قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ١ ]

إيضاح تردّدات الشرائع

إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ١ ]

تحمیل

إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ١ ]

200/351
*

وليه وجوبا.

اقول : لا يشترط (١) هنا في جواز الاستنابة تعذر العود ، عملا بالاصل السالم عن معارضة النص.

فرع :

لا خلاف أن الرجل اذا ترك طواف النساء ، حرم عليه وطؤهن حتى يطوف أو يستنيب.

وانما الخلاف في المرأة لو تركته ، فذهب ابن بابويه الى تحريم الرجال عليها لو تركته حتى تأتي به ، أو يستنيب فيه كالرجل.

وليس بجيد ، أما أولا فلان أصالة البراءة تنفي ذلك ، ترك العمل بها في الصورة الاولى ، للاجماع والنص ، فيبقى معمولا بها فيما عداها.

وأما ثانيا ، فلان حملها على الرجل قياس ، ونحن لا نقول به.

فرع آخر :

أوجب هذا القائل طواف الوداع ، وجعله قائما مقام طواف النساء في التحليل.

وليس بصواب ، فان طواف الوداع مستحب ، فلا يجزئ ، عن الواجب ، وبما قاله رواية نادرة رواها اسحاق بن عمار عن الصادق عليه‌السلام. وابن الجنيد يسمى طواف النساء طواف الوداع وأوجبه.

قال رحمه‌الله : من طاف كان بالخيار في تأخير السعي الى الغد ، ثم لا يجوز مع القدرة.

اقول : قال في المبسوط : من طاف بالبيت جاز له أن يؤخر السعي الى بعد

__________________

(١) فى « س » : الاشتراط.