قائمة الکتاب
الامر الثالث : في انَّ خلاف الاخباري مع الاصولي في الرجوع الى البراءة أو الاشتغال انما هو في خصوص الشبهة التحريمية
٢٢٦
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
دراسات في علم الأصول [ ج ٣ ]
دراسات في علم الأصول [ ج ٣ ]
المؤلف :آية الله السيّد علي الشاهرودي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مركز الغدير للدراسات الإسلامية
الصفحات :547
تحمیل
الأمر يخرج منه صورة واحدة ، وهي ما إذا كان التعارض بين الخبرين ولم تكن المعارضة مستندة إلى الإطلاق.
فيقال : في تحرير عنوان البحث ، إذا شككنا في حكم إلزاميّ من المولى ، ولم يكن المورد من دوران الأمر بين المحذورين ، سواء كان منشؤه عدم النص ، أو إجماله ، أو تعارض النصين في غير الخبرين مطلقا ، وفي الخبرين المتعارضين بالعموم ، فهل المرجع هو البراءة أو الاحتياط.
الأمر الثالث : ان خلاف الأخباري مع الأصولي في الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال إنما هو في خصوص الشبهة التحريمية. واما في الشبهة الوجوبية فوافقوا الأصوليين في الرجوع إلى البراءة كما في الشبهة الموضوعية ، نعم خالف فيها المحدث الأسترآبادي ، فالتزم بالاحتياط.
إذا عرفت هذه الأمور فلنشرع في المبحث الأول.
٢٢٦