قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ١ ]

إيضاح تردّدات الشرائع

إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ١ ]

تحمیل

إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ١ ]

191/351
*

الشيخ في كتابي الاخبار والنهاية (١) والمبسوط (٢) الى القول الثاني ، قال أيضا : وعن سبعين ، عملا بالرواية المروية عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ما خف فهو أفضل قلت : عن كم يجزئ؟ فقال : عن سبعين (٣).

وذهب في الخلاف (٤) الى الاول ، واختاره المتأخر ، ولعله أقرب.

لنا ـ عموم قوله تعالى « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » (٥) وتحمل الرواية على التطوع ، جمعا بين الادلة.

قال رحمه‌الله : ويستحب أن يقسم الهدي أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه. وقيل : يجب الاكل منه ، وهو الاظهر.

اقول : قال الشيخ في المبسوط : ومن السنة أن يأكل من هديه لمتعته يأكل ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه ، ويهدي لاصدقائه ثلثه (٦).

وقال ابن ادريس : فاما هدي التمتع والقارن ، فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا ، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا ، لقوله تعالى « فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (٧) » والامر عندنا يقتضي الوجوب والفور دون التراخي ، وهو الاقوى عندي ، وعليه دلت ظاهر الروايات.

قال رحمه‌الله : ومن فقد الهدي ووجد ثمنه ، قيل : يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه الى الصوم ، وهو الاشبه.

__________________

(١) النهاية ص ٢٥٨.

(٢) المبسوط ١ / ٣٧٢.

(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٢٠٩ ، ح ٤٢.

(٤) الخلاف ١ / ٤٥٧.

(٥) سورة البقرة : ١٩٦.

(٦) المبسوط ١ / ٣٧٤.

(٧) سورة الحج : ٣٦.