قوله
ـ قدس سره ـ : ( ومنها : أن
الاحتياط عسر منفي ) .
حاصل ما يتجه على
هذا الوجه وما بعده : أن المطلوب في مسألة البراءة نفي الاحتياط كلية عن موارد
الشبهة التحريمية ، وهذا ـ كما بعده ـ لا ينهض لإثبات ذلك ، وإنما يوجب ـ كما بعده
ـ بطلان الاحتياط في بعض الموارد فقط ، فيكون أخص من المدعى.
قوله
ـ قدس سره ـ : ( بالأدلة الثلاثة ) .
المراد بها غير
الإجماع من الأدلة الأربعة المعروفة.
قال دام ظله :
ظاهر قوله ـ قدس سره ـ : ( بالأدلة الثلاثة ) أن الأدلة الثلاثة الآتية معهودة من
هذا اللفظ ، ككون الأربعة معهودة من لفظ الأدلة الأربعة ، وليس كذلك ، فكان الأولى
التعبير عنها بقول : وجوه ثلاثة ، أو بأسماء تلك الأدلة الآتية ، ولو لا تفصيل
الأدلة فيما بعد لم يفهم أن المراد بلفظ الثلاثة أي الثلاثة من الأدلة الأربعة
المعروفة ، فإنه يمكن تصوير الثلاثة منها على وجوه واعتبارات ، كما لا يخفى.
ولو
قيل : إنه لما كان
الغرض الاستدلال بها في هذه المسألة الخلافية ، فذلك قرينة على كون المراد بها غير
الإجماع لاتجه عليه أنه كثيرا ما يستدل في المسائل الخلافية بالإجماع.
قوله
ـ قدس سره ـ : ( وهي قوله تعالى : ( اتَّقُوا اللهَ حَقَّ
تُقاتِهِ ) ) .
وجه الاستدلال به
: أن حق التقاة أن يجتنب العبد عن جميع ما يحتمل
__________________