قائمة الکتاب
باب مسائل تتعلق بالصلاة
باب مسائل تتعلق بالزكاة
إذا وجبت عليه زكاة ... ولم يكن في بلده مستحق
٣٠باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج
باب مسائل تتعلق بالجهاد
باب مسائل تتعلق بالبيوع
باب مسائل تتعلق بالرهن
باب مسائل تتعلق بالضمان
باب مسائل تتعلق بالشركة
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار
باب مسائل تتعلق بالعارية
باب مسائل تتعلق بالوديعة
باب مسائل تتعلق بالغصب
باب مسائل تتعلق بالشفعة
باب مسائل تتعلق بالمضاربة
باب مسائل تتعلق بالمساقاة
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك
باب مسائل تتعلق باللقطة
باب مسائل تتعلق بالوصايا
باب مسائل تتعلق بالفرائض
باب مسائل تتعلق بالنكاح
باب مسائل تتعلق بالخلع
باب مسائل تتعلق بالطلاق
باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان
باب مسائل تتعلق بالعدد
باب مسائل تتعلق بالرضاع
باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة
باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها
باب مسائل تتعلق بالصيد
باب مسائل تتعلق بالأطعمة
باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي
باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما
باب مسائل تتعلق بالحدود
باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوي والبينات
باب في أعيان المسائل من العويص
إعدادات
جواهر الفقه
جواهر الفقه
تحمیل
كذلك بالغا ما بلغ المال وبقي منه ما بقي.
٩٥ ـ مسألة : إذا كان عنده من المواشي ما يبلغ النصاب ، فغضب ذلك ، ثم عاد اليه قبل حول الحول ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، استأنف بها الحول ، سواء كانت عنده سائمة وعند الغاصب معلوفة ، أو كانت عنده معلوفة وعند الغاصب سائمة ، لأنه يراعى في المال إمكان التصرف فيه طول مدة الحول ، وهذا غير متمكن من ذلك.
٩٦ ـ مسألة : إذا كان المكلف في بلاد الشرك ، وله مال في بلاد الإسلام ، هل تجب عليه زكاة أم لا؟
الجواب : لا تجب عليه زكاة ، فان زكاة سنة واحدة استحبابا ، كان جائزا وان مرت عليه سنون ، لأن إمكان التصرف فيه غير حاصل له. ولقولهم (ع) :
لا زكاة في المال الغائب. (١)
٩٧ ـ مسألة : إذا وجبت عليه زكاة ، وتمكن من الأداء ، وكان في بلده مستحق لها ، فحملها الى بلد آخر وهلكت ، هل يجب عليه ضمانها أم لا؟
الجواب : عليه ضمانها ، لأن إجماع الطائفة عليه ، ولأنه بالتمكن من الأداء وحصول المستحق به يلزمه الضمان.
٩٨ ـ مسألة : إذا وجبت عليه زكاة ، وتمكن من الأداء ، ولم يكن في بلده من يستحقها ، وحملها الى بلد آخر وهلكت ، هل يجب عليه ضمان أم لا؟
الجواب : لا ضمان عليه ، لأن إجماع الطائفة عليه ، ولأنه مع عدم المستحق غير متمكن من الأداء.
٩٩ ـ مسألة : ما يتولد من الغنم والظبي ، هل فيه زكاة أم لا؟
الجواب : إذا كان ما يتولد من ذلك يسمى غنما كانت فيه الزكاة ، لأن رسول الله (ص) قال : في سائمة الغنم الزكاة (٢) ، وهذا الاسم يتناول ذلك
__________________
(١) الوسائل ج ٦ ص ٦١ ب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة أحاديث الباب.
(٢) سنن البيهقي ج ٤ كتاب الزكاة ص ١٠٠.