قائمة الکتاب
أحكام المستحاضة
النفاس
أحكام الأموات
غسل الميت
ـ سنن الغسل
ـ مكروهات الغسل
التكفين
واجبات التكفين
سنن التكفين
كتابة الشهادتين على الكفن
١٠٧ـ مكروهات التكفين
ـ بعض مسائل التكفين
الدفن
ـ التشييع
ـ سنن الدفن
مكروهات الدفن
ـ لواحق
الأغسال المسنونة
ـ أغسال الوقت
أغسال الفعل
ـ أغسال المكان
ـ مسائل
التيمم
ـ ما يصح معه التيمم
ـ ما يجوز التيمم به
ـ كيفية التيمم
ـ واجبات التيمم
ـ أحكام التيمم
النجاسات
ـ أنواع النجاسات
غسل مس الميت
أحكام النجاسات
الأواني والجلود
إعدادات
مدارك الأحكام [ ج ٢ ]
مدارك الأحكام [ ج ٢ ]
المؤلف :السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :412
تحمیل
وتكون الحبرة فوق اللفافة ، والقميص باطنها. ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة عليهمالسلام وعدّدهم إلى آخرهم كان حسنا ، ويكون ذلك بتربة الحسين عليهالسلام ، فإن لم توجد فبالإصبع. فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى.
______________________________________________________
الفرجين (١). ولم نقف على مستنده.
قوله : ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة : وعدّدهم إلى آخرهم كان حسنا ، ويكون ذلك بتربة الحسين عليهالسلام ، فإن لم توجد فبالإصبع.
الأصل في هذه المسألة ما رواه أبو كهمش ، قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليهالسلام جالس عنده ، فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ، ثم أمر بتهيئته ، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن :إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله (٢).
وزاد الأصحاب في المكتوب والمكتوب عليه ، ولا بأس به ، وإن كان الاقتصار على ما ورد به النقل أولى.
وذكر المصنف هنا أن الكتابة تكون بتربة الحسين عليهالسلام ، فإن لم يوجد فبالإصبع ، وقال في المعتبر : إنها تكون بالطين والماء (٣). وأسند ما اختاره هنا إلى الشيخين ، والنص خال من تعيين ما يكتب به ، ولا ريب أنّ الكتابة بتربة الحسين عليه
__________________
(١) المبسوط ( ١ : ١٧٩ ).
(٢) التهذيب ( ١ : ٢٨٩ ـ ٨٤٢ ) ، إكمال الدين : (٧٢) ، الوسائل ( ٢ : ٧٥٧ ) أبواب التكفين ب (٢٩) ح (١).
(٣) المعتبر ( ١ : ٢٨٥ ).