قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مدارك الأحكام [ ج ٢ ]

107/412
*

وتكون الحبرة فوق اللفافة ، والقميص باطنها. ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة عليهم‌السلام وعدّدهم إلى آخرهم كان حسنا ، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه‌السلام ، فإن لم توجد فبالإصبع. فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى.

______________________________________________________

الفرجين (١). ولم نقف على مستنده.

قوله : ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة : وعدّدهم إلى آخرهم كان حسنا ، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه‌السلام ، فإن لم توجد فبالإصبع.

الأصل في هذه المسألة ما رواه أبو كهمش ، قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه‌السلام جالس عنده ، فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ، ثم أمر بتهيئته ، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن :إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله (٢).

وزاد الأصحاب في المكتوب والمكتوب عليه ، ولا بأس به ، وإن كان الاقتصار على ما ورد به النقل أولى.

وذكر المصنف هنا أن الكتابة تكون بتربة الحسين عليه‌السلام ، فإن لم يوجد فبالإصبع ، وقال في المعتبر : إنها تكون بالطين والماء (٣). وأسند ما اختاره هنا إلى الشيخين ، والنص خال من تعيين ما يكتب به ، ولا ريب أنّ الكتابة بتربة الحسين عليه‌

__________________

(١) المبسوط ( ١ : ١٧٩ ).

(٢) التهذيب ( ١ : ٢٨٩ ـ ٨٤٢ ) ، إكمال الدين : (٧٢) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٧ ) أبواب التكفين ب (٢٩) ح (١).

(٣) المعتبر ( ١ : ٢٨٥ ).