[٢٦٢٥] مسألة ١٣ : لو استطاع الحجّ بالنصاب (١) : فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلاً (*) ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب ، وإلّا فلا. وإن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ (**) وسقط وجوب الزكاة.
______________________________________________________
القيمة وصرف العين في الصدقة ، لعدم التنافي بين الدليلين لا بنحو المعارضة ولا المزاحمة لتصل النوبة إلى التخيير.
نعم ، بناءً على المشهور الذي بنى عليه الماتن من أنّ الوجوب التكليفي ولزوم الصرف في الصدقة مانعٌ عن تعلّق الزكاة لم تجب الزكاة في المقام ، لأنّ تماميّة الحول وحصول المعلّق عليه وإن كانا متقارنين ، إلّا أنّ وجوب الوفاء بالنذر حاصلٌ بمجرّد انعقاده ، الذي كان ثابتاً قبل تماميّة الحول حسب الفرض ، ومعه لا مجال لوجوب الزكاة بوجه ، بل يتعيّن الصرف في الصدقة.
(١) قسّم (قدس سره) من حصلت له الاستطاعة بملكيّة النصاب على ثلاثة أقسام :
فتارةً : يكون سير القافلة والتمكّن من الذهاب قبل تماميّة الحول.
__________________
(*) وجوب الحجّ إنّما هو من أوّل زمن الاستطاعة ، فإن بقيت استطاعته بعد تأدية الزكاة فهو ، وإلّا وجب عليه حفظ الاستطاعة ولو بتبديل النصاب بغيره لئلّا يفوت عنه الحجّ ، ولا عبرة في وجوبه بزمان سير القافلة والتمكّن من الذهاب فيه ، وعليه فلا فرق بين صور المسألة. نعم ، فيما لا يعتبر فيه الحول في وجوب الزكاة كالغلّات الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة في آن تعلّق الزكاة قدّمت الزكاة على الحجّ ، حيث إنّها رافعة لموضوع وجوب الحجّ.
(**) فيجب عليه حفظ الاستطاعة ولو ببيع الجنس الزكوي وتبديله بغيره ، وأمّا إذا بقيت العين حتى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة.