قائمة الکتاب
الوضوء في الكتاب والسنة
المسح على الخفّين
اختيارا
في الحضر والسفر
تشريع الأذان
و
التثويب في أذان الفجر
المقام الأول : وفيه أُمور
المقام الثاني : التثويب في الأذان
القبض
بين البدعة والسنة
البسملة
جزئيّتها والجهر بها
السجود
على الأرض
الجمع بين الصلاتين
الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل العذر
٢٨١القصر في السفر
إفطار المسافر
في شهر رمضان
صلاة التراويح
خاتمة المطاف : وفيه أمور
متعة الحجّ
متعة النساء
أو
الزواج المؤقت
إعدادات
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ١ ]
الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف [ ج ١ ]
تحمیل
٣
الجمع بين الصلاتين في الحضر لأجل العذر
المشهور هو جواز الجمع بين المغرب والعشاء لعذر خلافا للحنفية حيث لم يجوّزوا الجمع مطلقا إلاّ في الحج بعرفة والمزدلفة.
وأمّا القائلون بالجمع فقد اختلفوا من وجوه :
الأوّل : هل يختص الجواز بالمطر ، أو يعمّه وغيره؟
الثاني : هل يختص الجواز بالمغرب والعشاء ، أو يعمّ الظهر والعصر؟
الثالث : هل يختص الجواز بجمع التقديم أو يعمّ جمع التأخير؟ (١)
وإليك نقل كلماتهم في الوجوه الثلاثة.
أمّا الأوّل ، فالظاهر من الشافعية هو اختصاص الجواز بالمطر.
قال الشيرازي : يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر ، وأمّا الوحل والريح والظلمة والمرض فلا يجوز الجمع لأجلها. (٢)
وقال ابن رشد : أمّا الجمع في الحضر لعذر المطر فأجازه الشافعي ـ إلى أن قال : ـ وأمّا الجمع في الحضر للمريض ، فأمّا مالكا أباحه له إذا خاف أن يغمى
__________________
١. ما ذكرناه هو رءوس الاختلاف ، وأمّا فروعها فكثيرة لا حاجة للتعرّض إليها.
٢. المجمع : ٤ / ٢٥٨ ، قسم المتن.