قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

زبدة الأصول [ ج ٣ ]

زبدة الأصول [ ج ٣ ]

420/480
*

النسخ

ثم انه لا بأس بصرف الكلام إلى ما هو الحق في النسخ ، تبعا للاساطين.

فأقول : ان النسخ في اللغة رفع شيء واثبات غيره مكانه ، وتحويل شيء إلى غيره وفي الاصطلاح هو رفع امر ثابت في الشريعة بارتفاع امده وانتهائه ، وان شئت قلت انه البداء في التشريعيات.

وبذلك يظهر ان ارتفاع الحكم الفعلي بارتفاع موضوعه كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان ، ليس من النسخ بشيء ، بل النسخ هو رفع الحكم عن موضوعه المفروض وجوده في عالم التشريع والجعل.

والمشهور بين المسلمين امكانه ، وخالفهم اليهود والنصارى.

وقد استدلوا له : بان النسخ يستلزم احد محذورين ، اما عدم حكمة الناسخ ، أو جهله ، وكلاهما مستحيل في حقه تعالى.

والوجه فيه ان الله تعالى حين ما جعل المنسوخ ان كان عالما بوجود المصلحة إلى الابد فيلزم كون نسخه جزافا وعلى خلاف الحكمة ، وان لم يكن عالما به بل كان جاهلا مركبا يعتقد وجود المصلحة ثم انكشف له عدمها كان جاهلا ولا ثالث.

والجواب : عن ذلك :

اولا : النقض بالتخصيص ، فانه يجرى فيه هذا البرهان فان الشارع الجاعل للحكم على نحو العموم ، ان كان عالما بوجود المصلحة في جميع الأفراد