قائمة الکتاب
حكم من فقد الهدي ووجد ثمنه
١٩١
إعدادات
إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ١ ]
إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ١ ]
المؤلف :نجم الدين جعفر بن الزهدري الحلي
الموضوع :الفقه
الناشر :منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الصفحات :351
تحمیل
الشيخ في كتابي الاخبار والنهاية (١) والمبسوط (٢) الى القول الثاني ، قال أيضا : وعن سبعين ، عملا بالرواية المروية عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ما خف فهو أفضل قلت : عن كم يجزئ؟ فقال : عن سبعين (٣).
وذهب في الخلاف (٤) الى الاول ، واختاره المتأخر ، ولعله أقرب.
لنا ـ عموم قوله تعالى « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » (٥) وتحمل الرواية على التطوع ، جمعا بين الادلة.
قال رحمهالله : ويستحب أن يقسم الهدي أثلاثا : يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه. وقيل : يجب الاكل منه ، وهو الاظهر.
اقول : قال الشيخ في المبسوط : ومن السنة أن يأكل من هديه لمتعته يأكل ثلثه ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه ، ويهدي لاصدقائه ثلثه (٦).
وقال ابن ادريس : فاما هدي التمتع والقارن ، فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا ، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا ، لقوله تعالى « فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ (٧) » والامر عندنا يقتضي الوجوب والفور دون التراخي ، وهو الاقوى عندي ، وعليه دلت ظاهر الروايات.
قال رحمهالله : ومن فقد الهدي ووجد ثمنه ، قيل : يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة ، وقيل : ينتقل فرضه الى الصوم ، وهو الاشبه.
__________________
(١) النهاية ص ٢٥٨.
(٢) المبسوط ١ / ٣٧٢.
(٣) تهذيب الاحكام ٥ / ٢٠٩ ، ح ٤٢.
(٤) الخلاف ١ / ٤٥٧.
(٥) سورة البقرة : ١٩٦.
(٦) المبسوط ١ / ٣٧٤.
(٧) سورة الحج : ٣٦.