قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الفقه

جواهر الفقه

جواهر الفقه

تحمیل

جواهر الفقه

208/291
*

باب مسائل تتعلق بالأطعمة :

٧٢٦ ـ مسألة : إذا لم يجد المضطر ميتة فيأكل منها ، ووجد طعاما لغيره ، ولم يقدر على ثمن ابتياعه منه ، أو قدر على ذلك ، وقال صاحب الطعام : لا أبيعه منه شيئا ، ولا ادفع اليه شيئا منه ببذل ولا غيره ، هل للمضطر ، قتاله على ذلك ، أم لا؟

الجواب : له قتاله على ذلك ، لأن رفع المضار واجب بالفعل ، ولقوله تعالى « وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » (١) ، وقوله سبحانه « وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ » (٢) [ لا سيما ] (٣) وقد روى عن النبي (ص) قال : من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله (٤). وهذا أولى في الإعانة على قتله.

٧٢٧ ـ مسألة : المسألة فإن قاتل المضطر صاحب الطعام فقتله المضطر ، ما حكمه في ذلك؟

الجواب : إذا قتل المضطر صاحب الطعام ، لم يلزم المضطر شي‌ء ، وكان دمه هدرا ، لأنه قتله بحق.

__________________

(١) البقرة : ١٦٥

(٢) النساء : ٢٩

(٣) ما بين المعقوفتين موجود في نسخة ـ د

(٤) مستدرك الوسائل ج ٣ ـ ص ٢٥٠ ـ ب ٢ ـ أبواب القصاص في النفس ج ٤ وعوالي اللئالى ج ٢ ص ٣٣٣ وسنن ابن ماجه ج ٢ ص ١٣٤.