عرض واحد ، بلا إشكال ولا خلاف ، وليس لأحدهما عزل الآخر ، ولا تبطل وكالة أحدهما بموت الآخر أو جنونه أو عزله عن الوكالة لعدم الارتباط بين الوكالتين ، وإنما تبطل وكالة كل واحد منهما بعزله من قبل الموكل أو بموته أو جنونه أو بموت أو جنون نفس الموكل.

وعلى الثالث فسيأتي البحث فيه عند تعرض الشارح له.

(٥) أي فإن صرح الموكل للوكيل الأول.

(٦) أي بكون الثاني وكيلا عن الأول.

(٧) أي لزم الثاني.

(٨) من الوكيل الأول والموكل.

(٩) أي الثاني.

(١٠) في صورة كونه وكيلا عن الأول.

(١١) أي بانعزال الأول.

٤٦٨

فرعه (١) ، وبعزل كل منهما (٢) له (٣) ، وفي الثاني (٤) لا ينعزل إلا بعزل الموكل ، أو بما أبطل توكيله (٥).

وإن أطلق (٦) ففي كونه (٧) وكيلا عنه (٨) ، أو عن الموكل ، أو تخير الوكيل في توكيله عن أيهما شاء أوجه. وكذا مع استفادته (٩) من الفحوى (١٠) ، إلا أن

______________________________________________________

(١) أي لأن الثاني فرع الأول ، وينتفي الفرع بانتفاء الأصل.

(٢) من الموكل والوكيل الأول.

(٣) للوكيل الثاني.

(٤) أي صورة كون الثاني وكيلا عن الموكل.

(٥) من جنون وموت الموكل أو جنون وموت الوكيل الثاني.

(٦) أي أطلق الموكل للوكيل الأول الاذن في التوكيل ، وهذا هو الشق الثالث المتقدم فأوجه.

الوجه الأول : أن الثاني وكيل عن الأول ، لأن التوكيل المأذون فيه الأول إنما هو للتسهيل عليه ، فيكون توكيلا عنه ، وإليه ذهب غير واحد من الأصحاب.

الوجه الثاني : أن الثاني وكيل عن الموكل ، كما عليه العلامة في القواعد والتذكرة والحلي في السرائر والكركي في جامعه ، لأن توكيل الأول بالتوكيل هو تصرف بإذن الموكل ، فيقع عن الموكل لكون الاذن منه ، ولأن ذلك هو المتبادر ، ولأن الحق في التصرف إنما هو للموكل وليس للوكيل إلا النيابة ، والنيابة الثانية في التصرف تكون عن الأصيل لا عن النائب.

الوجه الثالث : أن الوكيل مخيّر بين أن يوكل عن نفسه أو عن موكله ، وهو ظاهر الشرائع للمحقق ، ووجه التخيير صلاحية الإطلاق لشموله لكلا المصداقين.

(٧) أي الثاني.

(٨) عن الأول.

(٩) أي استفادة الاذن في التوكيل.

(١٠) أي من القرائن الحالية كاتساع متعلق الزراعة أو عجز الوكيل أو ترفعه عما وكّل فيه مع علم الموكل ، فالاذن المستفاد من هذه القرائن مطلق تأتي فيه الأوجه الثلاثة المتقدمة في الإطلاق اللفظي ، نعم في الاذن المستفاد من القرائن محمول على أن الثاني وكيل عن الأول لا عن الموكل باعتبار أن الاذن ناشئ من قرينة عجز الوكيل وترفعه ، فيكون الاذن في التوكيل حينئذ من أجل التسهيل على الأول ، وهذا يناسب كون الثاني وكيلا عن الأول.

وأشكل عليه بأن الاذن المستفاد من القرائن الحالية لا إطلاق فيه ، إذ الإطلاق في اللفظ

٤٦٩

كونه (١) هنا (٢) وكيلا عن الوكيل أوجه.

(ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة (٣) فيما وكّل فيه ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل ، (عارفا باللغة التي يحاور بها) فيما وكّل فيه ، ليحصل الغرض من توكيله.

وقيل : إن ذلك واجب. وهو (٤) مناسب لمعنى الشرط بالنسبة إلى الأخير (٥) ،

(ويستحب لذوي المروءات (٦) وهم أهل الشرف والرفعة ، والمروءة (التوكيل في المنازعات) ، ويكره أن يتولوها بأنفسهم لما يتضمن من الامتهان ، والوقوع فيما يكره ، روي «أن عليا عليه‌السلام وكّل عقيلا في خصومة ، وقال : إن للخصومة قحما ، وأن الشيطان ليحضرها ، وأني لأكره أن أحضرها» ـ والقحم

______________________________________________________

لا في الأحوال ، وعليه فإن أفاد الاذن الناشئ من القرينة قسما من الأقسام فهو وإلا فيكون الاذن مجملا.

(١) أي كون الثاني.

(٢) في الاذن المستفاد من الفحوى.

(٣) وعارفا بالغة على المشهور ، وفي النهاية للشيخ : ينبغي أن يكون الوكيل الخ ... ، وقد صرح أكثر من واحد أنه ليس المراد بالاستحباب هنا الاستحباب التكليفي ، إذ لا أمر بذلك حتى يترتب عليه الثواب فيكون تعبير الشيخ أوفق بالمقام هذا من جهة ومن جهة أخرى ذهب ابن البراج وأبو الصلاح الحلبي إلى وجوبه وهو ضعيف لعدم الأمر به ، ومن جهة ثالثة فالمراد بتام البصيرة أن يكون مليا بتحقيق مراد الموكل ، والمراد بالعارف باللغة أي عارف باللغة التي يقع فيها المحاورة في الفعل الذي وكّل به ليحصّل الغرض من توكيله.

(٤) أي الوجوب.

(٥) أي العارف باللغة ، والمعنى أن الوجوب هو اشتراط صحة الوكالة بكونه عارفا باللغة ليحصّل الغرض من التوكيل.

(٦) وهم أهل الشرف والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان فلذا يكره لهم تولي المنازعة بأنفسهم لما روي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام (أنه وكّل عقيلا في خصومة وقال : إن للخصومة قحما ، وإن الشيطان ليحضرها ، وإني لأكره أن أحضرها) (١).

__________________

(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الإجارة حديث ٣.

٤٧٠

بالضم المهلكة ـ والمراد هنا أنها تقحم بصاحبها إلى ما لا يريده.

(ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل (١) من حيث إنه ارتداد ، وإن كانت قد تبطل من جهة أخرى في بعض الموارد ، ككونه (٢) وكيلا على مسلم ، فإنه (٣) في ذلك (٤) بحكم الكافر ، ولا فرق بين الفطري ، وغيره وإن حكم ببطلان تصرفاته (٥) لنفسه ، (ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم ، على قول) الشيخ (٦) ،

______________________________________________________

(١) لا يشترط في الوكيل إلا البلوغ والعقل ، فيصح توكيل الفاسق والكافر ، لأن ضابط الوكالة أن يكون الفعل مما تصح فيه النيابة حتى لو كان النائب كافرا.

وإذا كان الكفر لا يمنع من صحة الوكالة ابتداء فلا يمنع من صحتها في الأثناء ، وعليه فلا تبطل وكالة المرتد سواء كان عن فطرة أو عن ملة.

وعن الفخر في شرح الإرشاد بطلان الوكالة في الفطري ، لأنه بحكم الميت حيث يجب قتله بل يجب عليه قتل نفسه ، فهو مشغول بما هو أهم من مصلحة الموكل ، ولأن الفقهاء قد حكموا ببطلان تصرفاته.

وفيه : أن المرتد ما لم يقتل أو يقتل نفسه فهو صالح للنيابة عن الغير ، وحكم الفقهاء ببطلان تصرفاته إنما هو عن نفسه لا عن الغير.

نعم قد تبطل وكالته لا من حيثية الارتداد ، بل من حيثية أخرى كما لو كان وكيلا على مسلم لداعي شئونه ، فإذا ارتد تبطل وكالته إذ لا سبيل للكافر على المسلم كما سيأتي بيانه ، وتبطل وكالة المرتد أيضا إذا اشترطنا العدالة في الوكيل كوكيل الوكيل ووكيل ولي اليتيم.

(٢) أي المرتد.

(٣) أي المرتد.

(٤) أي في وكالته على مسلم.

(٥) أي تصرفات المرتد.

(٦) بما أن الوكالة عقد بين الموكل والوكيل ، وهما تارة مسلمان وأخرى كافران ، وثالثة مختلفان ، بحيث يكون الموكل مسلما والوكيل كافرا أو العكس ، فالصور أربع ، وقد تتعلق الوكالة في تحصيل حق الموكل من ثالث ، وهو تارة مسلم وأخرى كافر فالصور ثمان وهي :

١ ـ الموكل مسلم والوكيل مسلم على مسلم ، ٢ ـ الموكل مسلم والوكيل مسلم على كافر ، ٣ ـ الموكل مسلم والوكيل ذمي على مسلم ، ٤ ـ الموكل مسلم والوكيل ذمي على ذمي.

٥ ـ الموكل ذمي والوكيل مسلم على مسلم ، ٦ ـ الموكل ذمي الوكيل مسلم على كافر ،

٤٧١

والأقوى الجواز على كراهية ، للأصل (١) ، (ولا الذمي على المسلم لمسلم ، ولا لذمي قطعا) فيهما (٢) ، لاستلزامهما إثبات السبيل للكافر على المسلم المنفي بالآية ، (وباقي الصور جائزة وهي ثمان) بإضافة الصور الثلاث المتقدمة إلى باقيها. وتفصيلها : أن كلا من الموكل والوكيل والموكّل عليه إما مسلم ، أو كافر ، ومنه تتشعب الثمان بضرب قسمي (٣) الوكيل في قسمي الموكل ، ثم المجتمع في قسمي الموكّل عليه ، ولا فرق في الكافر بين الذمي وغيره كما يقتضيه التعليل (٤).

(ولا يتجاوز الوكيل ما حدّ له (٥) في طرف الزيادة والنقصان (إلا أن تشهد)

______________________________________________________

٧ ـ الموكل ذمي والوكيل ذمي على مسلم ، ٨ ـ الموكل ذمي والوكيل ذمي على ذمي. هذا والمدار في الوكالة على الثالث ما كان فيها نوع من القهر والغلبة كاستيفاء حقوق الآدميين كحق القذف والتنازع ، والصور صحيحة ما عدا ما لو كان الموكل مسلما والوكيل ذميا على مسلم ، وكذا لو كان الموكل ذميا والوكيل ذميا على مسلم ، فلا يجوز لاستلزامه السبيل للكافر على المسلم المنفي بالآية ((لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)) (١) وناقشهم في الجواهر بأن السبيل المنفي هو الحجة ، وصاحب الحق له حجة على خصمه سواء كان صاحب الحق مسلما أو ذميا ، وكذا يجوز لصاحب الحق أخذ حقه من خصمه بالمباشرة فيصح الأخذ بالاستنابة حينئذ ، إلا أن يكون هناك إجماع على المنع.

وأما باقي الصور فكلها صحيحة ما عدا ما لو كان الموكل ذميا والوكيل مسلما على مسلم فقد حكم المشهور بالكراهة ، وعن المحقق التردد ، وعن الشيخ في النهاية الحكم بالمنع وتبعه ابن زهرة وأبو الصلاح لأن قبول المسلم للوكالة عن الذمي على المسلم إثبات سبيل للكافر على المسلم وهو منفي ، وفيه : ما تقدم من ضعف الاستدلال بالآية.

هذا وقال الشارح في المسالك : (واعلم أن المصنف والجماعة عبّروا عن الكافر بالذمي ، ولا فرق من حيث الحكم ، بل إذا ثبت المنع في الذمي ثبت في غيره بطريق أولى) انتهى.

(١) أصالة الصحة في العقود.

(٢) في الصورتين الأخيرتين.

(٣) وهو إسلام الوكيل وكفره.

(٤) الموجود في الآية.

(٥) اقتصار الوكيل على ما أذن له فيه مما لا شبهة فيه ، لوجوب التقيد بالاذن ، من حيث

__________________

(١) سورة النساء ، الآية : ١٤٠.

٤٧٢

العادة بدخوله) ـ أي دخول ما تجاوز ـ في الإذن (كالزيادة في ثمن ما وكّل في بيعه) بثمن معين (١) ، إن لم يعلم منه (٢) الغرض في التخصيص به (٣) ، (والنقيصة في ثمن ما وكّل في شرائه) بثمن معين ، لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك (٤) فيهما (٥) لكن قد يتخلف بأن لا يريد الإشطاط في البيع ، أو غيره من الأغراض.

(وتثبت الوكالة بعدلين (٦) كما يثبت بهما (٧) غيرها (٨) من الحقوق المالية ، وغيرها (٩) ، (ولا تقبل فيها (١٠)

______________________________________________________

الجنس والنوع والشخص والوصف والقدر والعين والنقد والنسيئة ونوع المعاملة والزمان والمكان وما شاكل ذلك ، ولو خالف توقف على الإجازة من الموكل نعم قد يأذن الموكل بشي‌ء إلا أن العادة تشهد بجواز الزيادة والنقيصة ، فيدخل في الاذن لقرينة العادة ، كما لو أذن له بالبيع نسيئة فباعه حالا ، أو أذن له أن يبيع بثمن معين فباعه بالأزيد ، فيصح البيع لأن الاذن بالأقل نفعا للموكل أذن بالأزيد من باب أولى.

وكذا لو أذن له بالشراء حالا فاشترى نسيئة ، أو أذن له بالشراء بثمن معين فاشترى بالأقل ، نعم يتعدى إلى الأزيد والأنقص مع القرينة إلا إذا علم أن الغرض على ما عيّن الموكل فلا يجوز التعدي ، كما لو تعلق غرضه ببيع المتاع بثمن معين للإرفاق وعدم الشطط ، أو تعلق غرضه بالبيع نسيئة لتسهيل المعاملة مع المشتري ، أو تعلق غرضه بالشراء حالا للخوف على الثمن.

(١) متعلق بقوله (في بيعه).

(٢) من الموكل.

(٣) أي بالثمن المعين.

(٤) بالتجاوز.

(٥) في الزيادة والنقيصة.

(٦) فلو ادعى الوكالة عن شخص لا تثبت دعواه إلا ببينة وهي الحجة الشرعية وهي وظيفة المدعي والوكيل هنا مدّع أو بتصديق الموكل ، لأن التصديق منه إقرار على نفسه ، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

(٧) بالعدلين.

(٨) غير الوكالة.

(٩) أي غير الحقوق المالية كإثبات الوصية والنسب ورؤية الأهلة ، على ما تقدم بيانه في كتاب القضاء والشهادات.

(١٠) في الوكالة.

٤٧٣

(شهادة النساء منفردات (١) ، لاختصاصها (٢) بما يعسر اطلاع الرجال عليه ، والوصية (٣) كما سلف في بابه ، (ولا منضمات) (٤) إلى الرجال ، لاختصاصها (٥) حينئذ (٦) بالمال. وما في حكمه (٧) ، والوكالة ولاية على التصرف وإن ترتب عليها (٨) المال لكنه (٩) غير مقصود.

(ولا تثبت بشاهد ويمين) ، لما ذكر (١٠) ، إلا أن يشتمل على جهتين (١١) ، كما

______________________________________________________

(١) لأن شهادة النساء منفردات غير مقبولة إلا بما لا يجوز للرجال النظر إليه كالولادة واستهلال الولد حيا وعيوب النساء الباطنة ، بلا خلاف فيه للأخبار.

منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (تجوز شهادة النساء وحدهن في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه) (١) ، وخبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح ، وفي كل شي‌ء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه) (٢).

(٢) أي اختصاص شهادة النساء منفردات.

(٣) أي لاختصاصها بالوصية ، بلا خلاف فيه للأخبار.

منها : خبر ربعي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل؟ قال عليه‌السلام : يجاز ربع ما أوصى بحسب شهادتها) (١).

(٤) عطف على منفردات ، هذا وقد تقدم في كتاب القضاء اختصاص شهادة النساء منضمات إلى الرجال بالمال والدين ، وما يكون غرضه ماليا كدعوى الجناية الموجبة للدية ، فلا تقبل شهادتهن منضمات في إثبات الوكالة لأن الوكالة ولاية في التصرف ، وليس الغرض منها ماليا ، وإن ترتب عليها في بعض مواردها.

(٥) أي اختصاص شهادة النساء.

(٦) حين الانضمام إلى الرجال.

(٧) من كون الغرض منه ماليا.

(٨) على الوكالة.

(٩) أي المال غير مقصود من الوكالة أصالة.

(١٠) من كون الشاهد مع اليمين مختصا بالمال والدين ، وما كان الغرض منه ماليا على ما تقدم بيانه في كتاب القضاء.

(١١) أي إلا أن يشتمل ما ادعاه الوكيل على جهتين ، جهة الوكالة وجهة المالية ، كما لو ادعى

٤٧٤

لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل وأقام شاهدا وامرأتين ، أو شاهدا وحلف معه (١) ، فالأقوى ثبوت المال ، لا الوكالة وإن تبعضت الشهادة (٢) ، كما لو أقام ذلك (٣) بالسرقة ، يثبت المال لا القطع ، نعم لو كان ذلك (٤) قبل العمل لم يثبت شي‌ء ، (ولا بتصديق الغريم (٥) لمدّعي الوكالة عليها (٦) في أخذ حق منه (٧) لغيره (٨) ، لأنه (٩) تصديق في حق غيره (١٠).

هذا إذا كان الحق الذي يدعي الوكالة فيه عينا (١١) ، أما لو كان دينا ففي

______________________________________________________

الوكيل على الموكل جعلا على وكالة قد فعل مقتضاها ، وأقام شاهدا مع امرأتين أو شاهدا مع يمين المدعي ، فذهب جماعة إلى ثبوت المال دون الوكالة.

إن قلت : يلزم منه التبعض في قبول الشهادة من جهة المالية والرد من جهة الوكالة مع أنها شهادة واحدة.

قلت : هنا دعويان الجعل والوكالة ، وقبول الشهادة في الأولى دون الثانية يلزم منه تبعيض في الدعوى لا في الشهادة ، كما لو ادعى شخص على آخر مالا وأنه قد سرقه وشهد بذلك شاهد مع امرأتين أو مع يمين المدعي فيثبت المال دون القطع.

(١) مع الشاهد.

(٢) بل التبعيض بالدعوى.

(٣) من شهادة الواحد مع امرأتين ، أو مع يمين المدعي.

(٤) أي إقامة الشاهد الواحد مع المرأتين أو مع يمين المدعي على ما ادعاه الوكيل من الوكالة بجعل ولم يفعل مقتضاها ، فلا يثبت للوكيل شي‌ء لعدم عمله ، ولبطلان الوكالة على تقدير ثبوتها بإنكار الموكل.

(٥) لو ادعى على شخص الوكالة عنه في قبض دينه من غريمه ، فصدّق الغريم الوكيل في دعواه ، فلا تثبت الوكالة بموافقة الغريم ، لأن إقراره نافذ في حقه ، لا في حق الموكل خصوصا مع إنكاره.

(٦) على الوكالة والمعنى أن الغريم صدّق الوكيل في دعواه الوكالة.

(٧) من الغريم.

(٨) أي لغير الوكيل.

(٩) أي تصديق الغريم ، وهذا تعليل لعدم ثبوت الوكالة بتصديق الغريم.

(١٠) أي غير الغريم ، وهو الموكل.

(١١) أصل المسألة ما لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريمه ، فإن أقام المدعي البينة على ذلك وجب على الغريم تسليمه حق الموكل ، سواء كان الغريم مصدّقا أو

٤٧٥

.................................................................................................

______________________________________________________

منكرا ، وسواء كان الحق عينا أو دينا. وإن فقد المدعي البينة فلا يخلو إما أن ينكر الغريم الدعوى وإما أن يصدّقه ، ومع الإنكار فالقول قوله بلا يمين ، لأنه ليس منكرا حقيقيا ، إذ المنكر الحقيقي هو الذي إذا أقرّ نفذ إقراره فيه ، وهنا لو أقر الغريم ينفذ إقراره في حق غيره. ومع التصديق من الغريم لمدعي الوكالة فإما أن يكون الحق الثابت عليه عينا أو دينا.

وعلى الأول لا يؤمر الغريم بالتسليم إلى المدعي ، لأن تصديق الغريم إقرار منه ، وإقراره غير نافذ في حق المالك لأنه إقرار في حق الغير ، نعم يجوز للغريم عند التصديق أن يسلمها إلى المدعي إذ ليس هناك منازع على العين غيرهما ، ويبقى المالك الغائب على حجته ، فإذا حضر وصدّق المدعي في دعواه أنه وكيل برئ الغريم من الدفع ، وإن كذّب المالك المدعي فالقول قول المالك مع يمينه ، لأنه منكر للوكالة ومدعيها مدع بحسب ظاهر قوله ولأصالة عدم الوكالة فيطالب بالبينة.

وعليه فإن حلف المالك فتبطل دعوى وكالة المدعي وإن كانت العين باقية في يد المدعي فللمالك الحق بالرجوع على أيّ شاء من مدعي الوكالة والغريم ، لتعاقب أيديهما على العين ، وكلاهما ضامنان ، أما المدعي فلأنه غاصب ، وأما الغريم فلأنه متعد.

وعليه فإن طالب المالك مدعي الوكالة بإرجاعها فليس للمدعي أن يرجع على الغريم بالإرجاع ، لأن العين تحت يد المدعي ، وإن طالب المالك الغريم بإرجاعها ، طالب الغريم المدعي بإحضارها حتى يرجعها الغريم على المالك.

وإن كانت العين تالفة تخيّر المالك بالرجوع على من شاء منهما لتعاقب أيديهما ، فإن رجع على المدعي بالمثل أو القيمة لم يرجع المدعي على الغريم ، سواء كان التلف تحت يد المدعي بتفريط أم لا ، لاعتراف المدعي بأن الغريم بري‌ء بدفعها إليه ، وهو مدعى للوكالة ومعترف بالقبض.

وإن رجع المالك على الغريم فإن كان التلف عند المدعي بلا تفريط ، لا يرجع الغريم على المدعي ، لأن الغريم قد صدّق المدعى على الوكالة ، والوكيل الحقيقي أمين لا يضمن لو تلفت العين عنده بلا تفريط ، وبتصديق الغريم له يكون عنده أمينا

فكيف يرجع عليه.

وإن كان التلف عند المدعي بتفريط يرجع الغريم على المدعي وإن صدقه ، لأن الوكيل ضامن عند التفريط.

هذا كله إذا كان الحق عينا ، وأما لو كان دينا فإن أنكر الغريم دعوى مدعي الوكالة فالقول قوله بلا يمين ، وإن صدقه فهل يجب على الغريم تسليم الدين للمدعي؟ ذهب ابن إدريس والمحقق الثاني وجماعة إلى الوجوب ، لأن الغريم بتصديقه قد أقرّ ،

٤٧٦

وجوب دفعه (١) إليه (٢) بتصديقه (٣) قولان أجودهما ذلك (٤) ، لأنه (٥) إقرار في حق نفسه (٦) خاصة ، إذ الحق لا يتعين إلا بقبض مالكه ، أو وكيله (٧) ، فإذا حضر (٨) وأنكر بقي دينه في ذمة الغريم فلا ضرر عليه (٩) في ذلك (١٠) ، وإنما ألزم الغريم بالدفع (١١) لاعترافه (١٢) بلزومه (١٣)

______________________________________________________

والإقرار نافذ في حق نفسه فيؤخذ بإقراره ، ويؤمر بالتسليم للمدعي ، وإذا أتى المالك فإن صدق فهو وإن أنكر فهو على حجته.

والفرق بين الدين والعين في قبول إقرار الغريم في الأول دون الثاني ، أن الدين سيدفعه الغريم من خالص ماله ، فإذا أقرّ بصحة دعوى المدعي فيؤمر بالدفع إليه من ماله ، بخلاف العين فلو أمرنا بالتسليم فسيدفع مال الغير إلى الوكيل ، فمن هنا كان إقرار الغريم في العين إقرارا في حق الغير ، وفي الدين إقرارا في مال نفسه. وذهب الشيخ ويحيى بن سعيد والعلامة وولده فخر المحققين وجماعة إلى عدم الوجوب ، لمساواة الدين للعين ، لأن تسليم الدين إنما هو للموكل ، واعتراف الغريم بكون المدعي وكيلا لا يثبت في حق الموكل.

(١) دفع الدين.

(٢) إلى مدعى الوكالة.

(٣) أي بتصديق الغريم.

(٤) أي وجوب التسليم والدفع.

(٥) أي التصديق.

(٦) أي نفس الغريم ، لأنه سيدفعه من خالص ماله.

(٧) ولذا أوجبنا عليه الدفع ليتحقق القبض حتى يتعين حق المالك.

(٨) المالك الغائب.

(٩) على المالك.

(١٠) في وجوب دفع الغريم للمدعي ، لأن حق المالك محفوظ في ذمة الغريم.

(١١) دفع وهم ، وحاصل الوهم أنه كيف يجب على الغريم الدفع للمدعي أولا ، ثم يجب عليه الدفع للمالك ثانيا عند إنكاره ، والحق واحد.

ورده أن الدفع الأول للمدعي لاعترافه ، والدفع الثاني للمالك ، لأنه صاحب الحق ولم يصله.

(١٢) أي اعتراف الغريم.

(١٣) أي لزوم الدفع.

٤٧٧

له (١) ، وبهذا (٢) يظهر الفرق بينه (٣) وبين العين ، لأنها (٤) حق محض لغيره (٥) ، وفائتها لا يستدرك (٦).

نعم يجوز (٧) له تسليمها إليه (٨) مع تصديقه له (٩) ، إذ لا منازع له (١٠) الآن (١١) ، ويبقى المالك على حجته ، فإذا حضر وصدّق الوكيل برء الدافع ، وإن كذّبه فالقول قوله (١٢) مع يمينه ، فإن كانت العين موجودة أخذها ، وله (١٣) مطالبة من شاء منهما (١٤) بردّها ، لترتب أيديهما على ماله ، وللدافع مطالبة الوكيل بإحضارها (١٥) لو طولب به (١٦) ، دون العكس (١٧) فإن تعذر ردها ، بتلف وغيره تخيّر (١٨) في الرجوع على من شاء منهما (١٩) ، فإن رجع على الوكيل لم يرجع (٢٠)

______________________________________________________

(١) للمدعي ، لأنه قد صدّقه.

(٢) من الدفع من خالص مال الغريم.

(٣) بين الدين.

(٤) أي العين.

(٥) لغير الغريم.

(٦) إذ مع دفعها إلى المدعى لا يمكن دفعها إلى المالك.

(٧) للغريم.

(٨) أي تسليم العين للمدعي.

(٩) أي مع تصديق الغريم للمدعي.

(١٠) للمدعي.

(١١) حال غياب المالك.

(١٢) أي قول المالك مع يمينه ، لأنه منكر للوكالة.

(١٣) للمالك.

(١٤) من الغريم والمدعي.

(١٥) لأن العين عند المدعي ، لأنه سلّمه إياها بحسب الفرض.

(١٦) أي طولب الغريم بالإحضار.

(١٧) لأن العين تحت يد المدعي فلا معنى لإحضار الغريم لها.

(١٨) أي المالك.

(١٩) من الغريم والمدعي.

(٢٠) أي الوكيل.

٤٧٨

على الغريم مطلقا (١) ، لاعترافه (٢) ببراءته (٣) بدفعها إليه (٤) ، وإن رجع (٥) على الغريم لم يرجع (٦) على الوكيل مع تلفها في يده (٧) بغير تفريط ، لأنه (٨) بتصديقه له (٩) أمين (١٠) عنده ، وإلا (١١) رجع عليه.

(والوكيل أمين لا يضمن إلا بالتفريط ، أو التعدي) وهو موضع وفاق (١٢) (ويجب عليه (١٣) تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به (١٤) ، سواء في

______________________________________________________

(١) سواء كان التلف بتفريط من المدعي أم لا.

(٢) أي اعتراف الوكيل.

(٣) أي ببراءة الغريم.

(٤) أي بدفع العين إلى الوكيل المدعي.

(٥) أي المالك.

(٦) أي الغريم.

(٧) أي يد الوكيل.

(٨) أي لأن الوكيل.

(٩) أي بتصديق الغريم للوكيل.

(١٠) خبر لقوله (لأنه).

(١١) أي وإن لم يكن التلف بغير تفريط ، بل كان بتفريط من المدعي رجع الغريم عليه ، لأن الوكيل ضامن عند تفريطه.

(١٢) بل لا خلاف فيه بين المسلمين ، وقد تقدم أكثر من مرة أن الأمين الذي وضع يده على مال غيره بإذن المالك لا يضمن ، ومنه الوكيل ، إلا بتعد أو تفريط.

(١٣) على الوكيل.

(١٤) بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه وكيل على المال من قبل مالكه ، فإن طالبه المالك به يجب عليه تسليمه له ، نعم مع عدم المطالبة لا يجب على الوكيل التسليم ، لأنه قبضه بإذن المالك وبحسب الفرض لم يطلبه المالك.

ثم لو طالبه به وامتنع التسليم لعذر فلا يضمن بلا خلاف فيه ، لأنه معذور غير متعد ، والعذر كما نص عليه أكثر من واحد يشمل العقلي والشرعي والعرفي ، والأول ، فيما لو كان التسليم غير مقدور ، والثاني فيما لو كان مشغولا بإتمام الصلاة الواجبة أو المستحبة ، والثالث فيما لو كان مشغولا بإتمام الحمام. نعم لو طالبه به وامتنع لا لعذر فالوكيل ضامن بلا خلاف ، لأنه متعد ، وكذلك يكون متعديا لو ارتفع العذر وأخّر التسليم مع المطالبة.

٤٧٩

ذلك المال الذي وكّل في بيعه وثمنه (١) ، والمبيع الذي اشتراه وثمنه قبل الشراء ، وغيرها (٢). ونبة بقوله : إذا طولب على أنه لا يجب عليه (٣) دفعه إليه (٤) قبل طلبه (٥) ، بل معه (٦) ، ومع إمكان الدفع شرعا (٧) وعرفا كالوديعة (٨) (فلو أخّر مع الإمكان) أي إمكان الدفع شرعا بأن لا يكون في صلاة واجبة مطلقا (٩) ولا مريدا لها مع تضيق وقتها ، ونحو ذلك من الواجبات المنافية ، أو عرفا بأن لا يكون على حاجة يريد قضاءها ، ولا في حمام أو أكل طعام ، ونحوها من الأعذار العرفية (ضمن ، وله أن يمتنع) من التسليم (حتى يشهد) (١٠) على الموكل

______________________________________________________

(١) أي بعد بيعه.

(٢) غير هذه الأمور.

(٣) على الوكيل.

(٤) إلى الموكل.

(٥) أي طلب الموكل.

(٦) مع الطلب.

(٧) ولم يتكلم عن الإمكان العقلي لوضوح اشتراطه.

(٨) أي كما يجري جميع ذلك في الوديعة ، والعجب من العلامة في التذكرة حيث حكم برد الموكل فيه مع الإمكان العقلي والشرعي والعرفي مع جعل العذر الشرعي شاملا للصلاة الواجبة والمندوبة ، مع أنه في الوديعة خصّ العذر الشرعي بالواجب دون النفل ، مع أن الأمر في الوديعة أسهل على الودعي ، لأنها مبنية على الإحسان المحض الذي يناسبه التسهيل بخلاف الوكالة ، إذ قد يدخلها أغراض للوكيل كالجعل وغيره ، ولا أقل من المساوات.

(٩) تضيق وقتها أو لا.

(١٠) وقع الخلاف بينهم في أن من بيده مال للغير أو في ذمته مال للغير هل يجوز له الامتناع عن التسليم إلى صاحب الحق حتى يشهد عليه بالقبض ، أو يجب التسليم وإن لم يتحقق الإشهاد.

ذهب الشيخ في المبسوط إلى أن من يقبل قوله في الرد كالودعي لا يجوز له الامتناع ، بل يجب عليه الدفع عند المطالبة وإن لم يتحقق الإشهاد ، وبين من لا يقبل قوله في الرد كالمستعير فيجوز له الامتناع عن الدفع حتى يشهد ، خوفا من جحود صاحب الحق ، فيطالب المستعير بالبينة وهي مفقودة ، فيلزم بالدفع ثانيا ، وفي هذا ضرر عليه ، بخلاف الأول فلو جحد صاحب المال القبض فالقول قول الودعي مع يمينه.

٤٨٠