قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ١ ]

إيضاح تردّدات الشرائع

إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ١ ]

تحمیل

إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ١ ]

271/351
*

عن افادة المطلوب ، فلا يصح التمسك بها.

قال رحمه‌الله : ولا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا لجهالته ، وان ضم إليه القصب على الاصح.

اقول : لا خلاف أن بيع المجهول لا يصح مطلقا ، الا أن الشيخ رحمه‌الله جعل المجهول بمثابة المعلوم في صورة واحدة ، وهي مع انضمام المعلوم إليه في البيع ، تمسكا بروايات ضعيفة جدا ، لمنافاتها الاصل ، ولضعف سندها ، فلهذا جوز بيع سمك الاجمة مع بيع ما فيها من القصب ، ومع اصطياد شي‌ء منه وبيعه منضما الى ما فيها ، وتبعه على ذلك ابن البراج وابن حمزة.

وقال شيخنا في المختلف : والتحقيق أن نقول : المضاف الى السمك ان كان هو المقصود بالبيع ويكون السمك تابعا صح البيع والا فلا (١).

قال رحمه‌الله : ويكره دخول المؤمن في سوم أخيه على الاظهر.

اقول : السوم في اللغة موضوع لمعان شتى ، وفي الشرع عبارة عن الزيادة في ثمن المبيع بعد انتهاء المزايدة وسكون نفس كل من المتبايعين على البيع بذلك الثمن.

اذا عرفت هذا ، فنقول : اختلف الاصحاب هنا ، فذهب الشيخ الى التحريم وأتبعه المتأخر ، عملا بقوله عليه‌السلام « لا يسوم الرجل على سوم أخيه (٢) » وهذا خبر أقيم مقام النهي ، كما في قوله عليه‌السلام « لا شفاء في محرم (٣) » والنهي يدل على التحريم ظاهرا ، والمصنف اختار الجواز على كراهية ، عملا بأصالة الاباحة.

قال رحمه‌الله : وأن يتوكل حاضر لباد ، وقيل : يحرم ، والاول أشبه.

__________________

(١) المختلف ص ٢٠٩ كتاب التجارة.

(٢) رواه الصدوق فى الحديث المناهى فى من لا يحضره الفقيه.

(٣) عوالى اللئالى ٢ / ١٤٩ و ٣٣٣.