وأمّا في الغنم فخمسة نُصُب (١) :
الأوّل : أربعون ، وفيها شاة.
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان.
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه.
الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة.
وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
______________________________________________________
فلا مجال للتخيير ، بل لا بدّ من الاستيعاب بالعدد العادّ أو بالملفّق منهما ، فيدفع تبيعين ومسنّتين وتباع ثلاثة في الفرض الأوّل ، وتبيعاً ومسنّة وتبيعين ومسنّة ومسنّتين وتبيعة في الفرض الثاني ، وهكذا. ومعه لا يبقى مورد للعفو إلّا فيما بين العقود ما عدا الخمسين كما لا يخفى.
(١) المعروف والمشهور أنّ للغنم خمسة نصب :
أحدها : أربعون وفيها شاة ، وليس فيما دونها شيء.
وعن الصدوقين : أنّ مبدؤها واحد وأربعون (١) ، وليس له مستندٌ عدا الفقه الرضوي (٢) غير الصالح للاستناد.
ثانيها : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان.
ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.
__________________
(١) حكاه في الجواهر ١٥ : ٨٣.
(٢) فقه الرضا (عليه السلام) : ١٩٦.