المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

فضل بن الحسن الطبرسي

المؤتلف من المختلف بين أئمّة السلف - ج ١

المؤلف:

فضل بن الحسن الطبرسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مجمع البحوث الاسلامية
المطبعة: مطبعة سيد الشهداء عليه السلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٧٠٣
الجزء ١ الجزء ٢

مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : العمرى عندنا جائزة ، ومعناه أن يقول الرجل لغيره : أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي (١) ، أو أسكنتك أو جعلت لك هذه الدار في حياتك ، فإنه إذا أتى بواحدة من هذه الألفاظ وأقبضه ، فقد لزم العمرى ولهذا سمي عمرى ، ويسمى أيضا عندنا سكنى ، وبه قال الفقهاء وحكي عن قوم أنهم قالوا العمرى غير جائزة.

دليلنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه أبو هريرة أن النبي عليه‌السلام قال : العمرى جائزة وروى جابر أن النبي عليه‌السلام قال : من أعمر عمرى فهي له ، ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. وعنه أن النبي عليه‌السلام قال : العمرى لمن وهبت له.

مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال أعمرتك ولعقبك ، فان هذه عمرى صحيحة ويملك المعمر له المنفعة دون الرقبة ، وإذا قال : أعمرتك فإذا مات يعود اليه ، وان قال ولعقبك فاذا مات عقبه عاد اليه ، وبه قال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ش ـ ) في القديم.

وعندنا ان قال : أعمرتك حياتي ، فإنها له مدة حياته ، فان مات المعمر أولا كان لورثته الى أن يموت المعمر ، فاذا مات عاد الى ورثته ، وان مات المعمر أولا بطل العمرى.

وقال ( ـ ش ـ ) في الجديد : إذا جعلها عمرى لا يعود اليه ولا الى ورثته بحال ، وبه قال ( ـ ح ـ ).

مسألة ـ ٦ ـ : إذا قال أعمرتك وأطلق ، لم يصح العمرى وكان باطلا ، لان هذه اللفظة محتملة ، ولا يعلم المراد بها ، فوجب بطلانها ، لأن الأصل بقاء الملك.

وقال ( ـ ش ـ ) في الجديد : يكون عمرى صحيحة ، فيكون له ، فاذا مات يكون لورثته. وقال في القديم : يكون باطلا ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : العمرى صحيحة ويكون المنفعة له فاذا مات رجع.

__________________

(١) سقط « أو مدة حياتي ». من نسخة « د ».

٦٨١

مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ان قال أعمرتك على أنك ان مت أنت رجع الي كان هذا صحيحا عندنا ، فاذا مات عاد اليه. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان مثل المسألة الأولى.

مسألة ـ ٨ ـ : « ج » ـ ) : الرقبى جائزة وهي والعمرى سواء ، وانما خالفهما (١) في اللفظ ، فإنه يقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك ، أو مدة حياتي.

وقال ( ـ ش ـ ) : حكمها حكم العمرى ، ومعناه إذا قال : أعمرتك على أن ان مت أنا فهي لك ولورثتك ، وان مت أنت ترجع علي. وقال المزني : الرقبى إذا جعل لمن يتأخر موته ولهذا سمي الرقبى ، لان كل واحد منهما يترقب موت صاحبه.

وقال ( ـ ح ـ ) : العمرى جائزة والرقبى باطلة ، لأن صورتها أن تقول : أرقبتك هذه الدار ، فان مت قبلك كانت الدار لك ، وان مت قبلي كان الدار راجعة الي وباقية على ملكي كما كانت وهذا تمليك بصفة ، كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك داري ، فان ذلك لا يصح.

يدل على ما ذهبنا اليه ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه جابر أن النبي عليه‌السلام قال : يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها ولا ترقبوها فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له ولورثته. فجمع بين العمرى والرقبى وجوزهما معا.

مسألة ـ ٩ ـ : إذا أعطى الإنسان ولده ، يستحب له أن لا يفضل بعضهم على بعض ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا وعلى كل حال ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ف ـ ).

وقال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : يفضل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في الميراث وبه قال شريح.

دليلنا : الأخبار المروية عن النبي والأئمة عليهم‌السلام. وروى ابن عباس أن النبي

__________________

(١) ح ، د : تخالفهما.

٦٨٢

عليه‌السلام قال : سووا بين أولادكم في العطية ، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت الإناث. وهذا نص.

وروى الشعبي عن النعمان بن بشير ، قال : نحلني أبي نخلا وروي غلاما ، فقالت أمي عمرة بنت رواحة : ائت رسول الله فأتى النبي عليه‌السلام فذكر ذلك له ، فقال : اني نحلت ابني النعمان نخلا وان عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك ، فقال : ألك ولد سواه؟ قال : نعم قال أفكلهم (١) أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال : لا ، قال : هذا جور ، وروي فاشهد على هذا غيري.

وروي أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال : نعم ، قال : فاشهد على هذا غيري وروي أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم ، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. وفي رواية ( ـ ش ـ ) أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء؟ قال : نعم ، قال : فارجعه ، وروي فاردده.

مسألة ـ ١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا خالف المستحب ففضل بعضهم على بعض وقعت العطية موقعها ، وجاز له أن يسترجعها ويسوى بينهم إذا كانوا كبارا.

وقال ( ـ ش ـ ) : يصح استرجاعها على كل حال ، وان لم يسترجعها فلا شي‌ء عليه.

وقال طاوس ، و ( ـ ق ـ ) ، ومجاهد : لا يصح تلك العطية وتكون باطلة وتكون ميراثا بينهم على فرائض الله إذا مات. وقال ( ـ د ـ ) ، وداود : يجب عليه أن يسترجعها إذا خالف المستحب.

مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وهب الوالد لولده وان علا أو الأم لولدها وان علت وقبضوا ان كانوا كبارا أو صغارا ، لم يكن لهما الرجوع فيه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وقال أيضا مثل ذلك في كل ذي رحم محرم (٢) بالنسب ، وليس له الرجوع فيما

__________________

(١) د ، أو كلهم.

(٢) ح ، د : محرم ، م ذي محرم.

٦٨٣

وهب.

وكذلك في كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والأخر أنثى ، لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ، وذلك مثل عم الرجل وخاله وأخيه وأبيه. وهذا عندنا مستحب ، والواجب الولد فقط.

وقال ( ـ ش ـ ) : للوالد والوالدة أن يسترجعا هبتهما على كل حال من الولد وذي الرحم ، ذكرا كان أو أنثى.

وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان الولد قد انتفع بالهبة ، مثل أن يكون قد زوج الرجل بالمال الذي وهب له لم يجز الرجوع فيه ، وان كان لم ينتفع بعد كان له الرجوع فيه.

مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وهب لأجنبي وقبضه ، أو لذي رحم غير الولد ، كان له الرجوع فيه ، ويكره الرجوع في الهبة لذي الرحم.

وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز له الرجوع فيما يهب للأجنبي ولكل قريب إذا لم يكن ذا رحم محرم منه بالنسب على ما مضى من تفسيره ، وأجرى الزوجة مجرى الرحم المحرم بالنسب ، وقال : فاذا وهب أحد الزوجين للآخر لم يكن للواهب الرجوع فيها ، وقد روى ذلك قوم من أصحابنا في الزوجين.

وقال ( ـ ش ـ ) : إذا وهب بغير الولد وقبض لزمه ، ولا رجوع له بعد ذلك.

دليلنا [ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ] (١) ما رواه أبو هريرة عن النبي عليه‌السلام أنه قال : الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ، وروي عن علي أنه قال : الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها.

مسألة ـ ١٣ ـ : الهبات على ثلاثة أضرب : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله ، وكلها يقتضي عندنا الثواب ، بدلالة عموم الأخبار التي رواها أصحابنا أن الهبة يقتضي الثواب ، ولم يخصوا منها نوعا دون نوع.

__________________

(١) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة « م ».

٦٨٤

وقال جميع الفقهاء : انها إذا كانت لمن فوقه أو لمن هو مثله ، لا يقتضي الثواب. وإذا كانت لمن دونه اختلفوا ، فقال ( ـ ح ـ ) : لا يقتضي الثواب ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في قوله الجديد. وقال في قوله القديم : يقتضي الثواب ، وبه قال ( ـ ك ـ ).

مسألة ـ ١٤ ـ : إذا ثبت أن الهبة يقتضي الثواب ، فلا يخلو : اما أن يطلق ، أو يشرط الثواب ، فإن أطلق فإنه يقتضي ثواب مثله على ما جرت به العادة.

و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال على قوله انها يقتضي الثواب : أحدها مثل ما قلناه.

والثاني يثيبه حتى يرضى الواهب. والثالث : يثيبه بقدر قيمة الهبة أو مثلها.

يدل على ما قلناه ان أصل الثواب انما أثبتناه في الهبة بالعادة ، فكذلك مقدارها وان قلنا انه لا مقدار فيها أصلا وانما هي ما يثاب عنها ، قليلا كان أو كثيرا كان قويا لعموم الاخبار وإطلاقها.

مسألة ـ ١٥ ـ : إذا شرط الثواب ، فان كان مجهولا صح ، لأنه وافق ما يقتضيه الإطلاق ، وان كان معلوما كان أيضا صحيحا ، لأنه لا مانع منه ، ولقوله عليه‌السلام « المؤمنون عند شروطهم ».

و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يصح ، لأنه إذا صح مع الجهل فمع العلم أولى. والثاني : لا يصح.

مسألة ـ ١٦ ـ : إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له ، بطل الثواب ولا يرجع عليه بمثله ولا قيمته ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب القيمة يحتاج الى دليل.

و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : يرجع عليه بقيمته.

مسألة ـ ١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته وهو الأجنبي على مذهبنا والولد على مذهب ( ـ ش ـ ) ، فقصره الموهوب له ، لم يكن للواهب الرجوع فيه ، لإجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن

٦٨٥

للواهب الرجوع فيها.

و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، ان قال : القصارة بمنزلة الزيادة المتميزة ، كان الواهب شريكا للموهوب له بقدر القصارة ، وان قال : القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة ، فالثوب للواهب بقصارته ولا حق للموهوب له فيه.

مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الدار المستأجرة يصح هبتها وبيعها لغير المستأجر ، لإجماع الفرقة على صحة بيع المستأجر ، وكل من قال بصحة بيعها ، قال بصحة هبتها. و ( ـ للش ـ ) في صحة بيعها وهبتها قولان.

مسألة ـ ١٩ ـ : إذا وهب له شيئا من حلي ذهب أو فضة ، فأثابه في المجلس قبل التفرق أو بعد التفرق بجنسه من النقود أو بغيره بمثله أو بما زاد عليه أو نقص ، كل ذلك جائز ولا يفسد ، لأن أحكام الصرف انما يراعى في البيع وليس الهبة بيعا ولا صرفا.

وقال ( ـ ش ـ ) : حكم ذلك حكم الصرف ، فما صح في الصرف صح هاهنا ، وما فسد في الصرف فسد هاهنا.

مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا كان له على غيره حق جاز له بيعه ويكون مضمونا ، ويجوز هبته ورهنه ، ولا يلزمان الا بالقبض ، لإجماع الطائفة على جواز بيع الديون ، ولا مانع من هبته ولا رهنه ، وعموم الأخبار يقتضي جوازهما.

و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : يصح بيعه وهبته ، ويلزم الهبة بنفس العقد ، ولا يشرط القبض في لزومه ، ولا يصح رهنه. والثاني : أنه يصح البيع والهبة ، ولا يلزم الهبة إلا بالقبض ، ويصح الرهن ولا يلزم الا بالقبض ، وذلك مثل قولنا والثالث : لا يصح بيعه ولا هبته ولا رهنه ، لأنه غير مقدور على تسليمه ، فهو كالطير في الهواء.

مسألة ـ ٢١ ـ : إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثمَّ مات ، فمن أصحابنا من قال : لزمت الهبة في جميع الموهوب ولم يكن للورثة فيها شي‌ء.

ومنهم من قال : يلزم في الثلث ويبطل فيما زاد عليه ، وبه قال جميع الفقهاء.

٦٨٦

كتاب اللقطة

مسألة ـ ١ ـ ( ـ ج ـ ) : اللقطة على ضربين : لقطة الحرم ، ولقطة غير الحرم فلقطة غير الحرم يعرفها سنة ، ثمَّ هو مخير فيها بعد السنة بين ثلاثة أشياء : بين أن يحفظها على صاحبها ، وبين أن يتصدق عنه ، ويكون ضامنا ان لم يرض صاحبها وبين أن يتملكها ويتصرف فيها ، وعليه ضمانها إذا جاء صاحبها ، سواء كان غنيا أو فقيرا أو ممن يحل له الصدقة ، أو ممن لا يحل له الصدقة (١).

وقال ( ـ ش ـ ) : هو بالخيار بعد السنة بين أن يحفظ على صاحبها ، وبين أن يتملكها ويأكلها ويضمن ثمنها بالمثل ان كان له مثل ، أو القيمة ان لم يكن له مثل.

وقال ( ـ ح ـ ) : في الفقير وقبل حلول الحول مثل قول ( ـ ش ـ ) ، وان كان بعد الحول فإنه لا يخلو : أن يكون غنيا ، أو فقيرا. فان كان فقيرا ، فهو مخير بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها نحن ، وان كان غنيا فهو مخير بين شيئين : بين أن يحفظ على صاحبها ، وبين أن يتصدق بها عن صاحبها بشرط الضمان ، وليس له أن يأكلها على حال.

__________________

(١) م : أولا.

٦٨٧

وقال ( ـ ك ـ ) : يجوز للغني أن يأكلها ولا يجوز للفقير عكس ما قاله (١) ( ـ ح ـ ).

ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ، وهي أكثر من أن يحصى ـ ما روي عن أبي بن كعب ، قال : وجدت صرة فيها مائة دينار وروي ثمانون فأتيت النبي عليه‌السلام ، فقال : اعرف عددها ووكاءها ثمَّ عرفها سنة ، قال : فجئت اليه السنة الثانية ، فقال : عرفها فجئت اليه السنة الثالثة ، فقال : استمتع بها. وهذا يدل على جواز الاستمتاع بخلاف ما قاله ( ـ ح ـ ) في الغني ، لأن أبيا كان غنيا.

مسألة ـ ٢ ـ : كل ما تمنع (٢) من الإبل والبقر والبغال والحمير ، فليس لأحد أخذه ، لقول النبي عليه‌السلام حين سأله سائل عن الإبل الضوال : مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ، يعني : خفها وكرشها ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : من وجده فله أخذه مثل سائر الضوال من الغنم.

مسألة ـ ٣ ـ : روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، ومما روي في ذلك ما رواه أصحابنا من قولهم : لو أن الناس كلهم تركوها لجاء صاحبها وأخذها. وروي عن ابن عمر أنه قال : دع خيرها لشرها (٣).

و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يجب عليه أخذه إذا كان أمينا ويخاف ضياعها.

والأخر : لا يجب غير أنه مستحب وان كان غير أمين لا يجوز له أخذها.

مسألة ـ ٤ ـ : يستحب لمن وجد اللقط (٤) أن يشهد عليها ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والأخر : يجب عليه الاشهاد.

وقال ( ـ ح ـ ) : ان أشهد ، فإنه يكون أمانة. وان لم يشهد ، يكون مضمونا عليه

__________________

(١) م : سقط « عكس ما قاله ح ».

(٢) خ ، م : يمتنع.

(٣) خ : بشرها. م : وشرها.

(٤) خ ، م : اللقطة.

٦٨٨

في يده.

مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا عرفها سنة ، فأكلها بعد ذلك ، كان ضامنا ، ان كان لها مثل فبالمثل ، وان لم يكن لها مثل فبالقيمة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وذهب قوم من أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه ان أكلها بعد الحول لا يضمن ، ولا يلزمه رد المثل ولا القيمة.

مسألة ـ ٦ ـ : إذا وجد كلبا للصيد ، وجب أن يعرفه سنة ، فإذا مضت سنة جاز أن يصطاد (١) به ، فان تلف كان ضامنا.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يضمن بناء منه على أن الكلب لا قيمة له ، وعندنا أن كلب الصيد له قيمة.

مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا ، وجب تعريفها.

وان كان دون ذلك ، لا يجب تعريفها.

وقال ( ـ ش ـ ) : يجب تعريفها ، قليلا كان أو كثيرا ، الا مالا يهبه (٢) الناس ، ومن أصحابه من قدر ذلك بدينار.

وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان قيمتها ما يقطع فيه ، وجب تعريفها. وان كان دون ذلك ، لا يجب تعريفها (٣) ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، غير أن ( ـ ح ـ ) قال : لا يجب القطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار ، وعند ( ـ ك ـ ) يجب في ربع دينار ، و ( ـ ك ـ ) يقول : لا يعرفها أصلا ، و ( ـ ح ـ ) يقول يعرفها أقل من سنة.

مسألة ـ ٨ ـ : العبد إذا وجد لقطة ، جاز له أن يلتقطها ، لعموم الأخبار الواردة في ذلك. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.

__________________

(١) م ، د : أن يصاد.

(٢) ح ، م : نهبه.

(٣) م : والا فلا.

٦٨٩

مسألة ـ ٩ ـ : من أخذ (١) لقطة ، ثمَّ ردها الى مكانها ، لم يجز له وكان ضامنا لأنه بلا خلاف قد ضمن (٢) ، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يزول ضمانه.

مسألة ـ ١٠ ـ : إذا عرفها سنة ، لا يدخل في ملكه الا باختياره ، بأن يقول : اخترت ملكها ، لأنه لا دلالة على ذلك.

و ( ـ للش ـ ) فيه أربعة أوجه ، الأصح عندهم ما قلناه. والثاني : يملك بمضي السنة من غير اختياره. والثالث : بمجرد القصد دون التصرف. والرابع : بالقول والتصرف.

مسألة ـ ١١ ـ : يكره للفاسق أخذ اللقطة وان أخذها فعل ما يفعله الأمين ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أحكام اللقطة ، فمن خصها بالأمين فعليه الدلالة.

و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما ينتزع من يده ويدفع الى أمين الحاكم ، الثاني : يضم الى يده يد أخرى (٣).

مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لقطة الحرم يجوز أخذها ويجب تعريفها سنة ، ثمَّ يكون بعد ذلك مخيرا إذا لم يجي‌ء صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان ، أو يحفظها على صاحبها ، وليس له أن يتملكها.

وقال ( ـ ش ـ ) : من وجد بمكة فلا يخلو : اما أن يكون أخذها ليعرفها ويحفظ على صاحبها ، أو أخذها ليتملكها ، فإن (٤) أخذها ليعرفها ويحفظ على صاحبها كان جائزا بلا خلاف ، وان أخذها ليتملكها ، فعنده أنه ليس له أن يلتقطها ليتملك لقطة

__________________

(١) م : من وجد.

(٢) د : يتضمن.

(٣) ح ، د : آخر.

(٤) م : فان كان.

٦٩٠

مكة ، واليه ذهب عامة أهل العلم ، وذهب بعض إلى أنه يجوز التقاط لقطة مكة واليه ذهب بعض أصحاب ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : لقطة الحرم حكمها حكم لقطة غير الحرم.

ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الطائفة وأخبارهم ـ ما روي (١) أن النبي عليه‌السلام قال : في مكة لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا يحل لقطتها الا لمنشد ولمعرف (٢).

مسألة ـ ١٣ ـ : يجوز للمكاتب أخذ اللقطة ، بدلالة عموم الاخبار. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.

مسألة ـ ١٤ ـ : العبد إذا كان نصفه حر ونصفه مملوك ، جاز له أخذ اللقطة ، بدلالة عموم الاخبار. و ( ـ للش ـ ) فيه قولان.

مسألة ـ ١٥ ـ : من وجد لقطة فجاء رجل ، فوصف عفاصها (٣) ووكاءها ووزنها وعددها وحليتها وغلب في ظنه أنه صادق ، جاز له أن يعطيها إياه ، ولا يجب عليه ذلك إلا ببينة ، والخبر المروي عن النبي عليه‌السلام أنه قال : ان جاء صاحبها والا فشأنك بها يدل على ذلك ، لأنه لا يعلم بوصفه أنه صاحبها ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه و ( ـ ش ـ ).

وقال أحمد بن حنبل وأهل الظاهر : يجب عليه دفعها اليه ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، حكاه الاسفرائني عن بعض أصحابه عنه.

مسألة ـ ١٦ ـ : الذمي إذا وجد لقطة في دار الإسلام ، جاز له أخذها ، بدلالة عموم الاخبار. و ( ـ للش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر ليس له ذلك ، لأنه

__________________

(١) م : دليلنا ما روى.

(٢) م : يعنى لمعرف.

(٣) العفاص : جلد يغطى به رأس القارورة أو غلافها ( المنجد ).

٦٩١

ليس بموضع أمانة.

مسألة ـ ١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لم ينص أصحابنا على شي‌ء من جعل اللقطة والضوال الا على إباق العبد ، فإنهم رووا أنه ان رده من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما قيمتها أربعة دنانير ، وان كان من البلد بعشرة دراهم قيمتها دينار ، وفيما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يستحق الأجرة على شي‌ء من ذلك ، الا أن يجعل له الجاعل.

وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان معروفا برد الضوال وممن يستأجر لذلك ، فإنه يستحق الجعل وان لم يكن معروفا به فلا يستحق.

وقال ( ـ ح ـ ) (١) : ان كان ضالة أو لقطة ، فإنه لا يستحق شيئا ، وان كان آبقا فرده من مسيرة ثلاثة (٢) أيام وهو ثمانية وأربعون ميلا وزيادة استحق أربعين درهما ، وان نقص أحد الشرطين ، فان جاء به من مسيرة أقل من ثلاثة أيام فبحسابه ، وان كان من مسيرة يوم فثلث الأربعين ، وان كان من مسيرة يومين فثلثا الأربعين.

وان كان قيمته أقل من أربعين قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : ينقص عن قيمته درهم ، ويستحق الباقي ان كان قيمته أربعين ، فيستحق تسعة وثلاثين. وان كان قيمته ثلاثين يستحق تسعة وعشرين.

وقال ( ـ ف ـ ) : يستحق أربعين ، وان كان يسوى عشرة دراهم. والقياس أنه لا يستحق شيئا لكن أعطيناه استحسانا ، هكذا حكاه الساجي.

مسألة ـ ١٨ ـ : إذا اختلفا ، فقال صاحب العبد الابق : شارطتك بنصف دينار وقال الذي رده : شارطتني على دينار ، فالقول قول الجاعل مع يمينه أنه لم يجعل له دينارا ، لأنه مدعى عليه ويلزمه أجرة المثل ، لأنه رد عليه ما أبق منه. وقال ( ـ ش ـ ) :

__________________

(١) د : وقال ( ـ ك ـ ).

(٢) خ ، م : أقل من ثلاثة.

٦٩٢

يتحالفان ويستحق أجرة المثل.

مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك ، أو كان له منها ولد غير بالغ ، فإنه يحكم للحمل والولد بالإسلام وتبعاها ، وبه قال أهل العراق ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : الحمل يتبعها والولد لا يتبعها.

مسألة ـ ٢٠ ـ : المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه ، فإن ارتد بعد ذلك حكم بارتداده ، وان لم يتب قتل ، ولا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، غير أنه قال : لا يقتل ان ارتد ، لان هذا الوقت ليس بوقت التعذيب حتى يبلغ.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا يحكم بإسلامه ولا بارتداده ويكون تبعا لوالديه ، غير أنه يفرق بينه وبينهما لكي لا يفتناه ، وبه قال زفر ، وفي أصحابه من قال : يحكم بإسلامه ظاهرا ، فاذا بلغ ووصف الإسلام يكون مسلما من هذا الوقت.

يدل على مذهبنا روايات أصحابنا أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه ، ونفذت وصيته وعتقه ، وذلك عام في جميع الحدود.

وأيضا قوله عليه‌السلام : كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، حتى يعرب عنه لسانه ، فاما شاكرا واما كفورا. وهذا عام الا من أخرجه الدليل.

واستدل أصحاب ( ـ ح ـ ) بإسلام علي عليه‌السلام ، وهو غير بالغ وحكم بإسلامه بلا خلاف. وأجاب أصحاب ( ـ ش ـ ) عن ذلك بأن قالوا : حكمنا بإسلامه لأنه يجوز أن يكون بالغا ، لأن أقل البلوغ عند ( ـ ش ـ ) تسع سنين ، وعند ( ـ ح ـ ) إحدى عشرة سنة.

واختلف الناس في وقت إسلام علي عليه‌السلام ، فمنهم من قال : أسلم وله عشر سنين. ومنهم من قال : تسع سنين. ومنهم قال : إحدى عشرة سنة. قال الواقدي

٦٩٣

وأصح ما قيل انه ابن إحدى عشرة سنة.

وروي عن محمد بن الحنفية أنه قتل علي عليه‌السلام السابع والعشرين من شهر رمضان وله ثلاث وستون سنة ، ولا خلاف أنه قتل سنة أربعين من الهجرة ، فيكون لعلي ثلاث وعشرون سنة حين هاجر النبي عليه‌السلام الى المدينة ، وأقام النبي عليه‌السلام بمكة دون ثلاث عشرة سنة ، ثمَّ هاجر الى المدينة ، فبان بهذا أنه كان لعلي إحدى عشرة سنة.

قال أبو الطيب الطبري : وجدت في فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل أن قتادة روى عن الحسن أن عليا أسلم وله خمس عشرة سنة ، قال : وأما البيت الذي ينسب اليه من قوله « غلاما ما بلغت أوان حلمي » فليس بثابت عنه ، ويحتمل أن يكون قال : غلاما قد بلغت أوان حلمي.

مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات اللقيط ولم يخلف وارثا ، فميراثه لبيت المال ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال قوم : ميراثه لملتقطه.

مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ادعى أجنبيان اللقيط بأنه ولدهما ، ومع كل واحد منهما بينة ، أو لا بينة لهما أصلا أقرع بينهما ، فمن خرج اسمه ألحق به ، لإجماع الفرقة على أن كل مجهول ففيه القرعة.

و ( ـ للش ـ ) قولان إذا تعارضت بينتاهما ، أحدهما : القرعة. والثاني : أنهما يسقطان وكأن ليس هناك بينة وأرى القافة ، فإن قالت هو ابن لأحدهما ألحق به ، وان لم يكن قافة أو أشكل عليهم أو قالوا : هو ابنهما ، أو ليس بابن لهما ، فالأربع المسائل واحدة يوقف حتى تبلغ ويختار أيهما شاء.

مسألة ـ ٢٣ ـ : إذا ادعى النفسان اللقيط ويدهما عليه وأقاما جميعا البينة ، حكم بالقرعة لما بيناه في المسألة الاولى.

وقال ( ـ ش ـ ) : تعارضت البينتان ، وقد مضى قوله فيهما. وقال ( ـ ح ـ ) : ان وصفه

٦٩٤

أحدهما بشي‌ء على بدنه ، فإنه يحكم له ، لأنه إذا وصفه دل على يد سابقة.

مسألة ـ ٢٤ ـ : إذا ادعى ذمي لقيطا ، وقال : هذا ولدي قبل إقراره ، فإن أقام بينة على قوله ألحق به وحكم بكفره ، وان لم يقم بينة قبل دعواه وألحق أيضا به ، بدلالة قوله تعالى « أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ » (١).

و ( ـ للش ـ ) فيه قولان إذا أقام البينة ، أحدهما : يقبل قوله في النسب ولا يحكم بكفره. والثاني : يحكم بكفره وان لم يقم البينة ألحق النسب ، وهل يحكم بكفره؟

فيه قولان.

مسألة ـ ٢٥ ـ : الحر والعبد والمسلم والكافر سواء في دعوى النسب ، لا مزية لأحدهم على الأخر ، بدلالة عموم الاخبار في ذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) : الحر أولى من العبد والمسلم من الكافر.

مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا ادعت امرأة لقيطا بأنه ولدها وأقامت بينة على ذلك ، ألحق بها بالزوج بلا خلاف ، وان ادعته ولم تقم البينة ، فإنه يقبل إقرارها على نفسها عندنا ، سواء كان معها زوج أو لم يكن ، بدلالة عموم الاخبار في أن إقرار العاقل على نفسه جائز.

و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : يرد قولها ولا يقبل إلا ببينة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وسواء كان معها زوج أو لم يكن. والثاني : أنه يقبل قولها ويلحق به ، سواء كان معها زوج أو لم يكن ، ولا يلحق بالزوج إلا ببينة ، أو بإقراره. والثالث : أنه ان كان لها زوج ، فلا يقبل إقرارها ، وان لم يكن لها زوج قبل إقرارها ، والخلاف في الأمة مثل الخلاف في الحرة سواء.

وجاء في آخر نسخة ( ـ ح ـ ) : تمت المجلدة الاولى بعون الله تعالى وحسن توفيقه على يد العبد الضعيف المحتاج الى ربه اللطيف علي بن مسعود بن الحسن

__________________

(١) الطور : ٢١.

٦٩٥

يوسف الكيدري حامدا لله ومصليا على نبيه في الثاني والعشرين من جمادي الأولى سنة تسع وتسعين وستمائة ويتلوه في المجلد الثاني كتاب الفرائض مسألة اختلف الناس في توريث خمس عشرة نفسا.

وجاء في آخر نسخة ( ـ د ـ ) : تمت المجلدة الاولى بعون الله العلي الأعلى وحسن توفيقه ، والصلاة والسّلام الأتمان الأكملان على النبي والوصي والبتول والسبطين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والتقي والنقي والزكي العسكري والمهدي الهادي الغادي صاحب الزمان وقاطع البرهان وخليفة الرحمن صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين من آل طه ويس والحمد لله رب العالمين ، على يد العبد الأقل ابن علي بن محمود محمد المعلم الأصبهاني ، حامدا ومصليا على النبي الأمي وآله في ثالث شهر جمادي الثاني من شهور سنة ثمان وخمسين وتسعمائة ، اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير انك على كل شي‌ء قدير.

٦٩٦

فهرس المجلد الاول

مقدمة المؤلف............................................................. ٣

كتاب الطهارة ـ مسائل المياه والأواني....................................... ٦

مقدار الكر.............................................................. ١٦

حكم الإنائين المشتبهين................................................... ٢٠

مسائل أحكام الجلود..................................................... ٢٢

مسائل الوضوء.......................................................... ٢٥

مسائل المسح على الرأس والرجلين......................................... ٣٢

ما لا يجوز للجنب والحائض والمحدث....................................... ٣٦

أحكام الاستنجاء........................................................ ٣٨

ما لا ينقض الوضوء والطهارة............................................. ٤٠

مسائل الغسل ، ما يلزم غسل الجنابة....................................... ٤٦

مسائل التيمم وأحكامه................................................... ٤٩

مسائل الحيض........................................................... ٦٥

أحكام النفاس........................................................... ٧٢

٦٩٧

كتاب الصلاة ، مسائل المواقيت........................................... ٧٨

مسائل الأذان والإقامة.................................................... ٨٨

مسائل القبلة............................................................ ٩٦

مسائل كيفية الصلاة................................................... ١٠٠

أحكام النية............................................................ ١٠١

أحكام تكبيرة الاحرام.................................................. ١٠٤

أحكام القراءة وما يستحب فيها وما يجب فيها............................. ١٠٨

أحكام الركوع........................................................ ١١٨

أحكام السجود........................................................ ١٢٠

أحكام التشهد......................................................... ١٢٢

أحكام التسليم......................................................... ١٢٦

مسائل القنوت في الصلاة............................................... ١٢٨

مبطلات الصلاة........................................................ ١٣١

أحكام العجز في الصلاة................................................. ١٣٧

سجدات القرآن الواجبة والمستحبة....................................... ١٤٠

مسائل السهو في الصلاة................................................ ١٤٧

مسائل ستر العورة...................................................... ١٦٠

مسائل اللباس والمكان وتطهيرهما من النجاسات............................ ١٦٤

مسائل النوافل من الصلاة............................................... ١٨٠

مسائل الجماعة......................................................... ١٨٨

مسائل صلاة المسافر.................................................... ٢٠٠

مسائل الجمعة.......................................................... ٢١٠

٦٩٨

مسائل صلاة الخوف.................................................... ٢١٤

كيفية صلاة الخوف.................................................... ٢٢٥

مسائل صلاة العيدين................................................... ٢٢٩

مسائل صلاة الكسوف................................................. ٢٣٧

مسائل صلاة الاستسقاء................................................. ٢٣٩

كتاب الجنائز ، مسائل غسل الأموات.................................... ٢٤١

مسائل التكفين......................................................... ٢٤٩

مسائل الصلاة على الأموات............................................. ٢٥٣

مسائل الدفن.......................................................... ٢٥٨

كتاب الزكاة ، زكاة الانعام............................................. ٢٦١

أحكام التعجيل قبل الحول............................................... ٢٧٥

مبادلة النصاب في الزكاة................................................ ٢٧٩

زكاة الغلات.......................................................... ٢٨٠

الأراضي المفتوحة عنوة.................................................. ٢٨٣

زكاة النقدين.......................................................... ٢٨٦

حكم الزكاة في مال الدين............................................... ٢٩١

حكم الزكاة في مال التجارة............................................. ٢٩٢

زكاة مال المضارب..................................................... ٢٩٦

بيع النصاب قبل الحول.................................................. ٣٠١

ما يجب فيه الخمس..................................................... ٣٠٣

كتاب زكاة الفطرة..................................................... ٣٠٨

من يجب عليه زكاة الفطرة.............................................. ٣٠٩

٦٩٩

وقت زكاة الفطرة...................................................... ٣١٥

ما يجب اخراجه في زكاة الفطرة......................................... ٣١٦

كتاب الصيام.......................................................... ٣٢٠

أقسام الصوم.......................................................... ٣٢١

وقت نية الصوم........................................................ ٣٢٣

حكم صوم يوم الشك.................................................. ٣٢٨

ما يحرم على الصائم.................................................... ٣٣٠

أحكام كفارة الصوم.................................................... ٣٣٣

ما يفسد الصوم........................................................ ٣٣٥

كتاب الاعتكاف...................................................... ٣٤٧

أحكام نذر الاعتكاف.................................................. ٣٤٨

أحكام الاعتكاف الواجب.............................................. ٣٤٩

ما يجوز للمعتكف...................................................... ٣٥١

كتاب الحج ، أحكام الاستطاعة......................................... ٣٥٣

أشهر الحج............................................................ ٣٥٨

أحكام المتمتع والقارن والمفرد............................................ ٣٦١

فرض المكي وأهل الحرم................................................. ٣٦٣

أحكام صوم بدل الهدي................................................. ٣٦٤

أحكام المواقيت........................................................ ٣٦٧

أحكام الاحرام والمحرم.................................................. ٣٦٩

أحكام الطواف........................................................ ٣٨٢

أحكام السعي.......................................................... ٣٨٤

٧٠٠