قائمة الکتاب
باب مسائل تتعلق بالصلاة
باب مسائل تتعلق بالزكاة
باب مسائل تتعلق بالصوم
باب مسائل تتعلق بالحج
باب مسائل تتعلق بالجهاد
باب مسائل تتعلق بالبيوع
باب مسائل تتعلق بالرهن
باب مسائل تتعلق بالضمان
باب مسائل تتعلق بالشركة
باب مسائل تتعلق بالوكالات
باب مسائل تتعلق بالإقرار
باب مسائل تتعلق بالعارية
باب مسائل تتعلق بالوديعة
باب مسائل تتعلق بالغصب
باب مسائل تتعلق بالشفعة
باب مسائل تتعلق بالمضاربة
باب مسائل تتعلق بالمساقاة
باب مسائل تتعلق بالإجارات وضمان الأجير
باب مسائل تتعلق بالوقف والصدقة والهبة وما يلحق بذلك
باب مسائل تتعلق باللقطة
باب مسائل تتعلق بالوصايا
باب مسائل تتعلق بالفرائض
باب مسائل تتعلق بالنكاح
باب مسائل تتعلق بالخلع
باب مسائل تتعلق بالطلاق
باب مسائل تتعلق بالظهار واللعان
باب مسائل تتعلق بالعدد
باب مسائل تتعلق بالرضاع
باب مسائل تتعلق بالعتق والمكاتبة
باب مسائل تتعلق باليمين والحنث منها
باب مسائل تتعلق بالصيد
باب مسائل تتعلق بالأطعمة
إذا قال صاحب الطعام للمضطر لا أبيعه ولا ... هل القتال معه ..؟
٢٠٨باب مسائل تتعلق بالسبق والرمي
باب مسائل تتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما
باب مسائل تتعلق بالحدود
باب مسائل تتعلق بالشهادات والدعاوي والبينات
باب في أعيان المسائل من العويص
إعدادات
جواهر الفقه
جواهر الفقه
تحمیل
باب مسائل تتعلق بالأطعمة :
٧٢٦ ـ مسألة : إذا لم يجد المضطر ميتة فيأكل منها ، ووجد طعاما لغيره ، ولم يقدر على ثمن ابتياعه منه ، أو قدر على ذلك ، وقال صاحب الطعام : لا أبيعه منه شيئا ، ولا ادفع اليه شيئا منه ببذل ولا غيره ، هل للمضطر ، قتاله على ذلك ، أم لا؟
الجواب : له قتاله على ذلك ، لأن رفع المضار واجب بالفعل ، ولقوله تعالى « وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » (١) ، وقوله سبحانه « وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ » (٢) [ لا سيما ] (٣) وقد روى عن النبي (ص) قال : من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله (٤). وهذا أولى في الإعانة على قتله.
٧٢٧ ـ مسألة : المسألة فإن قاتل المضطر صاحب الطعام فقتله المضطر ، ما حكمه في ذلك؟
الجواب : إذا قتل المضطر صاحب الطعام ، لم يلزم المضطر شيء ، وكان دمه هدرا ، لأنه قتله بحق.
__________________
(١) البقرة : ١٦٥
(٢) النساء : ٢٩
(٣) ما بين المعقوفتين موجود في نسخة ـ د
(٤) مستدرك الوسائل ج ٣ ـ ص ٢٥٠ ـ ب ٢ ـ أبواب القصاص في النفس ج ٤ وعوالي اللئالى ج ٢ ص ٣٣٣ وسنن ابن ماجه ج ٢ ص ١٣٤.