قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول [ ج ٥ ]

زبدة الأصول

زبدة الأصول [ ج ٥ ]

تحمیل

زبدة الأصول [ ج ٥ ]

387/563
*

الاستصحاب في الشك في المقتضى ، لا اشكال في دلالة هذه الرواية عليها.

فالمتحصّل انه لا ينبغي التوقف في حجية الاستصحاب في مورد الشك في المقتضي.

الكلام حول حجية الاستصحاب في الشك في رافعية الموجود

المورد الثالث : نسب إلى المحقق السبزواري (١) عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود ، واستدل له بان الشك في رافعية الموجود كالشك في رافعية المذي للطهارة لا يكون ناقضا لليقين بالطهارة قطعا ، لأنه يجتمع مع اليقين بها ، ولذا كانا مجتمعين في زمان اليقين ، فرفع اليد عنه لا يكون مستندا إلى وجود الأمر الذي شك في كونه رافعا ، وإنما يستند إلى اليقين بوجود ما شك في كونه رافعا ، لان الشيء يستند إلى الجزء الأخير من العلة التامة ، فالالتزام بارتفاع الطهارة بالمذي ليس من نقض اليقين بالشك ، بل إنما هو من نقض اليقين باليقين.

وفيه : ان الشك في الرافعية المقارن مع الطهارة لا يكون ناقضا ، لعدم وحدة متعلقة مع متعلق اليقين ، وكذا اليقين بخروج المذي مع قطع النظر عن

__________________

(١) وهو العلامة ملا محمد باقر السبزواري ، راجع ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج ١ ص ١١٥ ـ ١١٦ حيث قسّم الصور إلى أربعة ، واختار الاستصحاب في ما إذا كان الشك في وجود الرافع دون غيره. ط. مؤسسة أهل البيت (ع) (حجري).