قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ١ ]

إيضاح تردّدات الشرائع

إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ١ ]

تحمیل

إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ١ ]

324/351
*

أقول : المراد بالقولين ما ذكره أولا ، من أن الاجارة هل تبطل بالموت أو لا؟ فان قلنا بالبطلان بطلت بموت المستأجر ، والا فلا.

قال رحمه‌الله : وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه؟ قيل : نعم ، وفيه تردد.

اقول : القائل بالجواز هو المتأخر ، ومنشأ التردد : النظر الى الاصل الدال على الجواز ، ولانه عين مملوكة يمكن الانتفاع به مع بقائه ، فتصح اجارته. أما الصغرى ، ففرضية. وأما الكبرى فاجماعية.

والالتفات الى أن التنزه ليس بغرض مقصود للعقلاء ، فيكون عبثا ، فتكون الاجارة باطلة ، لاشتمالها على وجه قبح ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (١) والمبسوط (٢) ، وجوزه المتأخر.

فرع :

قال الشيخ رحمه‌الله : وكذا الحكم لو استأجر بناء محكما للتعلم منه والنظر إليه.

قال رحمه‌الله : السادس ـ أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها ، فلو آجر عبدا آبقا لم تصح ، ولو ضم إليه ، وفيه تردد.

أقول : منشؤه : النظر الى أن القدرة شرط ، وهي منتفية هنا ، فينتفي مشروطها وهو الاجارة.

والالتفات الى أن بيعه كذلك جائز ، فتكون اجارته أيضا كذلك جائزة لتساويهما.

قال رحمه‌الله : ولو منعه المؤجر منه ، سقطت الاجارة ، وهل للمستأجر أن

__________________

(١) الخلاف ١ / ٧١٦ مسألة ٢٤.

(٢) المبسوط ٣ / ٢٣٨.