قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

رسائل الشريف المرتضى [ ج ١ ]

رسائل الشريف المرتضى [ ج ١ ]

174/457
*

المسألة الثالثة

[كراهة السجود على الثوب المنسوج]

وذكر أن السجود لا يجوز على ثوب منسوج ، ثم زعم الا عند الضرورة ، لم صارت الضرورة تجوّز ما لا يجوز؟

الجواب :

وبالله التوفيق.

أن الثوب المنسوج من قطن أو كتان إذا كان طاهرا يكره السجود عليه ، كراهة التنزيه وطلب فضل ، لا أنه محظور محرم.

وليس يجرى السجود على الثوب المنسوج في القبح والحظر عند أحد مجرى السجود على المكان النجس ، وان كان أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل ، وأطلقوا القول إطلاقا ، والصحيح ما ذكرناه.

ومن تأمل حق التأمل علم أنه على ما فصلناه ، وأوضحناه ، لأنه لو كان السجود على الثوب المنسوج محرما محظورا لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستينافها مجرى السجود على النجاسة ، ومعلوم أن أحدا لا ينتهي الى