قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول [ ج ٥ ]

زبدة الأصول

زبدة الأصول [ ج ٥ ]

تحمیل

زبدة الأصول [ ج ٥ ]

72/563
*

ثانيهما : ما عن المحققين العراقي (١) والخوئي (٢) وهو ان موهومية احتمال التكليف ، لا تمنع من التنجيز ، لان مجرد احتمال التكليف بأي مرتبة كان يستلزم احتمال العقاب الذي هو الملاك في تنجز التكليف لو لا المؤمن.

ولكن الظاهر عدم ورود شيء من الايرادين عليه. وتمامية ما أفاده ، وهو يظهر ببيان مراده ، وحاصله : انه إذا وصل كثرة الأطراف إلى حد كان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف احتمالا موهوما في مقابل الاطمئنان كما يظهر من الامثلة التي ذكرها ، بمعنى انه يطمئن العرف بعدم كونه في ذلك الطرف والعقلاء : لحجية الاطمئنان عندهم لا يعتنون باحتمال خلافه ، ولهذا الاحتمال الموهوم ليس مراتب ، فالصحيح تمامية ما أفاده الشيخ (ره).

أدلة عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة

واما المورد الثاني : فيقع الكلام فيه :

اولا : في وجوب الاحتياط فيها وعدمه.

ثانيا : في حرمة المخالفة القطعية وعدمها.

اما الأول : فقد استدل لعدم وجوبه ، بوجوه :

الوجه الاول : الإجماع على ذلك.

__________________

(١) نهاية الأفكار ج ٣ ص ١٥٦.

(٢) مصباح الأصول ج ص ص ٣٧٣ / دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٣٨٠.