.................................................................................................
______________________________________________________
التيمّم بقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا*) (١) يعطينا بمقتضى المقابلة اشتراطهما بالقدرة شرعاً ، فلا ملاك مع العجز ، ولذا لا يجري فيه الترتّب.
بخلافها على الثاني ، حيث إنّ الساقط حينئذٍ ليس إلّا التكليف ، باعتبار أنّ العقل لا يجوّز تكليف العاجز ، وإلّا فالملاك باقٍ على إطلاقه.
وكيفما كان ، فلا ريب في ثبوت الزكاة في المقام على هذا المبنى.
ولكن المبنى في نفسه غير تامّ كما تعرّضنا له في الأُصول ، إذ لا طريق لنا إلى استكشاف الملاكات من غير ناحية الأحكام أنفسها ، فإنّ عدم ثبوت التكليف في موارد دخل القدرة عقلاً كما يمكن أن يكون لأجل الاقتران بالمانع وهو العجز ، كذلك يمكن أن يكون لأجل عدم المقتضي ، لدخل القدرة في الملاك في صقع الواقع وإن لم نعلم به ، فلا يمكن كشف الملاك إلّا بدليلٍ خارجي ، مثل الحكم بالقضاء فيما فات من الصلاة في حال النوم. وأمّا على نحو الكبرى الكلّيّة بحيث يُستكشَف الملاك في كلّ مورد كان التكليف مشروطاً بالقدرة عقلاً فكلّا ، بل دون إثباته خرط القتاد كما لا يخفى.
وربّما يُستدَلّ على وجوب الزكاة في هذه الموارد ب : أنّ القدرة إنّما هي شرطٌ بحكم العقل في التكليف فقط دون الوضع ، لعدم المقتضي للتقييد بالنسبة إليه. وعليه ، فما دلّ من الروايات على الوضع مثل : إنّ في خَمس من الإبل شاة (٢) ، أو : فيما سقته السماء العشر (٣) ، ونحو ذلك عام يشمل أموال المغمى عليه والسكران ونحوهما ، إذ لا يحكم العقل إلّا باشتراط القدرة في التكليف دون الوضع.
__________________
(١) النساء ٤ : ٤٣ ، المائدة ٥ : ٦.
(٢) الوسائل ٩ : ١٠٨ / أبواب زكاة الأنعام ب ٢.
(٣) الوسائل ٩ : ١٨٢ / أبواب زكاة الغلّات ب ٤.